[ ٥ / ٧٤ ]
٢١٧٨ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عُجْرَةَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ - أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ - أَنَّ زَوْجًا، لَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَتَعَادَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٌ عَنْ دَارِي، لَيْسَتْ لَهُ بِدَارٌ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْعِدَّةَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلِ الَّذِي جَاءَنِي فِيهِ نَعْيُهُ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَاءَنِي نَعْي زَوْجِي وَأَنَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَتْ لَهُ، وَلَمْ يُدْرِكْ مَالًا أَرِثُهُ وَلَا نَفَقَةً تُنْفِقُ عَلَيَّ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَلْحَقَ بِإِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لِي فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ، فَقَالَ: «أَجَلْ إِنْ شِئْتِ، فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ مَسْرُورَةً بِذَلِكَ، وَهِيَ الَّتِي طَلَبْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الدَّارِ - أَوِ الْحُجْرَةِ - لَكِنَّهُ دَعَانِي - أَوْ أَمَرَنِي - فَدُعِيتُ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِهِ، فَقَالَ: «اعْتَدِّي فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْي زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، نا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهَ
[ ٥ / ٧٤ ]
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ امْرَأَةِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قُتِلَ زَوْجُهَا بِطَرَفِ الْقُدُومِ - أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْقُدُومُ - قُتَلَ فِي أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَخْرُجَ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ دَعَاهَا، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَلَغَ عُثْمَانَ عَنْهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا، فَأَتَتْهُ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ
[ ٥ / ٧٦ ]
٢١٨١ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ كَبْشَةَ بِنْتِ مَالِكٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: وَهِيَ الْفُرَيْعَةُ - فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَخْرُجَ فِي ضَيْعَةٍ لَهَا، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ: «قَرِّي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
[ ٥ / ٧٦ ]
٢١٨٢ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَ: انْطَلَقَتْ عَمَّتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ حَاجَةً، فَقَضَى حَاجَتَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «أَذَاتُ زَوْجٍ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟» فَقَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»
٢١٨٣ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً
⦗٧٨⦘
٢١٨٤ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
[ ٥ / ٧٧ ]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفَاءِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ حَفْصَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا تُعَلِّمِيهَا رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ»
⦗٧٩⦘
٢١٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
[ ٥ / ٧٨ ]
٢١٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ ⦗٨٠⦘ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁ قَالَا: فِي الَّتِي تَحِيضُ بَعْدَ أَنْ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ، قَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَرْضَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَلُوهَا، فَسَأَلُوهَا، فَحَدَّثَتْهُمْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ حَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهَا: الْخَيْبَةُ لَكِ، حَبَسْتِينَا، فَذَكَرَتْ أَمَرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضًا
[ ٥ / ٧٩ ]
٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ، أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا، فَرَدَّتْ، فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ «لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
٢١٨٩ - قَالَ مَعْمَرٌ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ فُرَيْعَةَ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
[ ٥ / ٨١ ]