[ ١ / ٣٦٨ ]
٣٧٧ - أَخْبَرَنَا كُلْثُومُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سِدْرَةَ، نا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ لِمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ".
[ ١ / ٣٦٨ ]
٣٧٨ - أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، نا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ» .
[ ١ / ٣٦٩ ]
٣٧٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ "
[ ١ / ٣٦٩ ]
٣٨٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي الْجُمْعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٣٨١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»
[ ١ / ٣٧٠ ]
٣٨٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: «مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ النِّيَاحَةُ، وَتَبَرُّئ امْرِئٍ مِنَ ابْنِهِ، وَفَخْرُهُ عَلَى النَّاسِ» .
[ ١ / ٣٧١ ]
٣٨٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْمُنَافِقِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ "
[ ١ / ٣٧١ ]
٣٨٤ - وَبِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَنْ أَصْبِرَ مَعَ قَوْمٍ يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَذْكُرُونَهُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعٍ مُحَرَّرِينَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ مِثْلَهُمْ»
[ ١ / ٣٧١ ]
٣٨٥ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَتَيْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟» قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»
[ ١ / ٣٧٢ ]
٣٨٦ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ»
[ ١ / ٣٧٢ ]
٣٨٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» .
[ ١ / ٣٧٣ ]
٣٨٨ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْعَمَلِ قَبْلَ سِتٍ، الدَّابَّةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالِ وَالدُّخَانِ، وَخُوَيْصَةِ أَحَدِكُمْ، وَأَمْرِ الْعَامَّةِ»، قَالَ كُلْثُومٌ: وَخُوَيْصَةُ أَحَدِكُمُ الْمَوْتُ وَأَمْرُ الْعَامَّةِ الْفِتْنَةُ
[ ١ / ٣٧٣ ]
٣٨٩ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ الْحَكَمُ الْمُتَحَكِّمُ الْعَفِيفُ الْمُتَعَفِّفُ، وَيَكْرَهُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الْبَذِيءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ»
[ ١ / ٣٧٤ ]
٣٩٠ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَتَكْبِيرَهَا وَالتَّضَرُّعَ فِيهَا كَانَ كَمَثَلِ التَّاجِرِ لَا يَشِفُّ لَهُ حَتَّى بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ»
[ ١ / ٣٧٤ ]
٣٩١ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» .
[ ١ / ٣٧٤ ]
٣٩٢ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ» .
[ ١ / ٣٧٥ ]
٣٩٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَغْرَقَ فِي النَّارِ ".
[ ١ / ٣٧٥ ]
٣٩٤ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْكِبْرِ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ» .
[ ١ / ٣٧٥ ]
٣٩٥ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَانْتَهُوا» .
[ ١ / ٣٧٦ ]
٣٩٦ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» .
[ ١ / ٣٧٦ ]
٣٩٧ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، نا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ الشَّامِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوِ امْتَثَلَ مُثْلَةً بِغَيْرِ قَوَدٍ، أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَيْرِ سُنَّةٍ»، قَالَ: وَالْعَدْلُ الْفِدْيَةُ، وَالصَّرْفُ التَّوْبَةُ.
[ ١ / ٣٧٧ ]
٣٩٨ - أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَنَسٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ، عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ» .
[ ١ / ٣٧٧ ]
٣٩٩ - أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي الْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ خَدَمَ اللَّهَ تَعَالَى عُمُرَهُ» .
[ ١ / ٣٧٨ ]
٤٠٠ - أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، نا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٤٠١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَضَعُ رَحْمَتَهُ عَلَى كُلِّ رَحِيمٍ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا يَرْحَمُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ يَرْحَمُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ خَاصَّةً حَتَّى يَرْحَمَ النَّاسَ»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٤٠٢ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ الْبَيْتُ الصَّغِيرُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿»
[ ١ / ٣٧٩ ]
٤٠٣ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ وَعَرَفْتُهُمْ حُجِبُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ "
[ ١ / ٣٧٩ ]
٤٠٤ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»
[ ١ / ٣٨٠ ]
٤٠٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ»
[ ١ / ٣٨٠ ]
٤٠٦ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»
[ ١ / ٣٨١ ]
٤٠٧ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا وَصَامَ شَهْرَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٤٠٨ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٤٠٩ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»
[ ١ / ٣٨٢ ]
٤١٠ - وَبِهَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كمَانِعِهَا»
[ ١ / ٣٨٣ ]
٤١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو شِهَابٍ الْكُوفِيُّ، نا فِطْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا مُعْطِي الصَّدَقَةِ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ أَخْذِهَا مِنْ حَاجَةٍ»
[ ١ / ٣٨٣ ]
٤١٢ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدَ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا»
[ ١ / ٣٨٤ ]
٤١٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَوْلًى لِلْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ شُرَحْبِيلُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا» .
[ ١ / ٣٨٥ ]
٤١٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ» .
[ ١ / ٣٨٥ ]
٤١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ كُلُّهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ وَهُوَ حِينَ يَغُلُّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَقَالَ أَبِي: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ عَنْهُ الْإِيمَانُ، قَالَ: فَقَالَ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
[ ١ / ٣٨٦ ]
٤١٨ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ فَضْلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا الْإِسْلَامُ وَدَوَّرَ دَارَةً كَبيرَةً، وَهذَا الْإِيمَانُ وَدَوَّرَ دَارَةً صَغيرَةً فِي وَسْطِ الْكَبِيرَةِ، قَالَ: وَالْإِيمَانُ مَقْصُورٌ فِي الْإِسْلَامِ فَإِذَا زَنَى وَسَرَقَ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ ﷿
[ ١ / ٣٨٧ ]
أَخْبَرَنَا ⦗٣٨٨⦘ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حِينَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: «يَمْنَعُنَا هَؤُلَاءِ الْأَنْتَانُ أَنْ نَتْرُكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نُحَدِّثَ بِهِ، كُلَّمَا جَهِلْنَا مَعْنَى حَدِيثٍ تَرَكْنَاهُ؟ لَا، بَلْ نَرْوِيهِ كَمَا سَمِعْنَاهُ، وَنُلْزِمُ الْجَهْلَ أَنْفُسَنَا»
[ ١ / ٣٨٧ ]
٤٢٠ - أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، نا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ الْأُخْرَى يَقُولُ: أَنْكِحْنِي وَأُنْكِحُكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَذَاكَ الشَّغَارُ ".
[ ١ / ٣٨٨ ]