[ ١ / ٢٥٨ ]
١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَقْتُلْهَا وَلَا يَدْفِنْهَا فِي التُّرَابِ وَلَكِنْ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ»
[ ١ / ٢٥٨ ]