٦٤٩ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ (٢). فَحَدَّثْتُهُ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَأَخَذَ بِهِ " (٣).
[ب ٦٤٦، د ٦٦٦، ع ٦٤١، ف ٦٧٤، م ٦٤٥] إتحاف ٧٧٢٠.
٦٥٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁ - قَالَ: " نَشَدَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ - أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - لِي بِهِ: عَبْدًا أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيَّ: غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ فِيهِ؟، فِيمَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ، إِنْ أَبْطِلْهُ فَهُوَ أَحَقُّ مَا بَطَلَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ - ﷺ - (٤) بِشَيْءٍ مَعَهُ فَقَالَ: «أَشِعْرٌ؟» فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ - ﷺ - لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ " (٥).
[ب ٦٤٧، د ٦٦٨، ع ٦٤٢، ف ٦٧٥، م ٦٤٦] إتحاف ١٦٩٥٦.
_________________
(١) سنده حسن.
(٢) المراد عن يسار الإمام إذا كان المأموم واحدا، والصواب أن يكون عن يمين الإمام، كما في قصة ابن عباس ﵄.
(٣) سنده حسن، رواه أحمد في (المسند ١/ ٣٦٥).
(٤) هكذا في (الأصل، ر) وفي بقية الأصول (إليه) والمراد فهم النبي - ﷺ - بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته.
(٥) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح، وقد قضى رسسول الله - ﷺ - في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فكأن عمر - ﵁ - رأى التقدير من ديتين: دية الرجل الجر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم. * ك ٧١/أ.
[ ١ / ٢٣١ ]
٦٥١ - (٣) ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ* قَالَ: كَانَ سَلَاّمٌ يَذْكُرُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ فَجَالِسْ غَيْرَهُ (١).
[ب ٦٤٨، د ٦٦٩، ع ٦٤٣، ف ٦٧٦، م ٦٤٧] إتحاف ٧٢٦٣.
٦٥٢ - (٤) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: " تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَيَأْتِيهَا الْخَبَرُ، فَقُلْتُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا - قَالَ ـ: فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنَزِيُّ (٢) فَقَالَ: إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ، وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ، الْعَيْنُ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ، وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ - قَالَ ـ: وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلًا هَاهُنَا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَسْتُ آمَنُ (٣). فَقُلْتُ: وَفِي ذَا اخْتِلَافٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفي".
وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: " عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفّيَ.
وَسَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ ".
قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: " مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ " (٤).
[ب ٦٤٩، د ٦٧٠، ع ٦٤٤، ف ٦٧٧ - ٦٨٨، م ٦٤٨] إتحاف ٧٢٦٣.
_________________
(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥١٧/ ٦٥٤). *ت ٥٩/ب.
(٢) في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ.
(٣) في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ.
(٤) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.
[ ١ / ٢٣٢ ]