[ ٢ / ٦٣ ]
٢٠٩- (أخبرنا) (في المطبوع حدثنا): سفيانُ بنُ عيينةَ، عنْ محمدٍ بنِ عَجْلاَنَ، عنْ سَعِيد ⦗٦٤⦘ ابن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ:
-جاء رجلٌ إلَى النبيِّ ﷺ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ: عندي ديناَرٌ قالَ: «أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ» قالَ عندي آخرُ: قالَ «أنْتَ أعْلمُ بِهِ» قال سعيدٌ ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةُ إذا حدثَّ بهذا الحديث: يقولُ وَلَدُك أنفقْ عَليَّ إلَى مَنْ تكلنِي تقول زوجتُكَ أنفق عَلَيَّ أوْ طلقنِي يقولُ خادمُكَ أنفقْ عليَّ أو بِعْنِي (يؤخذ من هذا الحديث أن نفقة الولد مقدمة على نفقة الزوجة خلافا للشافعي ﵁ فنفقة الزوجة مقدمة عنده) .
[ ٢ / ٦٣ ]
٢١٠- (أخبرنا): سفيانُ بنُ عيينةَ، عنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عنْ أبيهِ، عن عائشةَ ﵂:
-أنّ هندًا بنتَ عُتْبَةَ أتَتْ النبيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أبَا سُفيانُ رجلٌ شَحِيحٌ وليسَ لِي منهُ إلاَّ ما يُدخلُ عَلَيَّ: فقالَ النبيُّ ﷺ: «خُذِي مَا يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ» .
[ ٢ / ٦٤ ]
٢١١- (أخبرنا): أنَسُ بنِ عِيَاضٍ، عنْ هشامِ بنِ عُرْوَةَ، عنْ أبيهِ عن عائشةَ ﵂:
-أنّها حدثته أنّ هند أُمَّ مُعاويةَ جَاءَتْ النَّبَيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أبَا سُفيانُ رجلٌ شَحِيحٌ وأنهُ لا يُعطيني ما يكفيني وولدي إلاَّ ما أخذتُ منهُ سِرًّا وهُوَ لا يعلمُ فَهَلْ عَلَيّ في ذلك شئٌ: فقالَ النبيُّ ﷺ: «خُذِي مَا يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ» .
[ ٢ / ٦٤ ]
٢١٢- (أخبرنا): سُفيانُ، عن أَبِي الزّنادِ قالَ:
-سألتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن الرَّجلِ الذي لا يجدُ ما يُنْفِقُ عَلَى امرأتِهِ؟ قالَ: يُفَرَّقُ بينَهما قالَ أَبو الزّنادِ: قلتُ سُنَّةٌ فقالَ سعيد سُنَّةٌ.
قالَ الشافعيُّ ﵁: والَّذِي يشبهُ قولَ سعيدَ بنَ المسيبِ سُنَّةٌ أن يكون سُنةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ.
[ ٢ / ٦٥ ]
٢١٣- (أخبرنا): مسلم بنُ خالدٍ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمرَ:
-أَنَّ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁: كتَب إلَى أُمراءِ الأجنادِ في رجاَلٍ غابُوا عنْ نِسَائِهِمْ فأَمرهُمْ أَن يأخذُوهُم بأن ينفقوا أَوْ يُطلِّقُوا فإِنْ طَلَّقُوا بَعثُوا بنفقةِ ما حبسُوا.
[ ٢ / ٦٥ ]