[ ١ / ١٥١ ]
٤٣٨- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: عبد اللَّه بن عَطَاء بن إبراهيم مولى صَفِيَّةَ بِنْتِ عبد المُطَّلب، عن عُرْوةَ بن الزُّبَيرِ عن عائشة:
-عن النبي ﷺ أنه قال: «الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأَضْحَى يَوْمَ تضَحُّون» .
[ ١ / ١٥١ ]
٤٣٩- (اخبرنا): إبراهيم بن محمد بن أبي يَحي الأسْلَمي، أخبرني يزيد بن أبي عُبيد مولى سَلَمَة بن الأكْوَع، عن سَلَمَة بن الأكوع:
-أنه كان يَغْتَسِلُ ⦗١٥٢⦘ يوم العيد (هذا الأثر بإضافة ما بعده إليه يفيد سنية الإغتسال للعيدين وللجمعة وللوقوف بعرفة وللإحرام وحكمة هذه السنة واضحة وهي أن في هذه المواطن يجتمع المسلمون ويتزاحمون فينبغي أن يحتفلوا بها وأن يستعدوا لها بالنظافة ولبس الجديد والتطيب) .
[ ١ / ١٥١ ]
٤٤٠- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: جعفربن محمد، عن أبيه أن عليًّا ﵁:
-كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ العيدَيْنِ، ويومَ الجمعَةِ، ويومَ عَرَفَةَ، وإذَا أَرَادَ أن يُحْرِمَ.
[ ١ / ١٥٢ ]
٤٤١- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده:
-أن النبي ﷺ كَانَ يَلْبِسُ بُرْد حِبَرَة (برد حبرة بوزن عنبة وهو ما كان مخططًا موشى من برود اليمن ومنه يستفاد أنه ينبغي أن يلبس الناس للعيد فاخر ثيابهم وأغلاها) في كل عِيدٍ.
[ ١ / ١٥٢ ]
٤٤٢- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: أبو الحويرث:
-أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى عمرو بن حَزْم، وهو بنجران: "أنْ عَجِّلِ الأضاحِي، وأخِّرِ الفِطْرَ، وذَكِّرِ النَّاسَ (عجل الأضاحي أي ذبحها وذكر الناس أي عظهم وعلمهم وأخر الفطر إلى ما بعد الصلاة) .
[ ١ / ١٥٢ ]
٤٤٣- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: صَفْوان بن سُلَيم:
-أن النبي ﷺ كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ أن يخرج إلى الجبَّان (الجبان والجبانة بالتشديد: الصحراء والمقبرة أيضًا لأنها تكون في الصحراء تسمية للشئ باسم موضعه ويؤخذ منه أن التكبير بالفطر يوم عيد الفطر سنة والمراد بالأمر هنا ما كان على جهة الندب كما يؤخذ منه ومما بعده أن صلاة العيد في الجبانة مستحبة جماعة إذا ضاق المسجد) يوم الفطر، ويأمر به.
[ ١ / ١٥٢ ]
٤٤٤- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: محمد بن عَجْلان، عن نافع، عن ابن عُمَر:
-أنه كان إذا غدا إلى المُصَلِّي يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير (يؤخذ منه استحباب التكبير للعيد ورفع الصوت به، وعند الشافعية يستحب التكبير ليلتي العيد العيدين وحالة الخروج إلى الصلاة وقال القاضي عياض من كبار المالكية التكبير في العيدين في أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من السلف كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي غير أنه زاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه وأما التكبير في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف في ابتدائه وانتهائه على أقوال كثيرة واختار مالك والشافعي ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق وعند الشافعي قول إلى العصر من أيام التشريق وقول أنه من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة منهم وعليه العمل في الأمصار) .
[ ١ / ١٥٣ ]
٤٤٥- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: عُبَيْدُ اللَّه بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر:
-أنه كان يغدو إلى المُصَلَّى يومَ الفِطْرِ إذا طَلَعَتِ الشمس فيكَبر حتى يأتي المُصَلَّى يومَ العيد، ثُم يكبر بالمُصَلَّى حتى إذا جلس الإمامُ ترك التكبير.
[ ١ / ١٥٣ ]
٤٤٦- (أخبرنا): مالك، عن نافع:
-أنَّ ابن عُمرَ لم يكن يُصَلي يوم الفِطْرِ قبل الصلاة ولا بعدها ⦗١٥٤⦘ (وهذا دليل على أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية واستدل به مالك على كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين والشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها وقال الأوزاعي وأبو حنيفة لا تكره بعدها وتكره قبلها ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأن تركه ﷺ قبلها وبعدها لا يلزم منه كراهتها ولا يثبت المنع إلا بدليل) .
[ ١ / ١٥٣ ]
٤٤٧- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر:
-أنه غدا مع النبي ﷺ يَوْمَ العيد إلى المصلى، ثم رجع إلى بيته لم يصل قبل العيد ولا بعده.
[ ١ / ١٥٤ ]
٤٤٨- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: سَعْدُ بن إسحاقَ، عن كَعْبِ ابن عُجْرَة، عن عبد الملك بن كَعْب:
-أن كَعْبِ ابن عُجْرَة لم يصل قبل العيد ولا بعده.
[ ١ / ١٥٤ ]
٤٤٩- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: عبد اللَّه بن محمد بن عَقيل، عن محمد بن الحَنَفِية، عن أبيه قال:
-كنا في عهد النبي ﷺ يوم الفِطْرِ والأضْحَى لا نُصَلي في المسجد حتى نأتي المُصَلَّى، وإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه (يفهم من هذا الحديث أن من قال بكراهة الصلاة بعد العيد يخص ذلك بأدائها في المصلى ويبيحه في المسجد وقد يكون فيه دليل للحنفية لعدم كراهتهم الصلاة بعد العيد) .
[ ١ / ١٥٤ ]
٤٥٠- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: عَدِيّ بن ثابت، عن سَعِيدبت جُبَيْر، عن ابن عباس قال:
-صلى النبي ﷺ يَومَ العِيدَين بالمُصَلَّى لم يُصَل قبلها ولا بعدها شيئًا، ثم انفتل (انفتل: انصرف) إلى النساء فَخَطَبَهُّنَّ قائمًا، ⦗١٥٥⦘ وأمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يتصدقن بالقُرط وأشباهه (إنما يتوجه الرسول بعد الخطبة إليهن ووعظهن لأنهن لم يسمعن خطبته لأنهن في آخر الصفوف ويفهم منه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ وفيه جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها بالغة الصدقة ما بلغت) .
[ ١ / ١٥٤ ]
٤٥١- (أخبرنا): سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، عن أيُّوبَ السِّختياني قال:
-سمعت عَطَاء ابن أبي رَبَاح يقول: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه صلى قبل الخُطْبَة يومَ العيد، ثم خطب فرأي أنه لم يُسْمع النِّساء، فأتاهن، فذكرهن ووعظهن، وأمرهن بالصَّدَقَةَ ومعه بلال قَائِلٌ بثوبه هكذا، فجعلت المرأة تلقى الخُرْصَ
والشئ (في هذا الحديث قائل بثوبه قال إ بن الأثير العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام فتقول قال بيده أي أخذ وقال برجله أي مشى قال الشاعر وقالت له العينان سمعًا وطاعة، أي أومأت وقال بثوبه أي رفعه وكل ذلك على المجاز اهـ وعلى هذا فمعنى قائل بثوبه رافع به وفي رواية أخرى باسط ثوبه وهي مفسرة لروايتنا والخرص بضم فسكون وبكسر فسكون أيضًا الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن وفيه ما في سابقه من جواز تصدق المرأة بما شاءت من مالها بغير إذن زوجها وهو مذهب الجمهور وقيد مالك ذلك بما يخرج من ثلث مالها ومنع ما زاد بغير إذنه وقد غاب عنا دليل مالك على مذهبه هذا وفيه دليل على خروج النساء لصلاة العيدين وقصر الشافعية هذا على غير ذوات الهيئات والمستحسنات وأجابوا بأن المفسدة في ذلك الزمان كانت مأمونة بخلاف الآن ولهذا صح عن عائشة قولها لو رأى رسول اللَّه ما أحدث النساء لمنعهن المساجد إلخ قال القاضي
عياض واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ومالك وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة) .
[ ١ / ١٥٥ ]
٤٥٢- (أخربنا): إبراهيم بن محمد، حدثني: أبو بكر عُمَر بن عبد العزيز ⦗١٥٦⦘ عن سالم بن عبد اللَّه عن ابن عمر:
-أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر كانوا يُصَلون في العيد قبل الخطبة (فيه دليل على أن خطبة العيد بعد الصلاة وهو المتفق عليه وهو فعل النبي والخلفاء الراشدين من عبده إلا ما روى أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وقيل إن أول من قدمها معاوية وقيل مروان بالمدينة وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية) .
[ ١ / ١٥٥ ]
٤٥٣- (أخربنا): إبراهيم بن محمد، حدثني: عمر بن نافع، عن أبيه عن ابن عمر:
-عن النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر وعثمان مثله.
[ ١ / ١٥٦ ]
٤٥٤- (أخربنا): إبراهيم بن محمد، حدثني: داود بن الْحُصَيْن، عن عبد اللَّه ابن يزيد الْخَطْمِي:
-أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر وعثمان مثله كانوا يبدءون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية، فقدم معاوية ألخطبة.
[ ١ / ١٥٦ ]
٤٥٥- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: محمد بن عَجْلان، عن عِياض ابن عبد اللَّه بن سَعْد بن أبي سَرْح أن أبا سعيد الخُدْري قال:
-أرسل إلي مَرْوان وإلى رجل قد سَماَّه، فمشى بنا حتى أتى المُصَلَّى، فذهب ليصعَدَ، فجبذتُه (فجبذته بمعنى جذبته ومعنى الحديث أن أبا سعيد رأى مروان يريد البدء بالخطبة وتقديمها على الصلاة كما فعل معاوية فحاول منعه من ذلك فلم يطاوعه قائلا اترك ما تعلم فقال أبو سعيد لا تفعلون إلا شرا منه كرر ذلك ثلاثا وفي مسلم لا تأتون بخير مما 'لم لأن الذي يعلم هو طريق النبي ولا يكون غيره خيرا منه وفي رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة وهذا دليل على صحة الصلاة بعد الخطبة ولولا ذلك ما صلاها معه واتفق أصحاب الشافعي على أنه لو قدم الخطبة على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا السنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة الصلاة تقدمها لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة وفيه دليل كغيره من الأحاديث السابقة لمن قال باستحباب صلاة العيد في المصلى وأن ذلك أفضل من أدائها في المسجد وعند الشافعية وجهان أحدهما موافقة الجمهور وتفضيل الصحراء والآخر تفضيل أدائها في المسجد وهو الأصح عندهم إلا أن ضاق المسجد فقالوا وإنما خرج النبي إلى المصلى لضيق المسجد) إليَّ فقال: يا أبا سعيد اتْرُك الذي تعلم، فَهَتَفَتُ ثلاث مرات، وقلت: واللَّه لا تأتون إلا شرا منه.
[ ١ / ١٥٦ ]
٤٥٦- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: زيد بن أسْلَمَ، عن عِيَاض ابن عبد اللَّه بن سَعْد بن أبي سَرْح، عن أبي سَعيد الخُدْري قال:
-كان النبي ﷺ يُصلي يوم الفِطر والأضْحَى قبل الخُطبة.
[ ١ / ١٥٧ ]
٤٥٧- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: جَعْفَر بن محمد:
-أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر كبَّروا في العيدين والاستسقاء سَبْعًا أو خَمْسًا (قوله أو خمسا إما أن تكون أو بمعنى الواو ويؤيد ذلك الأحاديث التي تليه أوتكون الألف زائدة من النساخ وبهذين الحديثين أخذ الشافعي في عدد التكبير كما سبق) وصَلُّوا قبل الْخُطبة وجَهَرُوا بالقراءة.
[ ١ / ١٥٧ ]
٤٥٨- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: جَعْفَر عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁:
-أنه كبَّر في العيدين والاستسقاءِ سبعًا وخمسًا وجَهَرَ بالقراءة.
[ ١ / ١٥٧ ]
٤٥٩- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد حدثني: إسحاق بن عبد اللَّه، عن عُثمان ابن عُرْوة عن أبيه:
-أن أبا أيُّوب وزَيْدَ بن ثابت أمرا مَرْوان أن يُكَبِّر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا.
[ ١ / ١٥٧ ]
٤٦٠- (أخبرنا): مالك، عن نافع مولى ابن عمر قال:
-شهدت الأضحى ⦗١٥٨⦘ والفِطْرَ مع أبي هريرة ﵁ يُكَيْر في الركعة الأولى سَبْعَ تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خَمْس تكبيرات قبل القراءة.
[ ١ / ١٥٧ ]
٤٦١- (أخبرنا): مالك، عن ضَمْرَةَ بن سَعيدٍ المازني، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عُتْبَةَ:
- أن عُمَر بن الخطاب سأل أبا واقدٍ الليثي ماذا كان يَقْرأ به النبي ﷺ في الأضحى والفطر، فقال: كان يَقْرأ بقافْ والقُرْآنِ المجيد، واقتربتِ الساعةُ وانْشَقَّ القَمَرْ (ومن هذا الحديث يؤخذ أن القراءة بهاتين السورتين في العيدين سنة، وإنما آثرهما النبي ﷺ على غيرهما من السور لما اشتملتا عليه من أخبار البعث والقرون الماضية وإهلاك المكذبين فإن قيل: كيف سأل عمر أبا واقد عن أمر كهذا فعله مرارا قلنا أنه ليس بعيدا أن يطرأ عليه النسيان لكثرة مشاغله وأعماله فأراد أن يستثبت أو أراد أعلام الناس هذا الحكم بهذا الأسلوب الجميل) .
[ ١ / ١٥٨ ]
٤٦٢- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد أخبرني: هشامُ بنُ حَسَّان، عن ابن سِيرِينَ:
-أن النبي ﷺ كان يخطُبُ على راحلته (الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال الذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه للمبالغة وهي التي يختارها الرجل لركوبه وارتحالها على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر حتى ليتميز بين الإبل بذلك وإنما خطب على راحلته في المصلي ليسمع المصلين بارتفاعه على ظهر الراحلة) بعد ما ينْصرف من الصلاة يوم الفطر والنَّحْر.
[ ١ / ١٥٨ ]
٤٦٣- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد حدثني: عبد الرَّحْمن بن محمد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن عبد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة قال:
-السُّنَّةُ أن يَخْطُبَ الإمامُ في العيدين خطبتين يَفْصِلُ بينهما بجلوس.
[ ١ / ١٥٨ ]
٤٦٤- (أخبرنا): إبراهيمُ بنُ محمد، حدثني: إبراهيمُ بن عُتْبَةَ، عن عُمَر ابنِ عبد العزيز قال:
-إجتمع عِيدانِ على عَهد النبي ﷺ فقال: «مَنْ أحَبَّ أنْ يَجْلِسَ مِنْ أهْلِ العَالِيةِ (في اللسان والعوالي أماكن بأعلى أرض المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية وأراد بالعيدين هنا الجمعة والعيد فخيرهم بين أن يبقوا إلى صلاة الجمعة أو يعودوا إلى بلدهم وكأنه رأى ألا يشق عليهم بحبسهم عن العودة إلى بلادهم البعيدة في مثل هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة بعد أن صلوا العيد ولذا قال فليجلس في غير حرج أي في غيرمشقة) فليجلس في غير حَرَج» .
[ ١ / ١٥٩ ]
٤٦٥- (أخبرنا): مالك بن أنَس، عن ابن شِهَاب، عن أبي عُبَيد مَوْلى ابن أزهَرَ قال:
-شَهِدْتُ العيد مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فجاء فصلى، ثم انصَرَفَ، فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عِيدَانِ، فمن أحب أن يرجِعَ فَلْيَرْجِعْ فقد أذِنْتُ لَهُ.
[ ١ / ١٥٩ ]
٤٦٦- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، أخبرنا خالدُ بن رَبَاح، عن المُطَّلِبِ ابن عبد اللَّه بن حَنْطَب:
-أن النبي ﷺ كان يغدو يوم العيد إلى المُصَلَّى من الطريق الأعظم، فإذا رجَعَ رجَعَ من الطريق الأخرى على دار عَمَّار بن يَاسِر (والحكمة في أن يعود من طريق أخر أن يشهد له الطريقان فيتضاعف ثوابه هذا الذي ذكروا ولعل الحكمة في تعدد الطريق الرغبة في أن يقابل أكبر عدد من إخوانه المسلمين ويبادلهم تحية العيد) .
[ ١ / ١٥٩ ]
٤٦٧- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، حدثني: مُعَاذ بنُ عبد الرحمن التَّيْمي، عن أبيه، عن جَدّه:
-أنه رأى النبي ﷺ رجع من المصلى في يوم ⦗١٦٠⦘ عيد وسَلَكَ عَلَى التَّمَّارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مَسْجد الأعْرَج الذي عنده موضع البِرْكة التي بالسوق قامَ واستقبل فَجَّ (الفج بفتح فتشديد: الطريق الواسع كما في النهاية وفي القاموس: الطريق الواسع بين جبلين وفي غير الطريق في الجبل أو مطلقا وجمعه فجاج وفج أسلم الذي معنا مكان خاص لم أجد من عرف به وقوله فدعا ثابتة في بعض النسخ دون بعض) أسلَم، فدَعا ثم إنصرف.
[ ١ / ١٥٩ ]