[ ٢ / ٤٢ ]
(الإيلاء: من آلى يولي أيلاء بمعنى الحلف قال الشاعر:
وأكدب ما يكون أبو المثنى * إذا آلى يمينا بالطلاق
وشرعا أن يحلف الرجل الذي يصح ويمكن وطؤه إلا يقرب زوجته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر والأصل في ذلك قوله تعالى: «الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية» وكان طلاقا لا رجعة فيه في الجاهلية فغير الشارع حكمه):
[ ٢ / ٤٢ ]
١٣٨- (أخبرنا): سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينارٍ، عن أبي يَحْيَ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال:
-المولى الَّذي يَحْلِفُ لا يقربُ امرأتَهُ أبدًا.
[ ٢ / ٤٢ ]
١٣٩- (أخبرنا): سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال:
-أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي ﷺ كلهم يوقفُونَ المُولِي. ⦗٤٣⦘
قال الشافعيُّ ﵁: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ.
[ ٢ / ٤٢ ]
١٤٠- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عن أبي إسحاقَ الشيبانِي، عن الشَّعبي، عن عمرو بن سَلَمَةَ قال:
-شهدتُ عليًا ﵁: أوقف المُولِي (أوقف المولي: أي أحضر القاضي المولى وأوقفه أمامه وخيره بين الفيء أوالطلاق) .
[ ٢ / ٤٣ ]
١٤١- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عن ليْثٍ، عن مُجاهدٍ، عن مرْوانَ بنِ الحكمِ:
-أنَّ عليًا رضي اللَّهُ تعالى عنه أوقفَ المُولِي.
[ ٢ / ٤٣ ]
١٤٢- (أخبرنا): سفيانُ، عن مسعودٍ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن طاووسٍ:
-أن عثمانَ رضي اللَّهُ تعالى كان يُوِقفُ المُولِي.
[ ٢ / ٤٣ ]
١٤٣- (أخبرنا): سفيانُ، عن ابن أبي الزّنَادِ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ قال:
-كانت عائشة إذا ذُكِرَ لها أنَّ الرجلَ يحلف أنْ لا يأتيَ امرأتَهُ فيدعُها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف وتقول: كيف قال اللَّه: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
[ ٢ / ٤٣ ]
١٤٤- (أخبرنا): مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:
-أنَّهُ قال إذا آلى الرجل من امرأتهِ لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن مضت أربعةُ أشهرٍ حتى يوقفَ فإما أن يطلقَ وأما إن يَفِئَ.
[ ٢ / ٤٣ ]
١٤٥- (أخبرنا): مالكٌ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه:
-أن عليًا كان يُوِقفُ المُولِي.
قال الأصمُ سمعت الربيعَ يقول: سمعت أسدَ بنَ موسى يُحَدِّثُ قال: استفتيتُ أبا حنيفةَ مرتين.
[ ٢ / ٤٣ ]