[ ١ / ٢٣١ ]
٦٣٦- (أخبرنا): مالكٌ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ المازِنِيَّ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةٌ (الوسق بالفتح والكسر مكيلة قدرها ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث وقدر هذا النصاب بالرطل المصري ١٤٢٨ رطلا وبالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان ويفهم من الحديث أن الخضروات لا زكاة فيها لأنها ليست مكيلة)» .
[ ١ / ٢٣١ ]
٦٣٧- (أخبرنا): مالكٌ، عن عَمْرو بن يَحْي، عن أبيه قال:
-سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْري يقُولُ: قال رسول اللَّه ﷺ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ (هذا الحديث والحديثان بعده كالحديث السابق في أقل نصاب في المكيلات خمسة أوسق غير أن هذا الحديث وما بعده أطلق فيهما الكلام فلم يقيد بثمر ولا غيره كالحديث الأول فشمل الحكم كل الحبوب)» .
[ ١ / ٢٣١ ]
٦٣٨- (أخبرنا): سُفْيانُ بن عُيَيْنَةَ قال: سَمِعْتُ عَمْرو بن يَحْي المازِنِيَّ عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:
-عن النبي ﷺ قالَ: ⦗٢٣٢⦘ «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» .
[ ١ / ٢٣١ ]
٦٣٩- (أخبرنا): سُفيانُ حدثنا: عَمْرو بنُ يَحْيَ المازِنِيُّ بهذا الحديث.
[ ١ / ٢٣٢ ]
٦٤٠- (أخبرنا): مالكٌ، عن محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبد الرَّحْمن بن أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ أوَاقٍ من الوَرَقِ صَدَقَةٌ (الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وحذفها والإجماع على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز والدرهم ستة دوانيق والورق بفتح فكسر أو سكون: الفضة وظاهر الحديث أنه لا زكاة في الفضة في أقل من هذا القدر وهو مائتا درهم أما الذهب فأقل ما يجب فيه الزكاة منه عشرون مثقالا وقد ورد في ذلك أحاديث ضعاف ولكن الإجماع منعقد على هذا) .
[ ١ / ٢٣٢ ]
٦٤١- (أخبرنا): مالكٌ، عن محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبد الرَّحْمن بن أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ (الذود بفتح فسكون من ثلاثة إلى عشرة عند الجمهور وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعره وخمسة جمال وخمس نوق قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث من الإبل والرواية المشهورة إضافة خمسة إلى ذود ويروى بتنوين خمس وإعراب ذود بدلا منها وأفاد الحديث أن أقل نصاب في الإبل خمس فلا زكاة في أقل منها) صَدَقَةٌ» .
[ ١ / ٢٣٢ ]
٦٤٢- (أخبرنا): سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن يَحْيَ المازِنِيَّ، عن أبيه قال سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِي يَقُولُ:
-إنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .
[ ١ / ٢٣٢ ]
٦٤٣- (أخبرنا): مالكٌ، عن عَمْرو بن يَحْيَ المازِنِيَّ، عن أبيه، إلى آخره:
-مثل حديث سُفْيان.
[ ١ / ٢٣٣ ]
٦٤٤- (أخبرنا): أنَسُ بْنُ عِيَاض، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر:
-أنَّ هذا كتابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ في كل أربع وعشرينَ من اْلإِبِل فَما دُونهَا الغَنَمُ (الغنم مبتدأ مؤخر لقوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها أي أن الإبل إذا كانت أربعا وعشرين فأقل تكون زكاتها من الغنم وقد بين الحديث مقدار هذه الزكاة فقال في كل خمس شاة فإن زادت على أربع وعشرين فإن بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي ما دخلت في السنة الثانية وبنت اللبون ما أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن والحقة بالكسر ما دخلت في السنة الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت الركوب والتحميل وطروقة الفحل بفتح الطاء هي التي بلغت أن يضربها الفحل والجذعة من الإبل مادخلت في السنة الخامسة) في كل خَمْسٍ شَاةٌ وفيما فَوْقَ ذلك إلى خمسٍ وثلاثين فِيهِ بِنْتُ مَخَاض فَإنْ لم تكن بِنْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وفِيما فوقَ ذلك إلى خَمْسٍ وَأَربعينَ بنْتُ لَبُونٍ وفِيما فوقَ ذلك إلى سِتِّين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل وفِيما فوقَ ذلك إلى خَمْسٍ وَسَبْعينَ جَذَعَةٌ وفِيما فوقَ ذلك إلى تسعينَ ابْنَتا لَبُونٍ وفِيما فوقَ ذلك إلى عشرينَ ومائةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْل فما زاد على ذلك: ففي كل أربعين ابْنَةُ لَبُونٍ وفي كل خمسينَ حِقَّةٌ وفي سائمةِ الغنم إذا كانت أربعينَ إلى أنْ تَبْلُغَ عِشرينَ ومائةً شاتانِ وفِيما فوقَ ذلك إلى ثلاثِمَائةٍ ثلاثُ شِياهٍ فما زاد على ذلك ⦗٢٣٤⦘ ففي كل مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (الهرم بفتحتين: أقصى الكبر فالهرمة بالكسر: التي بلغت أقصى الكبر وتعرف ذلك بسقوط أسنانها) ولا ذَاتُ عُوَارٍ (والعوار بالفتح وقد يضم: العيب وأنواع العيوب كثيرة يعرفها التجار وأصحاب الغنم والتيس: ذكر المعز إذا أتى عليه الحول وأما قبل الحول فجدي) ولا تَيْسٌ إلا ماشاء المُصَدِّقُ (إلا ما شاء المصدق بتشديد الصاد والدال أي دافع الصدقة فإن قبل أن يعطى التيس فلا ضرر لأنه حقه وقدتساهل فيه ومثل التيس الكبش فلا يؤخذ إلا برضا صاحبه لأنهما أي التيس والكبش أقوم وأغلى من سواهما والمراد أن يؤخذ الوسط لا ما دونه ولا ما فوقه فلا يظلم دافع الزكاة ولا الفقراء) ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية مفعول لأجله متنازع بين الأمرين أي أن الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المجتمعات خشية الزكاة وهروبا منها منهي عنه وصورة الأول أن يكون عند الرجل أربعون شاة وعند ابنه مثله فالواجب على كل منهما شاة فإذا جمعاها صار عليهما معًا شاة واحدة وصورة الثاني أن يكون للشريكين سعون شاة ففيها شاة فإذا فرقاها لا تجب فيها زكاة لأن لكل منها خمسة وثلاثين شاة وذكر ابن الأثير في النهاية أن أحمد ذهب إلى أن معناه لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله لا يجمع بين مفترق ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شئ عليه ولو كانت له إبل في بلدان شتى إن جمعت وجبت فيها الزكاة وإن لم يجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شئ) وما كان من خليطين فإنهما يَتَرَاجَعَان بينهما بالسَّويَّةِ (يريدأن الشريكين يتحاسبان ويدفع كل منهما في الزكاة بقدر ما يملك) وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العَشْرِ إذا بَلَغَتْ رِقَةُ أحدِهِمْ (الرقة بكسر ففتح الدراهم والهاء عوض عن الواو وفي الحديث عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة يريد الفضة والدراهم المضروبة منها قال شمر: الرقة العين يقال هي من الفضة خاصة وقال ابن سيدة: الرقة الفضة والمال وقيل الذهب والفضة) خَمْسَ أوَاقٍ ⦗٢٣٥⦘ هذه نسخة كتاب عُمَرَ بنِ الخَطابِ ﵁ التي كان يَأخُذُ عليها.
قال الشافعيُّ ﵁: وبهذا كله نَأخُذُ.
[ ١ / ٢٣٣ ]
٦٤٥- (أخبرنا): الثِقَةُ من أهل العلم، عن سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ، عن الزُّهْري، عن سالِم بنِ عَبْدِ اللَّه بن عُمَر، عن أبيه:
-عن النبيّ ﷺ لا أدري أدْخل ابن عُمَر بينه وبين النبي ﷺ عُمَرَ في حديث سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ أم لا في صَدَقَةِ الإِبِل مثلَ هذا المعنى لا يُخالفُهُ ولا أعْلَمُهُ بل لا أشُكُّ إن شاء اللَّه تعالى إلا حدّثني بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرِّقَةِ هكذا إلا أني لا أحْفَظُ إلا الإِبِل في حديثِهِ.
[ ١ / ٢٣٥ ]
٦٤٦- (أخبرنا): القاسمُ بنُ عَبْدِ اللَّه، عن المُثَنَّى بن أنَسٍ أو ابن فلان ابن أنس عن أنس قال:
- هذه الصَّدَقَةُ ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس (في الكلام نقص واضطراب ظاهران وهو في المطبوع والمخطوط والحديث كما في الكتب الأخرى عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه إلخ وهو أخذ العوض عن الواجب في زكاة الإبل بمعنى أن من وجب عليه ولم يتيسر له فأما أن يدفع ما هو أعلى منه ويأخذ الفرق أو ما هو أنزل منه ويدفع الفرق وبنت المخاض وبنت اللبون إلخ قد بينت فيما سبق تقريبا) .
بسم اللَّه الرَّحْمن الرحيم: هذه فَريضَةُ الصَّدَقَة التي فرضها رسولُ اللَّه ﷺ على المسلمين التي أمَرَ اللَّهُ بها فمن سُئِلَهَا عَلَى وَجْهها ⦗٢٣٦⦘ من المؤمنين فَلْيُعْطِها ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ (يعني أنه لا يجب على المزكي أن يسلم أكثر مما يجب عليه) في أربع وعشرين من الإبل فما دُونها الغنمُ في كل خمسٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ مَخَاضٍ أُنثى فإن لم يكن فيها بنتُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإذا بلغتْ سِتًاّ وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طَرُقَةُ الجَمل فإذا بَلَغَتْ إحدى وستينَ إلى خَمْسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ فإذا بلغتْ سِتًاّ وسبعين إلى تسعين ففيها ابْنَتا لَبُونٍ فإذا بَلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَل فإذا زادتْ على عشرين ومائةٍ ففي كلّ أربعين بنتُ لَبُونٍ وفي كل خمسين حقَّةٌ وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصَّدَقَة (لم يذكر في الحدث اسم أن ويظهر أنه سقط من النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل أصل الكلام وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة «عوضا» وبذلك يستقيم الكلام ويفهم المعنى) فمن بَلغتْ عندهُ الإبل صَدَقَة اَلْجَذْعَةِ وليست عنده جَذَعةٌ وعندهُ حِقَّة فإنها تُقْبَلُ منه الْحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتين إن اسْتَيْسَرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بَلَغَتْ الْحِقَّةَ وليستْ عنده حِقَّةَ وعنده جَذَعة فإنها تُقْبَلُ منه الْجَذعةُ ويُعْطِيهِ المُصدِّقْ عشرين درهما أو شاتين.
[ ١ / ٢٣٥ ]
٦٤٧- (أخبرنا): عَددٌ ثقاتٌ كُلُّهُمْ، عن حَماد بن سَلَمَةَ، عن ثُمامةَ ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ بنِ مالكٍ:
-عن النبيّ ﷺ ⦗٢٣٧⦘ بمثل معني هذا لا يخالفه إلا أني أحْفَظُ فيه ويُعْطي شاتين أو عشرين دِرْهَما لا أحْفَظُ إن اسْتَيْسَرتا عليه قال: وأحْسَبُ من حديثِ حَمَّادِ عن أنس أنه قال: رَفَعَ إلى أبو بكر ﵁ كِتابَ الصَّدَقَةِ عن رسول اللَّه ﷺ وذَكَرَ هذا المعنى كما وصفتُ.
[ ١ / ٢٣٦ ]
٦٤٨- (أخبرنا): مالكٌ، عن حميدِ بنِ قَيْسٍ، عن طَاووسٍ اليمانِيِّ:
-أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أخذ من ثلاثين بَقَرَةً تَبِيعًا (التبيع بوزن أمير: ولد البقرة في السنة الأولى والأنثى تبيعة والمسنة بضم الميم من البقر والشاة ما أثنيا أي دخلا في السنة الثالثة وليس معنى أسنانها كبرها في السن كالرجل المسن بل معناه طلوع سنها في السنة الثالثة وفهم من الأثر أن أقل نصاب في زكاة البقر ثلاثون ومثل البقر الجاموس وإنما تجب الزكاة فيها بشرط أن تكون سائمة أي راعية في كلأ مباح وإلا تكون عاملة في حرث أو سقي أو حمل فإن كانت تعلف أو معدة للعمل في فلح الأرض فلا زكاة فيها وهذا مذهب الجمهور سلفا وخلفا لورود أحاديث بذلك في غير كتابنا ونقل بعض الشراح أن مالكا لا يشترط هذين الشرطين واللَّه أعلم) ومن أرْبعين بَقَرَةً مُسِنة وأتى بما دُونَ ذلك فأبى أن يأخُذَ منه شيئًا حتى ألقاهُ فأسْأَلَهُ فَتُوُفِّي رسول اللَّه ﷺ قَبْلَ أن يَقْدَمَ مُعَاذٌ.
[ ١ / ٢٣٧ ]
٦٤٩- (أخبرنا): سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بنِ دِينارٍ، عن طَاوسٍ:
-أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُوتِيَ بِوَقَصٍ البَقَر (الوقص بفتح الواو والقاف: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وأحد الأوقاص وفي حديث معاذ بن جبل أنه أتى بوقص في الصدقة وهو باليمن فقال لم يأمرني رسول اللَّه فيه بشئ قال أبو عبيد الوقص عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خمس من الإبل إلى تسع ومازاد على عشر إلى أربع عشرة وكذا ما فوق ذلك وقال الجوهري الوقص نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ عشرا فما بين الخمس إلى العشر وقص وكذلك الشنق وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة وهما جميعا ما بين الفريضتين) فقال: لم يأْمُرُني النبيُّ ﷺ بشئٍ. ⦗٢٣٨⦘
قال الشافعيُّ ﵁: والوَقَصُ ما لم يبلغ الفَريضةَ.
[ ١ / ٢٣٧ ]
٦٥٠- (أخبرنا): مالكُ بن أنسٍ، عن زيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن أبيه، أنه قال لعُمَرَ بنِ الخَطابِ:
-إنَّ في هذا الظهر ناقةً عَمْياءَ فقال: أمِنْ نَعَم الجِزيةِ أمِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ! فقال: أسْلمُ من نَعَم الجِزْيةِ قال: إنَّ عَلَيها مِيسَمَ الجِزْية (قوله إن في هذا الظهر ناقة عمياء الظهر الإبل اتي يحمل عليها وتركب يقال عند فلان ظهرأي إبل والنعم: بالتحريك وقد تسكن عينه الإبل والشاة أو خاص بالإبل وهولكل مال راع أو للإبل والبقر والغنم وقوله أن عليها ميسم الجزية أي أثر وسمها وهو علامة خاصة يتميز بها إبل الجزية من إبل الزكاة وهذه العبارة من كلام أسلم كالتي قبلها لا من كلام عمر ويفهم من الحديث أن العمياء تؤخذ في الجزية أما عدم أخذها في الصدقة فمفهوم من أحاديث أخر) .
[ ١ / ٢٣٨ ]
٦٥١- (أخبرنا): سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ أنْبَأَنَا: بِشْرُ بنُ عاصم، عن أبيه:
-أنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أبا سُفيانَ بنَ عَبْدِ اللَّه على الطائف ومخَاليفِها (مخاليفها جمع لمخلاف كمفتاح وهو الكورة أو الصقع) فخرج مُصَدِّقًا (المصدق بفتح الصاد وتشديد الدال: جامع الصدقة وبتشديد الإثنين دافع الصدقة) فاعْتَدَّ عليهم بالغَذِيَّ (اعتد: حسب والغذى كغنى: السخلة وهي الصغير من أولاد الغنم وجمعها غذاء كفصيل وفصال والخلاصة أنهم تظلموا من عدها عليهم في نصاب الزكاة وعدم قبولها في المطلوب مهنهم وقالوا إن حسبتها فاقبلها فلم يقبل وقال نعدها ولوكانت محمولة على يد الراعي ولم نقبلها فقد روى أنه شكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتدًا علينا بالغذاء فخذ منه صدقته فقال أنا نعتد بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده) ولم يَأْخُذْ منهم الغذاء فقالوا له: إن ⦗٢٣٩⦘ كنت مُعْتدًا علينا بالغذيّ فخُذْ مِنَّا فأمسَكَ حتى لَقي عُمَرُ فقال له اعْلَمْ أنهُمْ يزعُمُون أنك تَظْلِمَهُمْ أتَعْتَدَّ عليهم بالغذيّ ولا تَأْخُذُهُ منهم فقال له عُمَرُ ﵁ فاعْتَدَّ عليهم بالغَذِيَّ حتى بالسَّخلةِ يرُوحُ بها الرَّاعي على يده وقُلْ لهم: لا آخُذُ منكم الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا ذاتِ الدّرّ ولا الشَّاةَ الأكولةَ ولا فَحْل الغنم وخُذِ العَنَاق والجَذَعَة والثَّنية فذلك عَدْلٌ بَيْن غَذِيّ المال وخِياره (الربى كحبلى: الشاة القريبة العهد بالولادة وقيل التي تكون في البيت لأجل اللبن والماخض التي قاربت الولادة وذات الدر الوالدة والأكولة السمينة والعناق بفتحتين الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجذعة بفتحات ولد الشاة في السنة الثانية والثنية من ذوات الظلف والحافر وهي التي ألقت ثنيتها وذلك لا يكون إلا في السنة الثالثة وقوله فذلك عدل بين غذي المال وخياره أي بين صغاره وكباره والمراد بالحديث أخذ الوسط لا الصغير ولا الضعيف ولا الجيد الممتاز) .
[ ١ / ٢٣٨ ]
٦٥٢- (أخبرنا): إبراهيمُ بن محمد، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن عَمْرو بن أبي سُفيان، عن رجل سَمَّاهُ ابنُ سعر إن (شاء اللَّه) (هكذا في النسخ مخطوطها ومطبوعها والحديث في معنى سابقه وهو الأخذ الوسط لا الخيار) عن سعر أخي بني عدي قال:
- جاءَني رجُلانِ فقالا: إنَّ رسول اللَّه ﷺ بعثنا نُصَدِّقُ أموالَ الناس قال: فَأخْرَجْتُ لهما شاةً ماخِضًا أفضل ما وجدتُ فردَّاها عَلَيَّ وقالا: إنَّ رسول اللَّه ﷺ نهانا أن نأْخذ الشاة الحُبْلَى قال: فأَعطيتُهما شاةً من وسط الغنم فأخذاها.
[ ١ / ٢٣٩ ]
٦٥٣- (أخبرنا): سُفيانُ، عن داودَ بن أبي هِنْدٍ، عن الشعبيّ، عن جرير ابن عبد اللَّه قال:
-قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا أَتَاكُمُ المُصَدِّق فلا يُفارقنَّكم إلا عن رضا (المراد مساهلة جامع الزكاة والتسامح معه حتى يكون راضيًا بما يأخذ وهكذا نرى الرسول يأمردافعي الزكاة بمياسرة العامل ويأمر العامل بمياسرة دافعي الزكاة) .
[ ١ / ٢٤٠ ]
٦٥٤- (أخبرنا): مالكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن مُحمد بنِ يَحْي بنِ حِبَّان، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوْجِ النبي ﷺ أنها قالت:
-مُرَّ على عُمَرَ بن الخَطاب بغنَمٍ من الصّدقة فرأى فيها شاة حافلة ذات ضَرْعٍ (حافلة وفي نسخة حافلا وكلاهما صحيح ومعناهما كثيرة اللبن والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وضرع الشاة والناقة بفتح فسكون: مدر لبنها) فقال عُمَرُ: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاةٌ من الصدقة فقال عُمَرُ: ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون لا تَفْتِنوا الناس (لا تفتنوا الناس أي لا تميلوهم عن دينهم وتصرفوهم عنه بتشديد كم في الزكاة وأخذكم خيار أموالهم يقال فتن الرجل أزاله عما كان عليه قال تعالى وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك أي يميلونك ويزيلونك) لا تأْخذوا حَزَرَاتِ المسلمين (والحزرات جمع حزرة بفتح فسكون خيار مال الرجل) نَكِّبُوا عن الطَّعَام (ونكبوا عن الطعام أي ميلوا واعدلوا عنه والمراد بالطعام الشاة الأكولة ذات اللبن ونحوهما أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة ودعوها لأهلها والمراد منع جامعي الزكوات من أخذ خيار أموال الناس والإكتفاء بالوسط شفقة ورحمة بهم) .
[ ١ / ٢٤٠ ]
٦٥٥- (أخبرنا): مالكُ، عن يَحْي بن سَعيد، عن محمد بن يَحْي بنِ حِبَّان أنه قال:
-أخبرني رَجُلان من أشْجَعَ أن محمد بن مَسْلَمَة الأنصاري كانَ يأْتيهم ⦗٢٤١⦘ مُصَدِّقًا فيقولُ لربّ المال: أَخْرِجْ إليَّ صَدَقَة مالك فلا يَقُودُ إليه شاةً فيها وَفَاءٌ من حقه إلاّ قَبِلَها.
[ ١ / ٢٤٠ ]
٦٥٦- (أخبرنا): أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع:
-أن عبدَ اللَّهِ بن عُمَرَ كَانَ يقول: صَدَقَةُ الثِّمَارِ (الثمار مثل البلح والعنب والزروع جمع زرع يريد به ذوات الحب من قمح وذرة وغيرها ولذا فسرها بالنخل والكرم أي العنب والشعير والسلت بضم فسكون وهو ضرب من الشعير ليس له قشر ويوجد بالحجاز وقيل هو ضرب من الشعير رقيق القشر صغير الحب وقيل هو حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه) والزُّرُوع ما كَانَ نَخْلًا أوْ كَرْمًا أوْ زَرْعًا أوْ شعيرًا أوْ سُلْتًا فما كانَ منهُ بَعْلًا (البعل كقلب ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والعثرى بفتحتين من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو ما يسقى سيحا والأول أشهر) أوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ أوْ يُسْقَى بالعَيْنِ أوْ عَثَرِيًّا بالمطرِ ففيه العُشْرُ من كل عَشَرَة واحد وما كان منهُ يُسْقَى بالنَّضْحِ (النضح مصدر نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع والحديث في بيان مقدار زكاة الزرع وأنه يختلف باختلاف سقيها فإن سقيت بغير مجهود الزارع وتعبه وتعب ماشيته ففي الخارج منها العشر وإلا ففيها نصف العشر وقوله أو زرعا تعميم بعد تخصيص) فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرُ في عشرين واحدٌ.
[ ١ / ٢٤١ ]
٦٥٧- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه:
-أن عُمَرَ بن الخَطاب كَانَ يَأْخُذُ من النَّبَطِ (النبط بفتحتين: جيل ينزلون سواد العراق ويقال لهم النبيط والأنباط وهم مشهورون بفلح الأرض والمهارة في عمارتها كفلاحي مصر لاتفاق تربة أرضيهما في الخصب والنماء والقطنية بكسر القاف وتشديد الياء أو تخفيفها وضم القاف لغة: واحدة القطاني وهي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والترمس والأرز والجلبان والباقلى وقال شمر: القطنية ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقال غيره هي اسم جامع للحبوب التي تطبخ وقال الأزهري هي مثل العدس والفول واللوبيا والحمص وما شاكلها مما يقتات سماها الشافعي كلها قطنية فيماروى عنه الربيع وكلمة الزبيب كانت في الأصل الزيت وهو تصحيف بين لأن الزيت لا زكاة فيه وليس مما تخرج الأرض والمدار في إيجاب زكاة الزرع عند الشافعية على الإفتيات والإدخار) من الحنطة والزبيب نِصْفَ العُشْر يُرِيدُ بذلك أنْ يُكْثِرَ الحمْل إلى المدينة ويأخذ من القِطْنِيَّةِ العُشْر.
[ ١ / ٢٤١ ]
٦٥٨- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن السَّائبِ بنِ يَزِيدَ قالَ:
-كنتُ غلامًا مع عبد اللَّه بن عُتْبَةَ على سوق المدينة في زمان عُمَرَ بن الخطاب فكان يَأْخُذُ من النَّبَطِ العُشْر.
[ ١ / ٢٤٢ ]
٦٥٩- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُود (خرص النخل والكرم يخرصها خرصا من باب قتل وضرب حزر وقدر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهومن الخرص بمعنى الظن) .
[ ١ / ٢٤٢ ]
٦٦٠- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ عَلَى ما أَقَرَّكُمْ اللَّهُ على أنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ» قال: فَكَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ عليهم ثم يَقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكم وإن شئتم فَلِي فكانوا يَأْخُذُونها ⦗٢٤٣⦘ (لما غلب اليهود على أمرهم في خيبر صالحهم الرسول على نصف أموالهم فهذا هو الداعي لخرص نخلهم لأنهم لا زكاة عليهم فكان يبعث عبد اللَّه بن رواحة لتقديره البلح وغيره فكان يقدره زبيبا وتمرا ويخيرهم بين أن يأخذوه على هذا الأساس أو يأخذه هو كما قدر فكانوا يرتضون تقديره ويدفعون له ما للمسلمين فيه وفي لسان العرب في خرص وكان النبي ﷺ يبعث الخراص على نخيل خيبر عند إدراك ثمرها فيحزرونه رطبا كذا وتمرا كذا ثم يأخذهم بهذا الكيل من التمر الذي يجب له وللمساكين) .
[ ١ / ٢٤٢ ]
٦٦١- (أخبرنا): عبد اللَّه بن نافع، عن محمدِ بن صالح التَّمَّار، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عَتَّابِ بنِ أُسيْدٍ:
-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قالَ في زَكَاةِ الكَرْمِ يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ ثمَّ تُؤَدَّى زكَاتُهُ زَبِيبًا كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا بعد تجفيفه (والحكمة الداعية إلى خرص الكرم والنخل معرفة القدر الذي وجبت فيه الزكاة وحفظ حق الفقراء والتوسعة على الزارعين بتمكينهم من الأكل منه بعد الخرص وفهم من أحاديث الخرص أن العدل الواحد كاف فيه كما فعل الرسول وإنما أمر الرسول بالخرص في النخل والكرم دون غيرهما لأن ثمارهما ظاهرة يمكن تقديرها بخلاف الحبوب فإنها مستترة بأكمامها) وبإسنادِهِ أنَّ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَبْعَثُ من يَخْرُصُ على الناس كُرُومَهُم وَثِمَارَهُم.
[ ١ / ٢٤٣ ]
٦٦٢- (أخبرنا): مالكُ بنُ أنَسٍ، عن يَحْيَ بن سَعِيد، عن رُزَيْقٍ (رزيق بن حكيم قال في القاموس وكزبير بن حكيم في الخلاصة رزيق بن حكيم مصغرا وقيل أوله زاي) ابن حُكَيْم:
-أنَّ عمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزِيزِ كتَبَ إليهِ: أنِ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِن المسلمين فَخُذْ مما ظَهَرَ من أموالهم من التِّجَارَاتِ من كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارًا فما نَقَصَ فَبِحِسَابِه حتى يَبْلُغَ عشرينَ دِينارًا فإن نَقَصَتْ ثلثَ دِينارٍ فَدَعْهَا ولا تَأخُذْ منها شَيْئًا ⦗٢٤٤⦘ (الحديث في زكاة التجارة وإنها مثل زكاة المال في الواجب والنصاب فلا تجب في أقل من عشرين دينارا ولو بثلث دينار لما في الحديث ونصابها نصاب زكاة المال أعني إثنين ونصفا في المائة أو ربع العشر كما يعبر الفقهاء وقوله خذ مما ظهر من أموالهم يفيد الإكتفاء بالظاهر ولا داعي للتجسس اعتمادا على دينهم وأمانتهم) .
[ ١ / ٢٤٣ ]