١٣٦١ - (خ): ابن مسعود ﵁: «أيكم مال وارثِهِ أحبّ إليهِ مِن مالِهِ؟ قالُوا: يا رسولَ اللهِ ما منا أحد إلا ماله أحبّ إليهِ مِن مالِ وارثِهِ، قال: فإنّ مالَهُ ما قدم، ومال وارثِهِ مَا أَخَرَ». [خ: ٦٠٧٧].
١٣٦٢ - (م): جابر ﵁: «أيكم يحبّ أَنّ هَذَا لَهُ بدرهم». [م: ٢٩٥٧]
يعني: جَديًا أسَكَ ميتًا، فتناوَلَهُ فأَخَذَ بأذنِهِ، فقالوا: ما نُحِبّ أنه لنا بشيء وما نصنَعُ بهِ؟ قال: «تحبون أنه لكم»، قالوا: والله لو كانَ حيا كانَ عَيبًا فِيهِ أنه أَسَكُ، فكيف وهو ميت؟ فقال: «والله للدنيا أهوَنُ على الله من هذا عليكُمْ» (^٣).
_________________
(١) قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها؛ أي: حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوةً فيكون غنيمةً يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: ثم هي لكم؛ أي: باقيها.
(٢) شهد له أربعة نفر: أي: رجال بعد موته.
(٣) أسك: أي: صغير الأذن خلقة.
[ ٢٩٦ ]
١٣٦٣ - (م): عُقبَةُ بنُ عامرٍ ﵁: «أيكم يُحِبّ أَن يَعْدُو كُلّ يومٍ إلى بُطَحَانَ، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتينِ كَومَاوَين في غير إثم، ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: كلنا يا رسول الله نحبّ ذلك، قال: أفلا يَغدُو أحدُكُم إلى المسجِدِ فيعلَمُ أو يقرأُ آيتين من كتابِ اللهِ خيرٌ له من ناقتين، وثلاثُ خَيْرٌ مِن ثلاث، وأربَعٌ خَيْرٌ مِن أربع، ومن أعدادِهِنّ من الإبل». [م: ١٨٠٣] (^١).
١٣٦٤ - (م): أبو هريرة ﵁: «أيكم يذكُرُ حينَ طَلَعَ القمَرُ، وهو مثلُ شق جفنة». [م: ١١٧٠] (^٢). قالهُ لما تذاكرُوا ليلة القدر عندَهُ.
* * *