[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣٠٤ -[١] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
عَن أنسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣٠٥ -[٢] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣٠٦ -[٣] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هذَيْن
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣٠٧ -[٤] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيف
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣٠٨ -[٥] (صَحِيح)
وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ وِسَادُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مَنْ أَدَمٍ حشْوُهُ ليفٌ. رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣٠٩ -[٦] (صَحِيح)
وعنها قَالَت: بَينا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا. رَوَاهُ البُخَارِيّ
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣١٠ -[٧] (صَحِيح)
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ للضيف وَالرَّابِع للشَّيْطَان» . رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ١٢٤٠ ]
٤٣١١ -[٨] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إزَاره بطرا»
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣١٢ -[٩] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣١٣ -[١٠] (صَحِيحٌ)
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلى يومِ الْقِيَامَة» . رَوَاهُ البُخَارِيّ
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣١٤ -[١١] (صَحِيحٌ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣١٥ -[١٢] (صَحِيح)
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَو يمشي فِي نعل وَاحِد وَأَن يشْتَمل الصماء أَو يجتني فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣١٦ -[١٣]، ٤٣١٧ [١٤]، ٤٣١٨ [١٥]، ٤٣١٩ [١٦] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُمَامَةَ ﵃ أَجْمَعِينَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة»
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣٢٠ -[١٧] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَة»
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣٢١ -[١٨] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣٢٢ -[١٩] (صَحِيح)
وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلّة ⦗١٢٤٢⦘ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَين النساءِ»
[ ٢ / ١٢٤١ ]
٤٣٢٣ -[٢٠] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إصبعيه: الْوُسْطَى والسبابة وضمهما
[ ٢ / ١٢٤٢ ]
٤٣٢٤ -[٢١] (صَحِيح)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاث أَو أَربع
[ ٢ / ١٢٤٢ ]
٤٣٢٥ -[٢٢] (صَحِيح)
وَعَن أسماءَ بنت أبي بكر: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ ديباجٍ وفُرجَيْها مكفوفَين بالديباجِ وَقَالَت: هَذِه جبَّةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا للمَرضى نستشفي بهَا. رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ١٢٤٢ ]
٤٣٢٦ -[٢٣] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَن أنسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لبس الْحَرِير لحكة بهما
وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ: إنَّهُمَا شكوا من الْقمل فَرخص لَهما فِي قمص الْحَرِير
[ ٢ / ١٢٤٢ ]
٤٣٢٧ -[٢٤] (صَحِيحٌ)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ من ثِيَاب الْكفَّار فَلَا تلبسها»
وَفِي رِوَايَة: قلت: أغسلهما؟ قَالَ: «بل احرقها» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَائِشَةَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي «بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ»
[ ٢ / ١٢٤٢ ]