مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٥٧ - "سُئلَ عليّ بن أبي طالب ﵁ عَن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقال: جَعلَ رسولُ اللَّه ﷺ ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ
_________________
(١) أخرجه: مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٨، كتاب الصيد (٢٥)، باب ما جاء في جلود الميتة (٦)، الحديث (١٨). وأبو داود في السنن ٤/ ٣٦٨، كتاب اللباس (٢٦)، باب في أُهُب الميتة (٤١)، الحديث (٤١٢٤). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت (٦). وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (٢٥)، الحديث (٣٦١٢).
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٣٤، في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي -ﷺ-. وأبو داود في السنن ٤/ ٣٦٩، كتاب اللباس (٢٦)، باب في أهب الميتة (٤١)، الحديث (٤١٢٦). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٤ - ١٧٥، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥). وصححه ابن جان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٦١)، باب الطهارة (٣)، باب في جلود الميتة تدبغ (٣)، الحديث (١٢٢). و(القَرَظُ) هو ورق السَّلَم، وهو نَبْتٌ يُدْبَغُ به.
(٣) أخرجه عن عائشة ﵂: النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٤، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب جلود الميتة (٤). والدارقطني في السنن ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث (١٠). وصححه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٦١)، كتاب الطهارة (٣)، باب في جلود الميتة تدبغ (٣)، الحديث (١٢٣).
[ ١ / ٢٣٥ ]
للمُسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيمِ" (١).
٣٥٨ - عن المُغيرة بن شُعبة ﵁: "أنَّه غَزا معَ رسولِ اللَّه ﷺ غَزْوَةَ تبوكَ، قال المُغيرةُ: فتبرَّزَ رسولُ اللَّه ﷺ قِبَلَ الغائطِ، فحملتُ معهُ إداوةٌ قَبْلَ الفجرِ، فلمَّا رَجَعَ أخذتُ أُهريقُ على يَدَيْهِ مِنَ الإداوةِ، فغسلَ يَدَيْهِ ووجْهَهُ. وعليهِ جُبَّةٌ مِنْ صوفٍ، ذهبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِراعَيْهِ، فضاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرجَ يَدَيْهِ مِنْ تحتِ الجُبَّة، وألقى الجُبَّةَ على مَنْكِبَيْهِ. وغسلَ ذِراعَيْهِ، ثمّ مسحَ بناصِيَتهِ وعلَى العِمامةِ، ثمّ أهويتُ لأنزِعَ خُفَّيْهِ فقال: دَعْهُما، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ. فمسحَ عليهِما، ثمَّ ركِبَ ورَكِبْتُ، فانتهَيْنا إلى القَوْمِ وقدْ قامُوا إلى الصَّلاةِ يُصلِّي بهم عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ ﵁ وقدْ ركعَ بهم ركعةً، فلمَّا أحسَّ بالنَّبيِّ ﷺ ذهبَ يتأخَّرُ، فأَوْمأَ إليهِ، فأدركَ النَّبيُّ ﷺ إحدى الرَّكْعتَيْنِ معهُ، فلمَّا سلمَ قامَ النَّبيُّ ﷺ وقُمْتُ، فرَكَعْنا الرَّكْعَةَ التي سَبَقَتْنا" (٢).
مِنَ الحِسَان:
٣٥٩ - قال أبو بَكرة ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ: "أنَّهُ أرخصَ للمُسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ وليالِيَهُنَّ، وللمُقيمِ يومًا وليلةً، إذا تطهَّرَ فلبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يمسحَ عليهِما" (٣).
_________________
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٢، كتاب الطهارة (٢)، باب التوقيت في المسح على الخفين (٢٤)، الحديث (٨٥/ ٢٧٦)، والسائل هو: شُرَيْح بن هانئ.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣١٧ - ٣١٨، كتاب الصلاة (٤)، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإِمام (٢٢)، الحديث (١٠٥/ ٢٧٤)، وفي ١/ ٢٣٠، كتاب الطهارة (٢)، باب المسح على الخفين (٢٢)، الحديث (٧٩/ ٢٧٤) وباب المسح على الناصية والعمامة (٢٣)، الحديث (٨١/ ٢٧٤).
(٣) أخرجه: الشافعي في مختصر المزني (المطبوع آخر كتاب الأم)، ص (٩)، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. وابن ماجه في السنن ١/ ١٨٤، كتاب الطهارة (١)، =
[ ١ / ٢٣٦ ]
٣٦٠ - وقال صَفوان بن عسَّال ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أنْ لا نَنْزِعَ خفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جنابةٍ، ولكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ" (١).
٣٦١ - عن المُغيرة بن شُعبة ﵁ قال: "وضَّأْتُ النَّبيَّ ﷺ في غَزوَةِ تَبُوكَ، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفلَه" (٢). قال الشيخ الإِمام ﵁: هذا مرسل لا يثبت، ويُروى متصلًا:
_________________
(١) = باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (٨٦)، الحديث (٥٥٦) إلى قوله: "وللمقيم يومًا وليلة". وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩٦، كتاب الوضوء جماع أبواب المسح على الخفين، باب الرخصة في المسح على الخفين للابسهما على طهارة (١٤٦)، الحديث (١٩٢). والدارقطني في السنن ١/ ١٩٤، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (١). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٧٦، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، وفي ١/ ٢٨١، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على طهارة. وأبو بكرة هو الصحابي نُفَيْع بن الحارث.
(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣٤ - ٣٥، كتاب الطهارة، باب وقت المسح على الخفين. وأحمد في المسند ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠ في مسند صَفوان بن عسَّال المرادي ﵁. والترمذي في السنن ١/ ١٥٩، كتاب الطهارة (١)، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (٧١)، الحديث (٩٦)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ٨٤، كتاب الطهارة (١)، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (٩٨). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من النوم (٦٢)، الحديث (٤٧٨). والدارقطني في السنن ١/ ١٩٧، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (١٥). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩٨ - ٩٩، كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وسننه، باب الرخصة في المسح على الخفين. . . (١٥)، الحديث (١٩٦). واللفظ للترمذي.
(٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١١٦، كتاب الطهارة (١)، باب كيف المسح (٦٣)، الحديث (١٦٥). والترمذي في السنن ١/ ١٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله (٧٢)، الحديث (٩٧). وابن ماجه في السنن ١/ ١٨٢ - ١٨٣، كتاب الطهارة (١)، باب في مسح أعلى الخف وأسفله (٨٥)، الحديث (٥٥٠). والدارقطني في السنن ١/ ١٩٥، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (٦).
[ ١ / ٢٣٧ ]
٣٦٢ - عن المُغيرة ﵁ قال: "رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يمسحُ على الخُفَّيْنِ على ظاهرهِما" (١).
٣٦٣ - وعن المُغيرة ﵁ قال: "توضَّأَ النَّبيُّ ﷺ ومسحَ على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ" (٢).