مِنَ الصِّحَاحِ:٣٧١ - عن ابن عمر أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل" (٣).
_________________
(١) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ١٩٠، كتاب الوضوء، باب التيمم. وأبو داود في السنن ١/ ٢٤١، كتاب الطهارة (١)، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي، في الوقت (١٢٨)، الحديث (٣٣٨). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢١٣، كتاب الغسل والتيمم (٤)، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (٢٧). والدارقطني في السنن ١/ ١٨٩، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث (١). والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٨ - ١٧٩، كتاب الطهارة، باب كيف يفعل من احتلم وبه جراحة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقرّه الذهبي وقال: (وابن نافع [الراوي] ثقة تفرد بوصله).
(٢) أخرجه: أبو داود في المصدر السابق ١/ ٢٤٢، الحديث (٣٣٩). والنسائي في المصدر السابق. والدارقطني في المصدر السابق، الحديث (٢). والذهبي في تلخيص المستدرك ١/ ١٧٩.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٥٦، كتاب الجمعة (١١)، باب فضل الغسل يوم الجمعة (٢)، الحديث (٨٧٧). ومسلم في الصحيح ٢/ ٥٧٩، كتاب الجمعة (٧)، الحديث (٢/ ٨٤٤). واللفظ للبخاري.
[ ١ / ٢٤١ ]
٣٧٢ - "غُسْلُ [يومِ] (١) الجمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (٢) رواه أبو سعيد الخُدريّ ﵁.
٣٧٣ - وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ" (٣) [رواه أبو هريرة ﵁] (٤).
مِنَ الحِسَان:
٣٧٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدب ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: " مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ" (٥).
_________________
(١) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو عند البخاري ومسلم.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٥٧، كتاب الجمعة (١١)، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحديث (٨٧٩). ومسلم في الصحيح ٢/ ٥٨٠، كتاب الجمعة (٧)، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (١)، الحديث (٥/ ٨٤٦).
(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٨٢، كتاب الجمعة (١١)، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (١٢)، الحديث (٨٩٧). ومسلم في الصحيح ٢/ ٥٨٢، كتاب الجمعة (٧)، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (٢)، الحديث (٩/ ٨٤٩). واللفظ للبخاري.
(٤) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وهو ساقط من المطبوعة.
(٥) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ١٦، ٢٢، في مسند سمرة بن جندب ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة. وأبو داود في السنن ١/ ٢٥١، كتاب الطهارة (١)، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١٣٠)، الحديث (٣٥٤). والترمذي في السنن ٢/ ٣٦٩، كتاب الصلاة (٢)، باب في الوضوء يوم الجمعة (٣٥٧)، الحديث (٤٩٧)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ٣/ ٩٤، كتاب الجمعة (١٤)، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٩). قوله: (فَبِهَا ونِعْمَتْ) تُطْلَقُ للتجويز والتحسين.
[ ١ / ٢٤٢ ]
٣٧٥ - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١) رواه أبو هريرة.
٣٧٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومِ الجِمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ" (٢).
٣٧٧ - عن قَيْس بن عاصم ﵁: "أَنَّهُ أسلمَ فأمَرَهُ النَّبيُّ ﷺ أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ" (٣).
_________________
(١) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٧٢، ٤٥٤، في مسند أبي هريرة ﵁. وأبو داود في السنن ٣/ ٥١١ - ٥١٢، كتاب الجنائز (١٥)، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩)، الحديث (٣١٦١) و(٣١٦٢). والترمذي في السنن ٣/ ٣١٨، كتاب الجنائز (٨)، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (١٧)، الحديث (٩٩٣) وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٤٧٠، كتاب الجنائز (٦)، باب ما جاء في غسل الميت (٨)، الحديث (١٤٦٣)، بلفظ: "من غسل ميتًا فليغتسل".
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٤٨، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل يوم الجمعة (١٢٩)، الحديث (٣٤٨)، وفي ٣/ ٥١١، كتاب الجنائز (١٥)، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩)، الحديث (٣١٦٥). وعنها، عن النبي -ﷺ- قال: "يُغتسل من أربع. . . " أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ١٥٢ في مسند عائشة ﵂. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٦، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (١٩٢)، الحديث (٢٥٦). والدارقطني في السنن ١/ ١١٣، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (٨). والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و(الحجامة): شق العرق لاستخراج الدم.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٦١، في مسند قيس بن عاصم ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١٣١)، الحديث (٣٥٥). والترمذي في السنن ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣، كتاب الصلاة (٢)، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٤٢٥)، الحديث (٦٠٥)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب =
[ ١ / ٢٤٣ ]