مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٩٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا جلسَ أحدُكُمْ بينَ شُعَبِهَا الأربَعِ ثمّ جهدَهَا فقدْ وجبَ الغُسْلُ وإنْ لم يُنْزِل" (١).
قال الشيخ الإِمام رحمة اللَّه عليه: وما رُوي:
٢٩٣ - عن أبي سعيد الخُدريّ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "الماءُ مِنَ الماءِ" (٢) (منسوخ). وقال ابن عباس ﵄: "إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ، في الاحْتِلَامِ" (٣).
_________________
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩٥، كتاب النسل (٥)، باب إذا التقى الختانان (٢٨)، الحديث (٢٩١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧١، كتاب الحيض (٣)، باب نسخ "الماء من الماء" (٢٢)، الحديث (٨٧/ ٣٤٨).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٩، كتاب الحيض (٣)، باب إنما الماء من الماء (٢١)، الحديث (٨٠/ ٣٤٣) و(٨١/ ٣٤٣)، وقد عقب مسلم على الحديث فروى بإسناده بن ابن الشخير قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يَنْسَخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا)، ثمّ افتتح بابًا يلي باب "إنما الماء من الماء" وسماه: باب "نسخ الماء من الماء" وذكر فيه الأحاديث الناسخة.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ١/ ١٨٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء: أن الماء من الماء (٨١)، الحديث (١١٢). وقد ذكر المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ٢/ ٥٦١، الحديث (٢٥٥٧) نسخ حديث "إنما الماء من الماء" واحتجاج البعض بحديث ابن عباس هذا الوارد عند الترمذي فقال: (إنما الماء من الماء) أي يجب الغسل بالماء من خروج الماء الدافق وهو المني سواء خرج بشهوة أم دونها من ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون بجماع أو دونه وما دل عليه الحصر من عدم وجوبه بجماع لا إزال فيه الذي أخذ به جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وغيرهم كالأعمش وداود الظاهري: أجيب بأنه منسوح بخبر الصحيحين: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل" زاد مسلم وإن لم ينزل لتأخر هذا عن الأول لما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب أنهم كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول اللَّه -ﷺ- في أول =
[ ١ / ٢١٢ ]
٢٩٤ - وقالت أُم سُلَيْم: "يا رسولَ اللَّه، إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقِّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: نَعمْ، إذا رأتِ الماءَ. فغطَّتْ أُمُّ سَلَمَة وَجْهَهَا وقالت: يا رسولَ اللَّه، أو تَحْتَلِمُ المرأةُ؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يَمينُكِ فبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُها" (١) "إنَّ ماءَ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِما عَلَا أو سبقَ يكونُ منهُ الشَّبَهُ" (٢).
٢٩٥ - وقالت عائشة ﵂: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ بدأَ فغسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ توضَّأَ كما يتوضَّأُ للصلاةِ، ثمَّ يُدخِلُ أصابِعَهُ في الماءِ فيُخَلِّلُ بها أُصولَ شعرِهِ، ثمّ يَصُبُّ على رأْسِهِ ثلاثَ غَرَفَاتٍ بيدَيْهِ، ثمّ يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كُلِّه" (٣). ويُروى: "يبدأُ
_________________
(١) = الإِسلام ثم أمر بالغسل بعدها هكذا قرره صحبنا في الأصول ممثلين به نسخ السنة بالسنة وأما قول البعض نقلًا عن ابن عباس أنه أراد بالحديث نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إن لم ينزل فيأباه ما ذكر في سبب الحديث الثابت في مسلم إنه قيل له الرجل يقوم عن امرأته، ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الخ نعم ذهب البعض إلى أنه لا حاجة لدعوى نسخه لأن خبر إذا التقى الختانان مقدم عليه لأن دلالته على وجوب الغسل بالمنطوق ودلالة الحصر عليه بالمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم بل في حجة المفهوم خلاف (م د عن أبي سعيد) الخدري قال خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول اللَّه -ﷺ- أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فذكره (حم عن أبي أيوب) الأنصاري.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، كتاب العلم (٣)، باب الحياء في العلم (٥٠)، الحديث (١٣٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥١، كتاب الحيض (٣)، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (٧)، الحديث (٣٢/ ٣١٣). وأم سُلَيْم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك.
(٣) أخرجه مسلم برواية أم سليم في المصدر نفسه ١/ ٢٥٠، الحديث (٣٠/ ٣١١).
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣٦٠، كتاب الغسل (٥)، باب الوضوء قبل الغسل (١)، الحديث (٢٤٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٣، كتاب الحيض (٣)، باب صفة غسل الجنابة (٩)، الحديث (٣٥/ ٣١٦).
[ ١ / ٢١٣ ]
فيغسِلُ يدَيْهِ قبلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا الإناءَ، ثمَّ يفرغ بيمينهِ على شمْالِهِ فيغسِلُ فرجَهُ ثمَّ يتوضَّأُ" (١).
٢٩٦ - وعن ابن عباس ﵄ أنّه قال، قالت ميمونة: "وضعتُ للنبيِّ ﷺ غُسلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما، ثُمَّ أَدْخَل يَمينَهُ في الإناءِ فَأَفْرَغَ بها على فَرْجِهِ ثم غَسَلَهُ بِشمَالِهِ، ثمّ ضربَ بشمالِهِ الأرضَ، فدلكها دَلْكًا شديدًا، ثمّ غسلَهَا، فمضمضَ واستنْشَقَ وغسلَ وجهَهُ وذِرَاعَيْهِ، ثمّ أفرغ على رأْسِهِ ثلاث حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفَّيْهِ، ثمّ غسلَ سائرَ جسدِهِ، ثمّ تنحَّى فغسلَ قَدَميْهِ، فناولْتُهُ ثوبًا فلم يأخُذْهُ، فانطلقَ وهو يَنْفُضُ يَدَيْهِ" (٢).
٢٩٧ - وقالت عائشة ﵂: "إنَّ امرأةً سألت النبيَّ ﷺ عن غُسْلِها مِنَ المحيضِ فأمَرَهَا كيفَ تغتَسِلُ، ثمَّ قال: خُذِي فِرْصةً مِنْ مِسْكٍ فتطهَّري بها. قالت: كيفَ أتطهَّرُ بها؟ قال: سُبحانَ اللَّه، تطهَّري بها. قالت: كيفَ أتطهَّرُ بها؟ فَاجْتَذَبْتُهَا إليَّ فقلتُ: تتَبَّعي بها أثرَ الدمِ" (٣).
_________________
(١) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤، الحديث (٣٥/ ٣١٦) و(٣٦/ ٣١٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٨٤، كتاب الغسل (٥)، باب نَفْض اليدين من الغُسْل عن الجنابة (١٨)، الحديث (٢٧٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٤، كتاب الحيض (٣)، باب صفة غسل الجنابة (٩)، الحديث (٣٧/ ٣١٧).
(٣) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤١٤، كتاب الحيض (٦)، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض (١٣)، الحديث (٣١٤). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٦٠ - ٢٦١، كتاب الحيض (٣)، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (١٣)، الحديث (٦٠/ ٣٣٢). الفِرْصة: هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة. والمِسْك: بكسر الميم وهو الطيب المعروف، هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم، وقيل مَسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيه شعر (النووي، شرح صحيح مسلم ٤/ ١٤).
[ ١ / ٢١٤ ]
٢٩٨ - وقالت أم سَلَمَة: "قلت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأْسي، أفأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجنابَةِ؟ فقال: لا، إنّما يكفيكِ أنْ تَحْثي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ تفيضينَ علَيْكِ الماءَ فَتَطْهُرين" (١).
٢٩٩ - وقال أنس: "كانَ النبيُّ ﷺ يتوضَّأُ بالمدِّ ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أمدادٍ" (٢).
٣٠٠ - وعن مُعاذَة ﵂ أنها قالت، قالت عائشة ﵂: "كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّه ﷺ مِنْ إناءٍ واحدٍ بيني وبَيْنَهُ، فيبادِرُني فأقول: دَعْ لي، دع لي. قالت: وهُما جُنُبان" (٣).
مِنَ الحِسَان:
٣٠١ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ عن الرَّجُلِ يجدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احتِلامًا؟ قال: يغتَسِلُ. وعَنِ الرَّجلِ يرى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ولا يجدُ بللًا؟ قال: لا غُسْلَ عَلَيْهِ. قالَتْ أُمُّ سُليم: هَلْ على المرأةِ ترى ذلك غُسْلٌ؟ قال: نعَمْ، إنَّ النِّساءَ شَقَائِقُ الرِّجالِ" (٤).
_________________
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٩، كتاب الحيض (٣)، باب حكم ضفائر المغتسلة (١٢)، الحديث (٥٨/ ٣٣٠). و(ضَفْرَ) جمع ضفيرة، وهي الخصلة من الشعر.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٠٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الوضوء بالمد (٤٧)، الحديث (٢٠١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٨، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٠)، الحديث (٥١/ ٣٢٥)، وهذا لفظه. و(المُدّ) يساوي (٦٠٥) غرامًا اليوم، و(الصاع) أربعة أمداد أي (٢٤٠٠) غرامًا.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٥)، الحديث (٤٦/ ٣٢١). ومعاذة هي بنت عبد اللَّه العدوي.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢٥٦، في مسند عائشة ﵂. وأبو داود في السنن ١/ ١٦١ - ١٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يجد البلة في منامه (٩٥)، الحديث (٢٣٦). والترمذي في السنن ١/ ١٨٩ - ١٩٥، كتاب الطهارة (١)، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (٨٢)، الحديث (١١٣). وأخرجه بمعنى =
[ ١ / ٢١٥ ]
٣٠٢ - عن عائشة ﵂ أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجبَ الغُسل" (١).
٣٠٣ - وقال: "تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعرَ وَأَنْقُوا البَشَرة" (٢) ويروى عن أبي هريرة ﵁ (ضعيف).
٣٠٤ - وقال علي ﵁: إنّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَنْ تركَ مَوْضِعَ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ (٣) كذا وكذا
_________________
(١) = القسم الأول إلى قوله: ". . . لا كسل عليه": الدارمي في السنن ١/ ١٩٥ - ١٩٦، كتاب الوضوء باب من يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب من احتلم ولم ير بللًا (١١٢)، الحديث (٦١٢). وقوله: "النساء شقائق الرجال" أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦١).
(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند ٦/ ١٦١، في مسند عائشة ﵂. والترمذي في السنن ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١)، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث (١٠٨) و(١٠٩) وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١)، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١)، الحديث (٦٥٨). واللفظ لأحمد والترمذي.
(٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٧١ - ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٤٨)، وقال: (الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف). والترمذي في السنن ١/ ١٧٨، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (٧٨)، الحديث (١٠٦)، وقال: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، الحديث (٥٩٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٧٥، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال: (تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه).
(٤) في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.
[ ١ / ٢١٦ ]
من (١) النَّار. وقال عليٌّ ﵁: فَمِنْ ثَمَّ عادَيْتُ رأسي" (٢).
٣٠٥ - وقالت عائشة ﵂: "كان رسولُ اللَّه ﷺ لا يتوضَّأُ بعدَ الغُسْلِ" (٣).
٣٠٦ - وقالت عائشة ﵂: "كانَ النبيُّ ﷺ يغسِلُ رأسَهُ بالخِطْمِيِّ وهو جُنُبٌ، يجتزئُ بذلك ولا يصبُّ عليه الماءَ" (٤).
_________________
(١) تصحفت في المطبوعة (في النار) وليست من لفظ أحد. ممّن خرج الحديث.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٩٤، ١٠١، ١٣٣، في مسند علي بن أبي طالب ﵁. والدارمي في السنن ١/ ١٩٢، كتاب الوضوء باب من ترك موضع شعرة من الجنابة. وأبو داود في السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٤٩). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، الحديث (٥٩٩). وعاديت رأسي: أي فعلت برأسي ما يفعل بالعدو من الاستئصال وقطع دابره.
(٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٥٠). والترمذي في السنن ١/ ١٧٩، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء بعد الغسل (٧٩)، الحديث (١٠٧)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من بعد الغسل (١٦٠)، وفي ١/ ٢٠٩، كتاب الغسل والتيمم (٤)، باب ترك الوضوء بعد الغسل (٢٤). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩١، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء بعد الغسل (٩٦)، الحديث (٥٧٩). والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٣، كتاب الطهارة، باب كان لا يتوضّأ بعد الغسل، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٧٨ في مسند عائشة ﵂ بلفظ: "كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي. . . ". وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٧٦، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يغسل رأسه بخِطّمِيّ (١٠١)، الحديث (٢٥٦) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٨٢، كتاب الطهارة، باب غسل الجنب رأسه بالخطمي، بلفظ الإِمام أحمد، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٢٦ في كتاب الحج بلفظ الإِمام أحمد أيضًا. والخطمي: نبت يتنظف به.
[ ١ / ٢١٧ ]
٣٠٧ - وعن يَعْلى أنَّ نبيَّ اللَّه ﷺ قال: "إنَّ اللَّه حَيِيٌّ سِتيرٌ يُحبُّ الحَيَاءَ والتستُّرَ، فإذا اغْتَسَلَ أحدُكُمْ فليَسْتَتِرْ" (١) واللَّه الموفق.