مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٢٤ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثمّ يغتَسِلُ فيهِ" (٣).
٣٢٥ - وقال: "لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وهو جُنُبٌ" (٤) رواه أبو هريرة ﵁.
_________________
(١) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب التيمم في الحضر (١٢٤)، الحديث (٣٣٠). والدارقطني في السنن ١/ ١٧٧، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٦، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وفي ١/ ٢١٥، باب البداية بالوجه ثم باليدين.
(٢) أخرجه عن المهاجر بن قنفذ ﵁: أحمد في المسند ٤/ ٣٤٥ و٥/ ٨٠، ٨١، ولفظه: ". . . إلا على طهارة". وأبو داود في السنن ١/ ٢٣، كتاب الطهارة (١)، باب أيرد السلام وهو يبول (٨)، الحديث (١٧). والنسائي مختصرًا في السنن ١/ ٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب رد السلام بعد الوضوء (٣٤). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٤)، كتاب الطهارة (٣)، باب الذكر والقراءة على غير وضوء (٢٥)، الحديث (١٨٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٤٦، كتاب الوضوء (٤)، باب البول في الماء الدائم (٦٨)، الحديث (٢٣٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨)، الحديث (٩٦/ ٢٨٢). واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن الاغتسال الذي الماء الراكد (٢٩)، الحديث (٩٧/ ٢٨٣).
[ ١ / ٢٢٣ ]
٣٢٦ - وقال جابر: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ" (١).
٣٢٧ - وقال السائب بن يزيد: " ذهَبَتْ بي خالَتي إلى النبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّه إنَّ ابنَ أُخْتِي وَجِعَ، فَمسحَ رأْسي ودَعَا لي بالبَرَكَةِ، ثمّ توضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهِ، ثمَّ قُمْتُ خلفَ ظهرِهِ فنظرتُ إلى خاتمِ النُّبوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرٍّ الحَجَلَةِ" (٢).
مِنَ الحِسَان:
٣٢٨ - عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجسًا" (٣) ويروى: "فإنَّه لا يَنْجُس" (٤).
_________________
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨)، الحديث (٩٤/ ٢٨١).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٩٦، كتاب الوضوء (٤)، باب استعمال فضل وضوء الناس (٤٠)، الحديث (١٩٠). ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٢٣، كتاب الفضائل (٤٣)، باب إثبات خاتم النبوة (٣٠)، الحديث (١١١/ ٢٣٤٥). والحَجَلَة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار.
(٣) أخرجه بلفظه الشافعي في الأم ١/ ٤، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٧، في مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄ بلفظ: ". . . لم ينجسه شيء". والدارمي في السنن ١/ ١٨٧، كتاب الوضوء لا يقدر الماء الذي لا ينجس. وأبو داود في السنن ١/ ٥١، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينجس الماء (٣٣)، الحديث (٦٣). والترمذي في السنن ١/ ٩٧، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا ينجسه شيء (٥٠)، الحديث (٦٧). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤٦، كتاب الطهارة (١)، باب التوقيت في الماء (٤٤). كلهم بلفظ: ". . . لم يحمِلِ الخَبَثَ". وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٢، كتاب الطهارة (١)، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٧٥)، الحديث (٥١٧) و(٥١٨) بلفظ أحمد. و(القلتان) تساويان (١٩٠) ليترًا اليوم.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٢ - ٥٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينجس الماء (٣٣)، الحديث (٦٥).
[ ١ / ٢٢٤ ]
٣٢٩ - وقال أبو سعيد الخُدرِيّ ﵁: "قيلَ يا رسولَ اللَّه، أنتوضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ، وهِيَ بئرٌ تُلْقَى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ ﷺ: إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيء" (١).
٣٣٠ - ورُوي عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "خُلِقَ الماءُ طَهورًا لا يُنجسُهُ إلَّا ما غيرَ طعمُهُ أو ريحُهُ" (٢).
_________________
(١) أخرجه: الشافعي في ترتيب المسند ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب في المياه، الحديث (٣٥). وأحمد في المسند ٣/ ٣١، ٨٦، في مسند أبي سعيد الخدري ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٥٣ - ٥٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في بئر بُضاعة (٣٤)، الحديث (٦٦). والترمذي في السنن ١/ ٩٥ - ٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب أن الماء لا ينجسه شيء (٤٩)، الحديث (٦٦)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٧٤، كتاب المياه (٢)، باب ذكر بئر بُضاعة (١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب الحياض (٧٦)، الحديث (٥١٩). والدارقطني في السنن ١/ ٣١، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، الحديث (١٥)، واللفظ للترمذي.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٤ - ١٥، كتاب الطهارة (١)، باب الماء الطاهر (١)، الحديث (٣): (حديث روي أنه -ﷺ- قال: "خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد [الحديث السابق] بلفظ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وليس فيه "خلق اللَّه" ولا الاستثناء). وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء" وفيه قصة، رواه ابن ماجه [السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب الحياض (٧٦)، الحديث (٥٢٠)] وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف متروك، وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه. وعن ابن عباس بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء" رواه أحمد [المسند ١/ ٢٣٥] وابن خزيمة [الصحيح ١/ ٤٨، كتاب الطهارة، جماع أبواب ذكر الماء باب نفي تنجيس الماء (٧٠)، الحديث (٩١)، وفي ١/ ٥٧ - ٥٨، باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة (٨٤)، الحديث (١٠٩)] وابن حبان [الصحيح ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كتاب الطهارة، باب المياه، الحديث (١٢٢٩) و(١٢٣٠)]، ورواه أصحاب السنن [أبو داود في السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا يجنب (٣٥)، الحديث (٦٨). =
[ ١ / ٢٢٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والترمذي في السنن ١/ ٩٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (٤٧)، الحديث (٦٥) وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣ - ١٧، كتاب المياه (٢). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (٣٣)، الحديث (٣٧٠)، بلفظ: "إن الماء لا يجنب" وفيه قصة، وقال الحازمي: لا يعرف مجودًا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم [ذكره ابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٠٤، الترجمة (٧٦٣)]. وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني [السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، الحديث (٤)]. وعن عائشة بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء" رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى [عزاه لهما الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١٤، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الماء] والبزار [كشف الأستار ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء، الحديث (٢٤٩)] وأبو علي بن السكن في صحاحه، من حديث شريك، ورواه أحمد [المسند ٦/ ١٧٢] من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. وفي المصنف [ابن أبي شيبة، المصنف ١/ ١٤٣، كتاب الطهارة، باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والدارقطني [المصدر السابق، الحديث (٨)] من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: "أنزل اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء". وأما الاستثناء فرواه الدارقطني [المصدر السابق ١/ ٢٨، الحديث (١)] من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد، وهو متروك، وقال ابن يونس: (وكان رجلًا صالحًا لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث). وعن أبي أمامة مثله، رواه ابن ماجه [السنن ١/ ١٧٤، كتاب الطهارة (١)، باب الحياض (٧٦)، الحديث (٥٢١)] والطبراني [المعجم الكبير ٨/ ١٢٣، الحديث (٧٥٠٣)] وفيه رشدين أيضًا، ورواه البيهقي [السنن الكبرى ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة] بلفظ: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه" أو رده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي [شرح معاني الآثار ١/ ١٦، كتاب الطهارة] والدارقطني [المصدر السابق، الحديث (٥)] من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" زاد الطحاوي: "أو لونه" وصحح أبو حاتم إرساله [ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، الحديث (٩٧)]، قال الدارقطني في العلل: هذا الحديث يرويه =
[ ١ / ٢٢٦ ]
٣٣١ - وقال أبو هريرة ﵁: "سألَ رجلٌ رسولَ اللَّه ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه إنَّا نركبُ البحرَ ونحمِلُ مَعَنَا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأنَا بهِ عَطِشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البحر؟ فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (١).
٣٣٢ - عن أبي زيد، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵄ "أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لَهُ ليلةَ الجِنِّ: ما في إدوَاتِكَ؟ قال، قلت: نبيذٌ، قال: تمرةٌ طيِّبَةٌ وماءٌ طَهُور. فتوضَّأَ مِنْهُ" (٢). وقال الإِمام: هذا ضعيف، وأبو زيد مجهول. وقد صحَّ.
_________________
(١) = رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلًا، وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد، قوله قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي -ﷺ- من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتّفق المحدثون على تضعيفه). انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير.
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٢، كتاب الطهارة (٢)، باب الطهور للوضوء (٣)، الحديث (١٢)، والشافعي في الأم ١/ ٣، كتاب الطهارة. وأحمد في المسند ٢/ ٣٦١، في مسند أبي هريرة ﵁، والدرامي في السنن ١/ ١٨٥، ١٨٦، كتاب الوضوء، باب الوضوء من ماء البحر. وأبو داود في السنن ١/ ٦٤، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بماء البحر (٤١)، الحديث (٨٣). والترمذي في السنن ١/ ١٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب في ماء البحر أنه طهور (٥٢)، الحديث (٦٩)، وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٠، كتاب الطهارة (١)، باب ماء البحر (٤٧). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بماء البحر (٣٨)، الحديث (٣٨٦).
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٤٥٠، في مسند عبد اللَّه بن مسعود ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بالنبيذ (٤٢)، الحديث (٨٤)، ولم يذكر: "فتوضأ منه". والترمذي في السنن ١/ ١٤٧، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بالنبيذ (٦٥)، الحديث (٨٨)، وقال: (وأبو زيد رجل مجهول عند أهل =
[ ١ / ٢٢٧ ]
٣٣٣ - عن عَلقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنّه قال: "لَمْ أَكُنْ ليلةَ الجِنِّ مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ" (١).
٣٣٤ - عن كَبْشَة بنت كعب بن مالك ﵄، وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أنَّ أبا قَتَادة دخلَ عليها فسكبَتْ لهُ وَضوءًا، فجاءتْ هِرَّةٌ تشربُ مِنْهُ فأصغى لها الإناءَ. قالت: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم، فقال: إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُمْ والطَّوَّافاتِ" (٢).
٣٣٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: "رأيتُ رسولُ اللَّه ﷺ يتوضَّأُ بفَضْلِها" (٣).
_________________
(١) = الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٥، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بالنبيذ (٣٧)، الحديث (٣٨٤). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء، وجمعها: أَدَاوَى (ابن الأثير، النهاية ١/ ٣٣، باب الهمزة مع الدال).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٣٣، كتاب الصلاة (٤)، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (٣٣)، الحديث (١٥٢/ ٤٥٠). وعلقمة هو ابن قيس النخعي.
(٣) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٢ - ٢٣، كتاب الطهارة (٢)، باب الطهور للوضوء (٣)، الحديث (١٣). والشافعي في الأم ١/ ٦ - ٧، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٣، في مسند أبي قتادة ﵁. والدارمي في السنن ١/ ١٨٧ - ١٨٨، كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت في الإناء. وأبو داود في السنن ١/ ٦٠، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٣٨)، الحديث (٧٥). والترمذي في السنن ١/ ١٥٣ - ١٥٤، كتاب الطهارة (١)، باب في سؤر الهرة (٦٩)، الحديث (٩٢). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٥٤). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بسؤر الهرة (٣٢)، الحديث (٣٦٧). ولفظ: "والطوافات" عند أحمد في رواية وأبي داود والنسائي. واللفظ عند الباقين: "أو الطوافات".
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦١، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٣٨)، الحديث (٧٦). والدارقطني في السنن ١/ ٦٦ - ٦٧، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، الحديث (١)، وفي ١/ ٧٠، الحديث (٢٠) و(٢١).
[ ١ / ٢٢٨ ]
٣٣٦ - وقال جابر: "سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها" (١).
٣٣٧ - وقالت أُمّ هانئ: "اغتسلَ رسولُ اللَّه ﷺ هو وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين" (٢).