مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٣٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعًا" (٣).
٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٤) رواه أبو هريرة ﵁.
_________________
(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والدارقطني في السنن ١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث (٢) و(٣). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، كتاب الطهارة، يأب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. قوله (الحُمُرُ) جمع حمار، أي الأهليّة والوحشيّة.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٤٢، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب ﵂. والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (١٤٩)، وفي ١/ ٢٠٢، كتاب الغسل (٤)، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (١١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (٣٥)، الحديث (٣٧٨). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧ - ٨، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و(القصعة): الظرف الكبير.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (٣٣)، الحديث (١٧٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩٠/ ٢٧٩). واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩١/ ٢٧٩).
[ ١ / ٢٢٩ ]
٣٤٠ - وقال أبو هريرة: "قامَ أعرابيٌ فبالَ في المسجد، فتناوَلَهُ النَّاسُ، فقالَ النبيُّ ﷺ: دَعُوهُ وأهريقُوا على بَولِهِ سَجْلًا -أَوْ ذَنُوبًا- مِنْ ماءٍ فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين" (١). ويروى: "أنَّه دَعاهُ فقال: إنّ هذهِ المساجِدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ اللَّه والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن". أو كما قالَ رسولُ اللَّه ﷺ (٢).
٣٤١ - قالت أسماء بنت أبي بكر ﵂: "سأَلت امرأَةٌ رسولَ اللَّه ﷺ: أرأَيْتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ؟ فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إذا أصابَ ثَوْبَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثمَّ لتَنْضَحْهُ بماء ثمَّ تُصلِّي فيه" (٣) [وفي رواية "حتّيه ثم
_________________
(١) أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٢٣، كتاب الوضوء (٤)، باب صبّ الماء على البول في المسجد (٥٨)، الحديث (٢٢٠). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٢٤: قوله: "سَجْلًا" قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دريد: السَجْل دلو واسعة. وفي الصحاح: الدلو الضخمة. قوله: "أو ذنوبًا" قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. فعلى الترادف "أو" للشك من الراوي، وإلّا فهي للتخيير، والأول أظهر.
(٢) هذه الرواية من حديث أنس ﵁: أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٧، كتاب الطهارة (٢)، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (٣٠)، الحديث (١٠٠/ ٢٨٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤١٠، كتاب الحيض (٦)، باب غسل دم المحيض (٩)، الحديث (٣٠٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٠، كتاب الطهارة (٢)، باب نجاسة الدم وكيفية غسله (٣٣)، الحديث (١١٠/ ٢٩١).
[ ١ / ٢٣٠ ]
اقرصيه، ثم اغسليه بالماء"] (١) وفي رواية: "ثم اقْرُصيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بالماءِ وصلِّي فيه" (٢).
٣٤٢ - وعن سُليمان بن يَسار قال: "سألتُ عائشةَ ﵂ عن المنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ فقالت: كنتُ أغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّه ﷺ، فيخرُجُ إِلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ في ثَوْبِهِ" (٣).
٣٤٣ - وعن عَلقمة والأسود، عن عائشة ﵂ قالت: "كنتُ أفرُكُ المنيَّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّه ﷺ، ثمّ يُصَلِّي فيه" (٤).
٣٤٤ - عن أُمِّ قَيْس بنت مِحْصَن ﵂: "أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لمْ يأكُل الطَّعامَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ، فأجْلَسَهُ رسولُ اللَّه ﷺ في حجْرِهِ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ فنضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ" (٥).
_________________
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو قريب من لفظ للنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٩٥، كتاب الحيض (٣)، باب دم الحيض يصيب الثوب (٢٦).
(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والترمذي في السنن ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١٠٤)، الحديث (١٣٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٣٢، كتاب الوضوء (٤)، باب غسل المني وفركه (٦٤)، الحديث (٢٣٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٩، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم المنيّ (٣٢)، الحديث (١٠٨/ ٢٨٩).
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم المنيّ (٣٢)، الحديث (١٠٥/ ٢٨٨). وعلقمة وابن قيس النخعي، والأسود وابن يزيد النخعي.
(٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٢٦، كتاب الوضوء (٤)، باب بول الصبيان (٥٩)، الحديث (٢٢٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٣١)، الحديث (١٠٣/ ٢٨٧). واللفظ للبخاري.
[ ١ / ٢٣١ ]
٣٤٥ - وعن ابن عبّاس ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: " إذا دُبغ الإهابُ فقدْ طَهُرَ" (١).
٣٤٦ - وقال عبد اللَّه بن عباس ﵄: "تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسولُ اللَّه ﷺ فقال: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ فانتفَعْتُمْ بهِ؟ فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها" (٢).
٣٤٧ - وقالت سَوْدَة ﵂ زوج النبيِّ ﷺ: "ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَها، ثمّ ما زِلْنَا نَنبذُ فيه حتى صارَ شَنًّا" (٣).
مِنَ الحِسَان:
٣٤٨ - عن لُبابة بنت الحارث أنها قالت: "كانَ الحُسَيْنُ بنُ عليٍّ ﵄ في حجْرِ رسول اللَّه ﷺ، فَبَالَ، فقلتُ: أعْطِنِي إزارَكَ حتَّى أغسِلَهُ، قال: إنَّما يُغْسَلُ مِنْ بوْل الأُنثى، ويُنْضَحُ مِنْ
_________________
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٧، كتاب الحيض (٣)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧)، الحديث (١٠٥/ ٣٦٦). و(الإهاب) هو الجلدُ الغير المدبوغ.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٥٥، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -ﷺ- (٦١)، الحديث (١٤٩٢)، وفي ٤/ ٤١٣، كتاب البيوع (٣٤)، باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ (١٠١)، الحديث (٢٢٢١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٦، كتاب الحيض (٣)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧)، الحديث (١٠٠/ ٣٦٣). واللفظ له.
(٣) أخرجه: البخاريٍ في الصحيح ١١/ ٥٦٩، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طِلاء أو سَكَرًا أو عصيرًا (٢١)، الحديث (٦٦٨٦). مَسْكها: بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. وشَنًّا: بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ١١/ ٥٦٩).
[ ١ / ٢٣٢ ]
بَوْلِ الذَّكَرِ" (١). وفي رواية: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ" (٢).
٣٤٩ - وقال: "إذا وَطِئَ بنَعْلِهِ أحدُكُم الْأَذَى فإنَّ التُّرابَ لهُا طَهُورٌ" (٣).
٣٥٠ - و"سألتْ امرأةٌ أُمَّ سَلَمَة ﵂ فقالت: إنِّي أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكانِ القَذِرِ. فقالتْ أُمُّ سلمَةَ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ" (٤).
_________________
(١) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠ في مسند أم الفضل بن عباس ﵄. وأبو داود في السنن ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب بول الصبي يصيب الثوب (١٣٧)، الحديث (٣٧٥). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم (٧٧)، الحديث (٥٢٢). وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٦، كتاب الطهارة، باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأقرّه الذهبي.
(٢) أخرجه من رواية أبي السَّمْح عن النبي -ﷺ-: أبو داود في السنن ١/ ٢٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب بول الصبي يصيب الثوب (١٣٧)، الحديث (٣٧٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٥٨، كتاب الطهارة (١)، باب بول الجارية (١٩٠). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (٧٧)، الحديث (٥٢٦). وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٦، كتاب الطهارة، باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأقرّه الذهبي.
(٣) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ﵁ في السنن ١/ ٢٦٧، كتاب الطهارة (١)، باب في الأذى يصيب النعل (١٤١)، الحديث (٣٨٥) والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٦، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٣٠، كتاب الطهارة، باب طهارة الخف والنعل.
(٤) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٤، كتاب الطهارة (٢)، باب ما لا يجب منه الوضوء (٤)، الحديث (١٦). وأحمد في المسند ٦/ ٢٩٠، في مسند أم سلمة زوج النبي -ﷺ-. والدارمي في السنن ١/ ١٨٩، كتاب الوضوء، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا. وأبو داود في السنن ١/ ٢٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب في الأذى يصيب الذيل (١٤٠)، الحديث (٣٨٣). والترمذي في السنن ١/ ٢٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من المَوْطَأ (١٠٩)، الحديث (١٤٣). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٧، كتاب الطهارة (١)، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا (٧٩)، الحديث (٥٣١)، وذكر مالك أن السائل لأم سلمة هي أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
[ ١ / ٢٣٣ ]
٣٥١ - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب ﵁ قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها" (١).
٣٥٢ - وعن أبي المَليح عن أبيه ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ" (٢).
٣٥٣ - ورُوي عن أبي المَليح ﵁: "أنَّهُ كَرِه ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ" (٣)
٣٥٤ - وعن عبد اللَّه بن عُكَيْم قال: "أتانا كتابُ رسولِ اللَّه ﷺ أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" (٤). قيل هذا فيما لم يدبغ لما رُوي:
_________________
(١) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٣، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧).
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٧٤، ٧٥، في مسند أسامة الهذلي ﵁. والدرامي في السنن ٢/ ٨٥، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن ٤/ ٣٧٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣٢)، والترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) و(١٧٧١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧). وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر: "أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) ولم يذكر: "ثمن".
(٤) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١، كتاب اللباس (٢٦)، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤٢)، الحديث (٤١٢٧) و(٤١٢٨). والترمذي في السنن ٤/ ٢٢٢، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (٧)، الحديث (١٧٢٩)، وقال: (حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٥، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥). وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦)، الحديث (٣٦١٣).
[ ١ / ٢٣٤ ]
٣٥٥ - عن عائشة ﵂: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَمَرَ أنْ يُستَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ" (١).
٣٥٦ - وعن ميمونة ﵂ قالت: "مرَّ على رسولِ اللَّه ﷺ رِجالٌ يَجُرُّون شاةً، فقال: لو أخذْتُمْ إهابَهَا. قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ" (٢) ويروى: "دباغُها طَهُورُها" (٣).