(١٥٣) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى
حَدثنَا الْمُعَلَّى بن أَسد
حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن الْمُخْتَار
حَدثنَا عَاصِم الْأَحول عَن عبد الله بن سرجس قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة بِفضل الرجل
وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا
قَالَ أَبُو عبد الله بن ماجة الصَّحِيح هُوَ الأول وَالثَّانِي وهم
قَالَ الْمزي يَعْنِي أَن الصَّوَاب حَدِيث عَاصِم عَن أبي حَاجِب عَن الحكم بن عَمْرو وَحَدِيث الحكم بن عَمْرو رَوَاهُ ابْن ماجة قبل هَذَا الحَدِيث
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى بَلغنِي عَن أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ حَدِيث عبد الله بن سرجس فِي هَذَا الْبَاب الصَّحِيح مَوْقُوفا وَمن رَفعه فقد أَخطَأ
قلت وَحَدِيث عبد الله بن سرجس لَهُ شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة مَوْقُوفا