٢٦١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن قَضاء الجوهري (^٢) بصري، حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجَحْدري، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "إذَا لَيسْتَ النَّعْلَيْنِ أو الخُفَّينِ فَالْدَأ بِاليَمِنِ وإذَا خَلَعْتَ فَابْدَأ بِاليُسْرَى" (^٣).
_________________
(١) = ابن كثير "أبو الفدا" في جامع المسانيد (١٠/ ٤٤١، ٤٤٢)، رقم (٧٩٤٥)، في مسند (١٥٠٧) لقيس ابن عاصم المنقري وعزاه لأبي يعلى. أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦١٢).
(٢) إسناده: ثقات، سوى عاصم بن بهدلة فهو صدوق، وشيخ المؤلف مستور، والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري (١/ ١٢٦ فتح) كتاب: الإيمان .. ٣٩ - باب:. فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢)، عن النعمان بن بشير. مسلم (٣/ ١٢١٩)، ٢٢ - كتاب: المساقاة. ٢٠ - باب: أخذ الحلال، وترك الشبهات رقم. ١٠٧ - (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير، وأبو داود (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤)، ١٧ - كتاب: البيوع والإجارات ٣ - باب: في اجتناب الشبهات رقم (٣٧٢٩)، والترمذي (٣/ ٥١١)، ١٢ - كتاب: البيوع. باب: (١) ما جاء في ترك الشبهات رقم (١٢٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٤١)، ٤٤ - كتاب: البيوع ٢ - باب: اجتناب الشبهات في الكسب رقم (٤٤٥٣)، عن النعمان بن بشير. ابن ماجه (٢/ ١٣١٨)، ٣٦ - كتاب: الفتن. ١٤ - باب: الوقوف عند الشبهات رقم (٣٩٨٤)، عن النعمان بن بشير، الدارمي (٢/ ٣١٩)، ١٨ - كتاب: البيوع. ١ - باب: في الحلال بين، والحرام بين رقم (٢٥٣١)، عن النعمان بن بشير. وأحمد في المسند (٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥)، حلية الأولياء (٤/ ٢٧٦، ٣٣٦، ٥/ ١٠٥)، قال: صحيح، وهو غريب من حديث عون عن الشعبي عن الليث.
(٣) محمد بن أحمد بن يحيى بن فضاء، أبو جعفر، الجوهري، البصري. انظر: المشتبه للذهبي ص (٥٠٩)، الإكمال ٧/ ٦٨).
(٤) إسناده: حسن لغيره لأن محمد بن فضاء مستور. وقد توبع عليه، والحديث متفق عليه مرفوعًا. أخرجه البخاري (١٠/ ٣١١)، ٧٧ - كتاب: اللباس. ٣٩ - باب: ينزع نعله اليسرى رقم (٥٨٥٦)، عن أبي هريرة. ومسلم (٣/ ١٦٦٠)، ٣٧ - كتاب: اللباس والزينة. ١٩ - باب: استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، والخلع من اليسرى أولًا رقم ٦٧ - (٢٠٩٧)، كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأبو داود (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨)، ٢٦ - كتاب: اللباس. ٤٤ - باب: في الانتعال رقم (٤١٣٩). والترمذي =
[ ١ / ١٨٢ ]
٢٦٢ - حدثنا ابن فضاء، حدثنا محمد بن صُدْران (^١)، حدثنا حماد بن مسعود، حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أنَّ النَّبي ﷺ كَانَ يَأتِي أمَّ سُليم فَيقيلُ عِنْدَهَا فَتَجعل تحته نِطعًا فإذا عرق أخذت عَرَقَه فجعلته في قارورة".