١٩٤ - حدثنا محمد بن عتبة، حدثنا يحيى بن معين، عن مُعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدثتني أنت -يعني المعتمر- عن عبيد الله بن عمر قال: "إنَّما كسَر النبيذ بالماء لِشِدَّةِ حَلَاوَتِهِ" (^١).
١٩٥ - حدثنا ابن عتبة، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون (^٢)، حدثنا داود بن الزبرقان (^٣)، عن مطر الوراق (^٤)، وهشام، وسعيد، وقتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سَمْرة، أن رسول الله ﷺ قال: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَن (*) لا تَسْألِ الإمَارَةَ فَإنَّكَ إنْ أصَبْتَهَا عَن مَسْألَة وكلت إلَيْهَا، وإنْ أصَبتَهَا عَن غَيْرِ مَسْألَة أعَنْتَ عَلَيْهَا، وإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمينٍ فَرأيْتَ غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَأتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ وكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ" (^٥).
_________________
(١) رجاله ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن عتبة فهو صدوق، لكن سنده منقطع. فإن العمري لم يدرك زمان عمر ولا قاربه.
(٢) محمد بن ميمون من أجلاء الشيعة. وقال العراقي: ليس بثقة، وقال أبو داود: ضعيف. انظر ترجمته: أعيان الشيعة (١٠/ ٧٨)، وميزان الاعتدال (١/ ١٠٧)، (٢/ ٧)، (٢٦٠٦).
(٣) داود بن الزبرقان، الرقاشي، البصري، قال البخاري: حديثه مقارب، وقال أبو زرعة: متروك. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٩٦).
(٤) مطر بن طهمان، الوراق، أبو رجاء، الأسلمي. قال ابن سعد فيه: ضعيف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أحمد، ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة، وكان يحيى القطان يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحظ. انظر ترجمته: ميزان الاعتدال (٤/ ١٢٦)، رقم (٨٥٨٧). (*) في صحيح مسلم: يا عبد الرحمن بن سَمُرَةَ.
(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٥١٦، ٥١٧ فتح) كتاب: الأيمان والنذور. باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ إلخ رقم (٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣)، ٢٧ - كتاب: الأيمان والنذور. باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها … إلخ رقم ١٩ - (١٦٥٢). أبو داود (٣/ ٣٤٣)، ١٤ - كتاب: الخراج والإمارة والقيء. ١ - باب: ما جاء في طلب الإمارة رقم (٢٩٢٩)، والترمذى (٤/ ٩٠)، ٢١ - كتاب: النذور والأيمان. باب: (٥) ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها رقم (١٥٢٩)، قال أبو عيسى: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. والنسائي (٨/ ٢٢٥)، ٤٩ - كتاب: أدب القضاء. ٥ - باب النهي عن مسألة الإمارة رقم (٥٣٨٤، ٥٣٨٥) الدارمى (٢/ ٢٤٤)، ١٤ - كتاب: النذور والأيمان. ٩ - باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها رقم (٢٣٤٦)، وأحمد (٥/ ٦٢، ٦٣)، والبيهقى (١٠/ ٣١، ٥١، ٥٢، ١٠٠)، وشرح السنة (١٠/ ١٣، ٥٧)، والسهمي في تاريخ جرجان (٣٢٦، ٣٨١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٣٠)، =
[ ١ / ١٥٤ ]
١٩٦ - حدثنا محمد بن عتبة، حدثنا سعيد بن عمرو، حدثنا عَبْثر، عن الأعمش، وسفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفّل قال: إني لممن رفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ﷺ وهو يخطب وقال: "لَوْلَا أنَّ الْكلَابَ أمة مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِهِنَّ ولَكنْ اقتُلُوا كُلَّ أسْود بَهِيم ومَا منْ أهْل بَيتٍ يَقتَنُونَ كَلبًا إلا نَقَصَ من عَمَلِهِم كُلَّ يَوْمٍ قَيرَاطٌ إلا كَلبُ صَيْدٍ أوْ كَلبُ حَرْثٍ" (^١).
١٩٧ - حدثنا ابن عتبة، حدثنا أبو نَعيم، حدثنا أبو وَسيم الجمال (^٢)، عن سلمان أبي شداد (^٣) قال: "كنت ألاعب الحسن أو الحسين ﵉ بالمدَحِي فإذا أصبت المدْحاه يقول لي: يحل لك تركب بضعة من رسول الله ﷺ؟! وإذا أصاب مدْحاتي يقول: ما ترضى أو ما تحمد الله أن تركبك بضعة من رسول الله ﷺ" (^٤).
١٩٨ - حدثنا ابن عتبة، حدثنا سعيد بن عمرو، حدثنا عبثر (^٥)، عن مُطرف، عن
_________________
(١) = وقال: غريب. حديث مسعر تفرد به علي والفضل ابن الموفق. وفي ذكر أخبار أصبهان (١/ ٢٥٣)، (٢/ ٨٥، ٢٦٨).
(٢) إسناده: حسن. أخرجه مسلم (٣/ ١٢٠٠)، ٢٢ - كتاب: المساقاة. ١٠ - باب: الأمل بقتل الكلاب رقم ٤٧ - (١٥٧٢)، أبو داود (٣/ ٢٦٧)، ١١ - كتاب: الصيد ٥٠ - (١٥٧٤) ١ - باب: في اتخاذ الكلاب للصيد وغيره رقم (٢٨٤٥)، الترمذي (٤/ ٦٦)، ١٩ - كتاب: الأحكام والفوائد. باب: (٣) ما جاء في قتل الكلاب رقم (١٤٨٦)، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حسن صحيح، أحمد (٥/ ٥٦، ٥٧)، الدارمى (٢، ٩٠)، كتاب: الصيد. باب: في قتل الكلاب. وابن ماجه (٢/ ١٠٦٩)، ٢٨ - كتاب: الصيد. ١ - باب: قتل الكلاب إلَّا كلب صيد أو زرع رقم (٣٢٠٥)، باب: النهي عن اقتناء الكلب، إلَّا كلب صيد أو حرث أو ماشية. النَّسَائِيّ (٧/ ١٨٥)، كتاب: الصيد. باب: الكلاب التى أمر بقتلها، البيهقي (٦/ ١٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٦). معناه: أنه كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق حتى يأتى عليه كله فلا يُبقي منه باقية؛ لأنَّه ما من خلق لله تعالى إلَّا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة. شرح معاني الآثار (٤/ ٥٤). يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن، وهي السود إلبهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. كذا قال الخطابي. الجزاء: وإذا اقتنت الكلاب لغير الصيد، والحرث، والحراسة فإن ذلك ينقص من أجر من اقتناها. جنبنا الله مبطلات ثواب الأعمال.
(٣) أبو وسيم الجمال، عبيد البكرى. سكت عنه ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (٦/ ٧).
(٤) سلمان أبو شداد، مولى رجل من أهل المدينة، من قريش. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٢٩٨).
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٨)، رقم (٢٥٦٥).
(٦) عَبْثَر بفتح، وسكون الموحدة، وفتح المثلثة -ابن القاسم الزُّبيدى-بالضم- أبو زُبيد، كذلك، الكوفى، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين. أخرجه له أصحاب الكتب الستة. انظر ترجمته: =
[ ١ / ١٥٥ ]
إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال نبي الله ﷺ: "نعم الأدامُ الخل" (^١).
١٩٩ - حدثنا محمد، حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمي (^٢)، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عَنْ أبيه، عَنْ طَلْحَةَ بن مصرف، عَن خَيْثَمَةَ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْد الله بنِ عُمَرو إذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ (^٣) لَهُ فَدَخَلَ. فَقَالَ: أعْطَيْتَ الرَّقيقَ قُوتَهُم؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلَقْ فَأعْطِهِمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُمْ" (^٤).
٢٠٠ - حدثنا ابن عتبة، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا صباح المزني (^٥)، عن ابن
_________________
(١) = تقريب التهذيب (١/ ٤٠٠)، تهذيب التهذبب (٥/ ١٣٦)، الكاشف (٢/ ٧٠)، الثقات (٧/ ٣٠٧)، طبقات الحفاظ (١١١)، التاريخ الكبير (٧/ ٩٤)، الجمع بين رجال الصحيحين (١٥٦)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٠٢، ٢٢٧).
(٢) إسناده: حسن. وإسماعيل بن مسلم فيه ضعف من قبل حفظه، وقد توبع. أخرجه مسلم (٣/ ١٦٢٢)، ٣٦ - كتاب: الأشربة. ٣٠ - باب: فضيلة الخل والتأدم به رقمي ١٦٤ - (٢٠٥١)، ١٦٦ - (٢٠٥٢) وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩، ١٧٠)، ٢١ - كتاب: الأطعمة. ٤٠ - باب: في الخل رقمى (٣٨٢٠، ٣٨٢١)، عن جابر بن عبد الله. والترمذى (٤/ ٢٤٥)، ٢٦ - كتاب: الأطعمة. باب: (٣٥) ما جاء في الخل رقمى (١٨٣٩، ١٨٤٠) قال أبو عيسى في الحديث الثاني: هذا الحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلَّا من حديث سليمان بن بلال. ابن ماجه (٢/ ١١٠٢)، ٢٩ - كتاب: الأطعمة. ٣٣ - باب: الائتدام بالخل الأرقام (٣٣١٦، ٣٣١٧، ٣٣١٨)، والنسائي (٧/ ١٤)، كتاب: الأيمان والنذور. ٢١ - باب: إذا حلف أن لا يتأم فأكل خبزًا بخل، رقم (٢٨٢٧)، والدارمي (٢/ ١٠١)، كتاب: الأطعمة. ١٨ - باب: أي الأدم كان أحب إلخ، أحمد في المسند (٣/ ٣٠١، ٣٠٤، ٣٥٣، ٣٦٤، ٣٧١، ٣٨٩، ٣٩٠)، البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٦٣)، الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١٨٤) رقم (١٧٤٩).
(٣) سعيد بن محمد، الجرمى، الكوفي. صدوق، رمى بالتشيع من كبار الحادية عشرة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
(٤) قهرمان: هو الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل.
(٥) الحديث: صحيح. وإسناده: حسن. أخرجه مسلم (٢/ ٦٩٢٠)، ١٢ - كتاب: الزكاة. ١٢ - باب: فضل النفقة على العيال والمملوك رقم. (٩٩٦). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٧).
(٦) صباح بن يحيى، المزني، قال الذهبي: متروك بل متهم. انظر ترجمته: الكشف الحديث (٢١٠)، سؤالات البرقاني (٢٣٠)، الجرح والتعديل (٤/ ١٩٤١)، فهرست الطوسي (١١٥)، تنقيح المقال (٥٧٣٢).
[ ١ / ١٥٦ ]
أبي ليلى (^١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "جاء سُليك (^٢) والنبي ﷺ على المنبر فقال له النبي ﷺ: "صليت قبل أن تجيء"؟. قال: لا. قال: "قُمْ فَصَلِّ رَكعَتَينِ ثُمَّ اجْلسْ". ثم قال: "إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ صَلى فَليُصَلِّ رَكعَتَيْنِ ثُم لِيَجلِسْ" (^٣). وذاك يوم الجمعة.
٢٠١ - وبإسناده قال النبي ﷺ: "كل الجنين في بطن الناقة" (^٤).
٢٠٢ - وبإسناده عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ المُسْلِمْ بالطَّعَّان ولَا اللَّعَّان ولَا الفَاحِشِ ولَا البَذِيءِ" (^٥).
_________________
(١) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، صدوق سيئ الحفظ جدًا توفي سة ١٤٨ هـ. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٨٤)، وفيات الأعيان (٤/ ١٧٩)، طبقات الحفاظ (٧٤)، الوافي بالوفيات (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣١٠)، الكامل (٦/ ٢١٩١)، الجرح والتعديل (٧/ ١٧٣٩)، تاريخ البخاري الصغير (٢/ ٩١)، ميزان الاعتدال (٣/ ٨٧، ٦١٣)، المعين رقم (٥٣٣)، المغنى رقم (٥٧٢٣)، تاريخ الثقات (٤٧)، وفيات الأعيان (٤/ ١٧٩)، لسان الميزان (٧/ ٣٦٦).
(٢) سليك بن عمر، الغطفاني. الإصابة (٢/ ٧٢).
(٣) إسناده: ضعيف جدًا، والمتن صحيح. أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٧ فتح)، ١١ - كتاب: الجمعة مختصرًا، باب (٣٢، ٣٣)، إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب رقمي (٩٣٠، ٩٣١). مسلم (٢/ ٥٩٦)، ٧ - كتاب: الجمعة. ١٤ - باب: التحية والإمام يخطب رقم ٥٤ - (٨٧٥)، رقم ٥٧ - (٠٠٠). وأبو داود (١/ ٣١٨، ٣١٩)، ٢ - كتاب: الصلاة. ١٩ - باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد رقم (٤٦٧). والترمذي (٢/ ١٢٩)، ٤ - كتاب: الجمعة. باب: (١١٨)، ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين رقم (٣١٦)، قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبى هريرة، وأبي ذر، وكعب. ثم قال: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (٧٣١)، وابن ماجه (١/ ٣٢٤) ٥٠ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٥٦ - باب: القبلة رقم (١٠١٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٣).
(٥) إسناده: ضعيف. لأن فيه صباحًا المزنى. ضعفه الذهبي، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. أخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٨)، ٢٨ - كتاب: البر والصلة. باب (٤٨): ما جاء في اللعنة رقم (١٩٧٧)، عن عبد الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. والحاكم في المستدرك (١/ ١٢)، كتاب: الإيمان. باب: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. والبيهقي (١٠/ ١٩٣)، كتاب: الشهادات. باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقًا بها كان من أهل المروءة. والبخاري في الأدب المفرد (ص ١١٧)، ١٤٥ - باب: ليس المؤمن بالطعان رقم (٣١٣). والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٥٦)، رقم (١٠٤٨٣). - والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٣٩)، وأبو نعيم في =
[ ١ / ١٥٧ ]
٢٠٣ - حدثنا ابن عتبة، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا عُمر ابن زياد الألهاني (^١)، عن جابر الجُعفي (^٢)، عن أبي عقال، عن أنس قال: "رأيت النبي ﷺ وأهوى إلى شيء وهو في الطواف كأنه يصافح فقلنا: يا رسول الله؛ رأيناك أهويت إلى شيء تصافحه ولم نر شيئًا؟ قال:
"ذَاكَ عِيْسَى ابنُ مريم ﵇ انْتَظَرتُهُ حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ وسَلمْتُ عَلَيْهِ" (^٣).