٥٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي (٢)، حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم
_________________
(١) = ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إثنان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". وأخرجه أحمد ٢/ ٥٢٦، والترمذي في الجنائز (١٠٠١) باب: ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن النَّاس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى (أجرب بعير فأجرب مئة بعير، من أجرب البعير الأول)، والأنواء (مطرنا بنوء كذا وكذا) ". واللفظ للترمذي. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". نقول: المسعودي ضعيف. وصححه ابن حبان برقم (٣١٣٢) في الإحسان ٥/ ٥٧ من طريق عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أَبو عامر، حدثنا سفيان، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي هريرة وانظر أيضًا الإِحسان ٥/ ٥٧ برقم (٣١٣١). وفي الباب عن أبي مالك الأشعري (١٥٧٧)، في مسند الموصلي، وإسناده صحيح. وانظر حديث جابر (٢١٣٣)، وحديث أنس (٣٩١٢،٣٩١١)، وحديث ابن مسعود (٥٢٠١، ٥٢٥٢)، وحديث الأشعري (٧٢٣٤). وجميعها في مسند الموصلي.
(٢) في الأصل: "عبد الأعلى بن محمد بن سالم، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (٢)؛ والحديث في الإِحسان ٥/ ٦٤ برقم (٣١٥١)، وانظر سابقه.
(٣) تقدم التعريف به عند الحديث (٥٤).
[ ١ / ١٥٨ ]
الحنظلي، حَدّثَنَا محمد بن عبيد". حَدّثَنَا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "الْمِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كفْرٌ" (١).