٢٣٥ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا سفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن.
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ. مِحْصَنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهﷺ - عَنْ دَمِ
_________________
(١) = عمرو بن علي، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة ١/ ١٢٦ برقم (٢٥٥) والترمذي في الصلاة (٦٠٥) باب: ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق ٦/ ٩ برقم (٩٨٣٣) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد ٥/ ٦١، من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٣٣٨ برقم (٨٦٦)، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٧١ باب: الكافر يسلم فيغتسل، من طريق وكيع، وأبي عاصم. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٥٥) باب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من طريق محمد بن كثير العبدي، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم. يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه". وأخرجه أحمد ٥/ ٦١ من طريق وكيع وأخرجه البيهقي ١/ ١٧٢ من طريق قبيصة، كلاهما حدثنا سفيان، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، أن جده قيس بن، عاصم وقال البيهقي ١/ ١٧١ - ١٧٢: "رواه محمد بن كثير، وجماعة. إلا أن أكثرهم قالوا: عن جده قيس بن عاصم، ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في إسناده". وانظر ما قاله ابن أبي حاتم في" علل الحديث" وقد تقدم. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في الصلاة (٤٦٢) باب: الاغتسال إذا أسلم- وفروعه- ومسلم في الجهاد (١٧٦٤) باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٦٥٤٧)، فانظره مع التعليق عليه.
[ ١ / ٣٧٣ ]
الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَوْبَ. فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ" (١).
_________________
(١) إسناده صحيح، وثابت الحداد هو ابن هرمز، أبو المقدام. والحديث في الإِحسان ٢/ ٣٣٧ برقم (١٣٩٢). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٦٢٨) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ١/ ١٤١ برقم (٢٧٧). وأخرجه أحمد ٦/ ٣٥٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٦٣) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من طريق مسدد، وأخرجه النسائي في الطهارة (٢٩٣، ٣٩٥) باب: دم الحيضى يصيب الثوب، من طريق عبيد الله بن سعيد، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، به. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٥٧ باب: ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم. وأخرجه عبد الرزاق ١/ ٣٢٠ برقم (١٢٢٦) من طريق الثوري، به. وأخرجه أحمد ٦/ ٣٥٦، وابن ماجه (٦٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، به، وأخرجه أحمد ٦/ ٣٥٦ من طريق إسرائيل، عن ثابت، به. وضلع- بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكن تخفيفًا-: العود. والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك في الطهارة (١٠٥) باب: جامع الحيضة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (٣٠٧) باب: غسل دم الحيض، ومسلم في الطهارة (٢٩١) ما بعده بدون رقم، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود في الطهارة (٣٦١) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. وأخرجه أيضًا الحميدي برقم (٣٢٠)، والشافعي في الأم ١/ ٦٧، وعبد الرزاق
(٢) ، وأحمد ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣، والترمذي في الطهارة (١٣٨) باب: ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة (٢٩٤) باب: الحيض =
[ ١ / ٣٧٤ ]