الحديث رقم ٣٩٦/ ٨١ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ (^٢) بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو (^٣) بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (^٤) حَدَّثَهُم عَنْ عُرْوَةَ (^٥) بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٦) بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُولُ: قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.
_________________
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.
(٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٣) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.
(٤) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٥) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
(٦) - عبد الرحمن بن عبد القاري، تقدم فِي الحديث رقم ٢٩٦/ ٢٩. أخرجه مالك فِي الموطأ برقم ١/ ٢٩٢/٢٠٢ بشرح الزرقاني كتاب الصلاة، باب التشهد. والبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٤٤ سندا ومتنا من حديث ابن وهب. والمستدرك للحاكم ١/ ١٦٥ كتاب الصلاة، باب التشهد فِي الصلاة، وقال: صحيح على شرط مسلم وذكره سندا ومتنا وسكت عنه الذهبي. والشافعي فِي الرسالة ص ٢٦٨ مسألة رقم ٧٣٨ وفِي المدونة سندا ومتنا ١/ ١٤٣. وانظر الاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٢٧٤ الحديث رقم ١٧٥. وأخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٧٦ من حديث ابن مسعود مع اختلاف فِي بعض الألفاظ. ومسلم ١/ ٣٠١ كتاب الصلاة، باب التشهد فِي الصلاة رقم ٤٠٢ من حديث ابن مسعود. وأحمد فِي مسنده ١/ ٤٠٨، ٤٢٣، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٦٤ من حديث ابن مسعود. والدارمي ١/ ٣٥٥، باب فِي التشهد رقم ١٣٤٠، ١٣٤١. وأبو داود رقم ٩٦٨ كتاب الصلاة باب التشهد ١/ ٥٩١. والترمذي ٢/ ٨١ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي التشهد رقم ٢٨٩.
[ ٢ / ٩٣ ]
الحديث رقم ٣٩٧/ ٨٢ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ (وَغَيْرُهُ) عَنْ مُسْلِمِ (^٢) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ (^٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي صلاته وضع كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بإصبعه التي تلي الْإِبهَام.
_________________
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.
(٢) - (خ م د س ق) مسلم بن أبي مريم اسمه يسار المدني مولى الأنصار ثقة من الرابعة. روى عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، تهذيب التهذيب ١٠/ ١٣٨ وتقريب التهذيب ٣٣٦.
(٣) - (م د س) علي بن عبد الرحمن المعاوي بفتح الميم المهملة الخفيفة الأنصاري المدني، ثقة من الرابعة روى عنه مسلم بن أبي مريم. تقريب التهذيب ٢٤٧ وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٦١. أخرجه مسلم فِي المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس فِي الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين ١/ ٤٠٨ برقم ٥٨٠. وأبو داود برقم ١/ ٦٢/٩٨٧ كتاب الصلاة، باب الإشارة فِي التشهد. والترمذي فِي الصلاة رقم ٢/ ٨٨/٢٩٤ باب ما جاء فِي الإشارة فِي التشهد من حديث ابن عمر. وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٩١٣ من حديث ابن عمر. ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم ٤٨ باب العمل فِي الجلوس فِي الصلاة. والنسائي ٣٦/ ٣٧/٣ فِي السهو، باب قبض الأصابع فِي اليد اليمنى. والدارمي رقم ١٣٣٩. والبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ١٣٠، ١٣٢.
[ ٢ / ٩٤ ]