٣٧٠/ ٥٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (^١) عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ (^٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا فَرَغَ الرَّجُلُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ: وَعَلَيْكُمِ السَّلَامُ قَالَ: ارْجَعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ (ذَلِكَ) (^٣) قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ غَيْرَ مَا تَرَى فَعَلَّمَنِي كَيْفَ أصلي فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ كَبْرَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِمًا قَرَأْتَ بِأُمَّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَرَأْتَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ رَكَعْتَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، وَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قاعدا ثم تفعل مثل ذَلِكَ فُي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
_________________
(١) - عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١
(٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.
(٣) - ما بين القوسين س وهو مثبت فِي البيهقي ٢/ ٣٧٣. أخرجه البخاري فِي الأذان برقم ٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧ مع اختلاف فِي بعض الألفاظ. ومسلم فِي الصلاة برقم ٣٩٧ باب التشهد فِي الصلاة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠٦٠ والأدب ٣٦٩٥ باب إتمام الصلاة. والترمذي فِي الصلاة رقم ٣٠٣ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي وصف الصلاة. والنسائي فِي الافتتاح رقم ٨٨٣ باب فرض التكبيرة الأولى. وأبو داود فِي الصلاة ٨٥٦ باب صلاة من لا يقيم صلبه فِي الركوع والسجود. والدارمي ١/ ٣٥٠ باب فِي الذي لا يتم الركوع والسجود. والبيهقي ٢/ ٣٧٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
[ ٢ / ٦٧ ]
٣٧١/ ٥٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ (^١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزَّرْقِيِّ (^٢) قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي (^٣) عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا.
وقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
فإذا أتممت صَلَاتَكَ عَلَى نَحْوِ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُكَ وَمَا نَقَصَتْ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا نقصت من صلاتك.
_________________
(١) - داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١
(٢) - (خ د س ق) علي بن يحيى بن خلاد الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف الأنصاري ثقة من الرابعة، مات سنة تسع وعشرين ومائة روى عن أبيه وعنه داود بن قيس الفراء تهذيب التهذيب ٧/ ٣٩٤ وتقريب التهذيب ٢٤٩.
(٣) - (خ عه) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك العجلاني الأنصاري الزرقي له رؤية تابعي. مات فِي حدود السبعين، من ثقات التابعين. روى عنه ابنه علي بن يحيى. ذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٤ وتقريب التهذيب ٣٧٥. أخرجه البيهقي ٣/ ٣٧٤ كتاب الصلاة، باب تعيين القراءة المطلقة فيما رويناه بالفاتحة وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وانظر الحديث السابق.
[ ٢ / ٦٨ ]