٣٥٤/ ٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ (^٢) بْنُ عُمَرَ وَابْنُ سَمْعَانَ (^٣) عَنْ نَافِعٍ (^٤): أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الَّتِي يُعْلَنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَهُ لنفسه فيما يقضى.
_________________
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.
(٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.
(٣) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥.
(٤) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣. أخرجه مالك فِي الموطأ ١٨١ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة بدون ذكر ابن سمعان وعبد الله بن عمر المكبر. والاستذكار ٤/ ١٧١ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة.
[ ٢ / ٤٨ ]