٤١٩/ ١٠٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك الوليد (^١) بن مُغِيرَةَ أَنَّ وَاهِبَ (^٢) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:
لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خظم الشيطان.
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.
_________________
(١) - (عخ) الوليد بن المغيرة بن سليمان المعافري، وقيل: الأشجعي أبو العباس المصري روى عنه ابن وهب، ذكره ابن حبان فِي الثقات، ثقة من السابعة توفي سنة اثنين وسبعين ومائة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٥٥ وتقريب التهذيب ٣٧١.
(٢) - (بخ مد) واهب بن عبد الله المعافري ثم الكعبي أبو عبد الله المصري، ثقة من الرابعة مات سنة سبع وثلاثين ومائة. وعنه الوليد بن المغيرة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٠٨ وتقريب التهذيب ٣٦٨. أخرجه أبو داود فِي مراسله ص ١٢. وابن عبد البر فِي الاستذكار ١/ ٣٩٦ سندا ومتنا. وقال: وكره التلثم فِي الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاووس وإبراهيم والحسن وابن وهب وابن عبد الحكم. وفِي البيهقي ٢/ ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب كراهة السدل فِي الصلاة وتغطية الفم من حديث عطاء عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل فِي الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وأخرج مالك فِي الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم قال: وحدثني عن مالك يعني يحيى الليث عن عبد الرحمن بن المجبر: أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى يترعه عن فيه. وهذا الحديث مرسل انظر الاستذكار ١/ ٣٩٥.
[ ٢ / ١١٩ ]