٣٥١/ ٣٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١) عَنِ الْوَلِيدِ (^٢) بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا أَمَمْتُمِ النَّاسُ فَخَفِّفُوا، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ.
_________________
(١) - بن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٨٩/ ٩.
(٢) - (بخ م عمه) الوليد بن أبي الوليد عثمان وقيل: ابن الوليد مولى عثمان أو ابن عمر المدني أبو عثمان ليّن الحديث، من الرابعة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٥٧. وتقريب التهذيب ٣٧١. وأخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٥٦ برقم ٧٤٧٠، ٩٠٩٣، ١٠٩٥١، ٢/ ٣٩٣ من حديث ابن ابي ذئب دون ذكر ابن وهب. وانظر الحديث الآتي وما بعده. وابن ماجة كتاب الصلاة، باب من أم قوما فليخفف ١/ ٣١٦ من حديث عثمان بن أبي العاص: أن آخر ما قال لي رسول الله ﷺ: إذا أممت قوما فأخف بهم. والبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ١١٦ من حديث عثمان بن العاص أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أممت القوم فأخفف بهم الصلاة. ومسلم فِي صحيحه ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام ٤٦٨ - من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي.
[ ٢ / ٤٥ ]
٣٥٢/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (^١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (^٢) عَنِ الْأَعْرَجِ (^٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.
_________________
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.
(٢) - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.
(٣) - الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠. أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٩٩، كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بلفظ: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والنسائي ٢/ ٤٢٩ كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف رقم ٨٢٢. وأبو داود كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩٤. ومسلم ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام رقم ٤٦٧. والبيهقي ٣/ ١١٧ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء. ومالك فِي موطئه ١/ ١٣٤ كتاب العمل فِي صلاة الجماعة سدا ومتنا بدون ذكر ابن وهب.
[ ٢ / ٤٦ ]
٣٥٣/ ٣٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (^١) وَاللَّيْثُ (^٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (^٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أخبره: أن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، صَلَّى الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذٍ:
أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ خَفِّفْ عَلَى النَّاسِ، وَاقْرَأْ بالشمس وضحاها وبسبح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَلَا تَشُقَّ عَلَى الناس.
_________________
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.
(٢) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٣) - أبو الزبير المكي، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤. أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ١١٦ كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من التخفيف سندا ومتنا من حديث ابن وهب. والبخاري فِي الأذان برقم ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٥، ٧١١ وفِي الأدب ٦١٠٦ ما يشهد له. وكذلك مسلم كتاب الصلاة باب القراءة فِي العشاء برقم ٤٦٥. والنسائي برقم ٨٣٠ فِي الإمامة باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته .. إلخ. وأبو داود برقم ٧٩٠ كتاب الصلاة، باب فِي تخفيف الصلاة ١/ ٥٠٠. وابن ماجة برقم ٨٣٦، ٩٨٦ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. وأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٩٩ من حديث جابر ﵁.
[ ٢ / ٤٧ ]