الحديث رقم ٤٠٧/ ٩٢ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (^١) بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ (^٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ (^٣) مَتَى يُصَل الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ.
_________________
(١) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.
(٢) - (بخ عه) معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغر الجهني العدني صدوق ربما وهو من الرابعة تقريب التهذيب ٣٤٠ قال فِي تهذيب التهذيب ١٠/ ١٩١ روى عنه هشام بن سعد وغيره.
(٣) - امرأته لم أقف لها على ترجمة أخرجه أبو داود ١/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وذكره الهيثمي فِي مجمع الزوائد فقال. وعن عبد الله بن خبيب أن النبي ﷺ قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. رواه الطبراني فِي الأوسط والصغير، وقال فِي الأوسط: لا يروي عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد. وقال فِي الصغير لا يروي عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات ١/ ٢٩٤ باب فِي أمر الصبي بالصلاة.
[ ٢ / ١٠٦ ]