١٧٨/ ١ - حدثنا (^١) بحر (^٢) بن نصر بن سابق الخولاني، قال: قريء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، أخبرك ابن لهيعة (^٣)، عن عمارة (^٤) بن غزية، عن عبد الله (^٥) بن أبي بكر بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم:
_________________
(١) القائل (حدثنا) هو أبو العباس، محمد بن يعقوب بن يوسف، تقدم في الحديث رقم (١).
(٢) [كن] بحر بن نصر بن سابق الخولاني، مولاهم، المصري، أبو عبد الله، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٧، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٢٠.
(٣) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٤) عمارة بن غزية، تقدم فى الحديث رقم (١٠٩).
(٥) عبد الله بن ابي بكر بن حزم، تقدم في الحديث رقم (١٠٦). هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند. وهذا الاسناد مرسل فراويه أبوبكر من الخامسة لكنه ثابت بطرق أخرى من ذلك ما أخرجه (البخاري انظر الفتح ٣/ ٣١٧)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب، لما وجهه الى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله. ﷺ على المسلمين .. الخ، الى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة. الخ. وفيه أيضا المرجع السابق ٣/ ٣٢١، لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، الا ما شاء المتصدق. وأبو داود ٢/ ٢١٤، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. والنسائي ٥/ ٢٧، باب زكاة الغنم. والبيهقي ٤/ ٨٦، كتاب الزكاة، باب كيف فرض
[ ١ / ٢٣٣ ]
صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها شاتان الى مائتي شاة، فاذا كانت مائتي شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة.
_________________
(١) = الصدقة. وأحمد في المسند ١/ ١١. والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، كلهم من حديث ثمامة بن عبد الله. والدارمي ١/ ٣٨١، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، من حديث الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وساقه.
[ ١ / ٢٣٤ ]
١٧٩/ ٢ - حدثنا بحر (^١)، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن سالم (^٤) وعبد الله (^٥) ابني عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ نحو ذلك.
_________________
(١) بحر بن نصر بن سابق، تقدم في الحديث رقم (١٧٨).
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٥).
(٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).
(٥) عبد الله بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (١٢٧). هذا حديث مرسل. أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٤، كتاب الزكاة، باب في زكاة الماشية، من حديث يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: اقر أنيها سالم بن عبد الله بن عمر .. الخ، أخرجه مطولا ومختصرا. والترمذي ٣/ ١٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. وابن ماجة ١/ ٥٧٧، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم. والدارمي ١/ ٣٨١، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٨، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة؟ والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٢، كتاب الزكاة. وأحمد في مسنده ٢/ ١٤، ١٥. والمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٣١، كل هؤلاء أخرجوه من حديث ابن شهاب عن سالم. وله شاهد أخرجه النسائى من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك ٥/ ٣١. وانظر الحديث السابق رقم ١٧٨.
[ ١ / ٢٣٥ ]
١٨٠/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن يزيد (^٢) بن عمرو المعافري، عمن سمع عقبة بن عامر الجهني، يقول: بعثني رسول الله ﷺ ساعيا فاستأذنته بأكل الصدقة، فأذن لي.
_________________
(١) ابن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) [دت ق] يزيد بن عمرو المعافري المصري، صدوق، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٨٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٥١. هذا الحديث فيه راو لم يسم، فهو ضعيف بهذا السند. وأخرجه الامام أحمد في مسنده (الفتح الرباني) ٩/ ٥٧، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن لهيعة هذا بدون ذكر ابن وهب. وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ٣/ ٨٤.
[ ١ / ٢٣٦ ]
١٨١/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قري على ابن وهب، أخبرك عبدالله بن عمر (^١)، ويحيى (^٢) بن عبد الله بن سالم، ومالك (^٣)، وسفيان الثوري (^٤)، وسفيان بن عيينة (^٥)، أن عمرو (^٦) بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه (^٧)، عن أبي سعيد
_________________
(١) = فى الأصل بكر، وصوابه بحر.
(٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) يحيي بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (١٧١).
(٤) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٥) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٦) [ع] سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، امام، حجة، الا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس، ط ٢، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة ١٩٨، تقريب التهذيب ١٢٩، وتهذيب التهذيب ٤/ ١١٧.
(٧) [ع] عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة ١٣٠، تقريب التهذيب ٢٦٣، وتهذيب التهذيب ٨/ ١١٨.
(٨) [ع] يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٣٧٨، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٥٩. هذا السند صحيح لرواته الثقات الأثبات ولا يضرهم اقتران عبد الله. بن عمر الضعيف معهم. . فقد أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣١٠) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، من حديث مالك بن انس. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٣، كتاب الزكاة، من حديث سفيان بن عيينة، وبرواية ابن وهب عن عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وساقه. ومالك في موطنه ١/ ٢٤٤، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. وأبو داود ٢/ ٢٠٨
[ ١ / ٢٣٧ ]
الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة).
_________________
(١) =، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، برواية مالك بن أنس. والترمذي ٣/ ٢٢، كتاب الزكاة، باب ما تجب في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من حديث سفيان، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﵁. والنسائي ٥/ ١٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل. وابن ماجة ١/ ٥٧١، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. والبيهقي في سننه ٤/ ٨٤، كتاب الزكاة، باب العدد الذي اذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. والشافعي في ترتيب المسند ١/ ٢٣١. وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١٧. وأحمد في مسنده ٣/ ٦، ٣/ ٥٩، ٧٣. وابن الجارود في المنتقى ٩٣، الحديث رقم ٣٤٠. والدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق .. الخ. كلهم من حديث عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .. الخ، مع بعض التقديم والتأخير في الحديث. والبيهقي ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا. وأبو يعلى ٢/ ٢٦٨، ٤١٣.
[ ١ / ٢٣٨ ]
١٨٢/ ٥ - حدثتا بحر (^١) قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عياض (^٢) بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير (^٣)، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ مثله.
_________________
(١) بحر، تقدم في الحديث رقم (١٧٨)
(٢) [م د س ق] عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصرفيه لين من السابعة، التقريب ٢٧٠، تهذيب التهذيب ٨/ ٢٠٠.
(٣) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر، أو نصف العشر. والبيهقي في سننه ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا، فيهما، وتقدم ما فيه الكفاية في الحديث السابق رقم ١٨١.
[ ١ / ٢٣٩ ]
١٨٣/ ٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير (^١) بن حازم، والحارث (^٢) بن نبهان، عن الحسن (^٣) بن عمارة، عن أبي اسحاق (^٤) الهمد اني، عن عاصم (^٥) بن ضمرة، والحارث (^٦) بن عبد الله، عن علي بن أبي
_________________
(١) جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (١٨).
(٢) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).
(٣) [ت ق] الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، تقريب التهذيب ٧١، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٠٤.
(٤) [ع] أبو اسحاق الهمداني، هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو اسحاق السبيعي، بفتح المهملة، وكسر الموحدة، مكثر، ثقة، عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة ١٢٩، وقيل: قبل ذلك، تقريب التهذيب. ٣٦، وتهذيب التهذيب
(٥) [عه] عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة ١٤٧، تقريب التهذيب ١٥٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٥.
(٦) [عه] الحارث بن عبد الله الأعور، الهمداني، بسكون الميم، الحوتي بضم المهملة، وبالمثناة، فوق الكوفي، أبو زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير، تقريب التهذيب. ٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤٥. هذا السند فيه الحارث بن نبهان شيخ ابن وهب ومعه جرير بن حازم وهو ثقة ولكن شيخهما متروك، والحارث الأ * ور وهو ضعيف. والحديث أخرجه بهذا السند والمتن، البيهقي ١٣٨/ ٤، كتاب الزكاة، باب نصاب الذهب، وقدر الو اجب فيه، اذا حال عليه الحول. وابو داود ٢/ ٢٣٠، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة كذلك. وأشار له الترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. والنسائي ٥/ ٣٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق. وابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب مختصرا. وابن
[ ١ / ٢٤٠ ]
طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي ﷺ؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي ﷺ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
_________________
(١) = خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤، كتاب الزكاة، باب جماع. أبواب صدقة الورق، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما .. الخ مختصرا. ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٨٨. وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦. ومسند أبي يعلى ١/ ٤٢٤. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ١٣٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الورق.
[ ١ / ٢٤١ ]
١٨٤/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، وأسامة (^٣) بن زيد، ويونس (^٤) بن يزيد، وغير واحد، أن نافعا (^٥) حدثهم عن عبدا الله بن عمر أنه قال: (ليس في الحلي زكاة).
_________________
(١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) أسامة بن زيد الليثى، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٤) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٥) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). هذا السند صحيح لرواته الثقات كمالك وأسامة ويونس ولا يضرهم سماع عبد الله بن عمر الضعيف. وأخرجه البيهقي في سننه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٤/ ١٣٨. وفي الموطأ ١/ ٢٥٠، كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، برواية مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في الحلي زكاة.
[ ١ / ٢٤٢ ]
١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١)، عن عبد الله بن دينار (^٢)، عن سليمان بن يسار (^٣)، عن عراك بن مالك (^٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١.
(٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١١٥).
(٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦. أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له. وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧. ومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل. أبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه. والترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة. والنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل. وابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق. والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق. والبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل. وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁. وانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧.
[ ١ / ٢٤٣ ]
١٨٦/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك أسامة (^١) الليثي، عن مكحول (^٢)، عن عراك (^٣) بن مالك، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه».
_________________
(١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٢) مكحول، تقدم في الحديث رقم (٦٨).
(٣) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (١٨٥). أخرجه البيهقي ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، من طريق أسامة بن زيد، بلفظ: ليس على مسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧. وله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٦، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار .. الخ، وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق رقم (١٨٥)، متابعة لهذا الحديث، والحديث رقم (١٨٧). شاهد له.
[ ١ / ٢٤٤ ]
١٨٧/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان بن عيينة (^١)، وسفيان الثوري (^٢)، عن أبي اسحاق الهمداني (^٣)، عن الحارث (^٤)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه قال: «عفوت عن الخيل والرقيق» قال الثوري: في الحديث فأدوا زكاة الأموال.
_________________
(١) سفيان بن عيينة، تقدم في الحديث رقم (١٦٦).
(٢) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) أبو اسحاق الهمداني، تقدم في الحديث رقم (١٦٨).
(٤) الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم في الحديث رقم (١٨٣). هذا السند فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف وكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض .. وقد أخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٢، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. والحميدي ٣٠، رقم ٥٤. والترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. والنسائى في الزكاة ٥/ ٣٧، باب زكاة الورق. وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، كلهم من طريق أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁. أما رواية الحارث الأعور هذه، فقد أخرجها ابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، من حديث سفيان الثوري، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁، وساقه. وأحمد في مسنده ١/ ١٣٢، ١٤٦.
[ ١ / ٢٤٥ ]
١٨٨/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١)، أن أبا الزبير (^٢) حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله ﷺ قال:
_________________
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).
(٢) أبو الزبير محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).
(٣) [السانية] هي الناقة أو غيرها يسقى عليها، النهاية ٢/ ٤١٤. أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر. والنسائي ٥/ ٤١، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر. وأبو داود ٢/ ٢٥٣، كلهم من طريق ابن وهب سند ومتنا. وله شاهد من حديث ابن عمر ﵄ وغيره. كما في البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٤٧) من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وأبو داود ٢/ ٢٥٢ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع. وابن ماجة ١/ ١٨١، باب صدقة الزروع والثمار. والترمذي ٣/ ٣١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ وساقه. وابن ماجة ١/ ٥٨٠، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، مثل حديث الترمذي. والدارمي ١/ ٣٩٣، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سقت السماء،
[ ١ / ٢٤٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وفيما سقي بالنضح، من حديث معاذ قال: بعثني رسول الله ﷺ الى اليمن .. الخ. والامام أحمد في المسند ١/ ١٤٥، ٣/ ٣٤١، ٣٥٣، ٥/ ٢٣٣. والموطأ ١/ ٢٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلا، من حديث بسر بن سعيد، وتقدم وصله كما فى الترمذي وغيره.
[ ١ / ٢٤٧ ]
١٨٩/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مسلم بن خالد (^١)، والقاسم بن عبد الله (^٢)، عن حرام بن عثمان (^٣)، عن أبي عتيق (^٤)، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة (^٥) والعاملة (^٦) والنوائب (^٧)، وما وجب في التمر من الحق».
_________________
(١) مسلم بن خالد، تقدم في الحديث رقم (٨).
(٢) [ق] القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، متروك، رماه أحمد بالكذب، من الثامنة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ٢٧٩ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٠.
(٣) حرام بن عثمان، الأنصاري، السلمي، أحد بني سلمة، واسمه عمرو بن عثمان، سئل عنه مالك فقال: ليس بثقة، وقال عنه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام، وقال عنه أحمد بن حنبل: حرام مدني لا يروى عن حديثه، الجرح والتعديل ٣/ ٢٨٢، والضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٨٨.
(٤) [ع] أبو عتيق، عبد الرحمن بن جابر الأنصاري، أبو عتيق المدني، ثقة، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٩٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥٣.
(٥) [الواطئة] المارة، والسابلة، والأضياف، وسموا بذلك لوطنهم الطريق، وقيل: الواطئة هي ساقطة التمر، تقع فتوطأ بالأقدام، النهاية ٥/ ٢٠٠، ٢٠١، ١٢٣.
(٦) [العاملة] جمع عامل، وهو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه، ومنهم الذين يستخرجون الزكاة، النهاية ٣/ ٣٠٠.
(٧) [النوائب] جمع نائبة، وهي ما ينوب الانسان، أي ينزل به من المهمات، النهاية ٥/ ١٣٣. هذا الحديث ضعيف، واه، لوجود القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص فيه،
[ ١ / ٢٤٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وهو متروك، وأيضا وجود حرام بن عثمان الأنصاري، الذي قال فيه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٢٤، كتاب الزكاة، باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل .. الخ. وذكره سندا ومتنا. وله شاهد بمعناه، ذكره أبو داود ٢/ ٢٥٨، كتاب الزكاة، باب في الخرص، من حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أمرنا رسول الله ﷺ قال: اذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. والترمذي ٣/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص. والنسائي ٥/ ٤٢، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص. والامام أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٨. والدارمي ٢/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في الخرص، كلهم من طريق سهل بن أبي حثمه.
[ ١ / ٢٤٩ ]
١٩٠/ ١٣ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى (^١) بن عبد الله بن سالم، عن عبد الله بن الحارث المخزومي (^٢)، عن عمرو بن شعيب (^٣) عن أبيه، عن جده، أن بني شبابة (^٤) بطن من فهم، كانوا يؤدون الى النبي ﷺ من نحل
_________________
(١) يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (١٧١).
(٢) [م عه] عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، ثقة، من الثامنة، تقريب التهذيب ١٧٠، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٧٩.
(٣) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، تقدموا في الحديث رقم (٢).
(٤) بنو شبابة، بطن من فهم بن مالك من الأزد، وليس من فهم عدوان، كان ينزل السراة، ومن جبانهم الحداب، معجم قبائل العرب لعمر كحالة ٢/ ٥٧٧، ومعجم ما استعجم للبكري ٢/ ٤٢٨. أخرجه أبو داود ٢/ ٢٥٦، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، من حديث الربيع بن سليمان، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بطنا من فهم، وذكر نحو حديث ابن وهب، وكذلك من حديث المغيرة، ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه، قال: من كل عشر قرب قربة .. الخ. والنسائي ٥/ ٤٦، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، وأشار له. والبيهقي ٤/ ١٢٧، باب ما ورد في العسل. وابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، وأشار له من حديث أسامة عن عمرو بن شعيب .. الخ. وله شاهد في الترمذي ٢/ ٢٤، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، من حديث صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال
[ ١ / ٢٥٠ ]
كان عليهم العشر، من كل عشر قرب قربة، كان يحمى لهم واديين لهم، ثم أدوا الى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى النبي ﷺ وحمى لهم وادييهم.
_________________
(١) = رسول الله ﷺ في العسل في كل عشرة أزق زق. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في اسناده مقال: ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كثير شيء. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
[ ١ / ٢٥١ ]
١٩١/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١)، ومالك بن أنس (^٢)، عن نافع (^٣) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عليكل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره وجود الضعيف عبد الله بن عمر معه. وقد أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩. أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧، كتاب الصدقة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. والترمذي ٣/ ٦١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر. وأبو داود ٢/ ٢٦٣، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر. والنسائي ٥/ ٤٨، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين. وابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر. والبيهقي ٤/ ١٥٩، كتاب الزكاة، باب من قال: زكاة الفطر فريضة. ومالك في الموطأ ١/ ٢٨٤، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر. وأحمد في مسنده ٢/ ٦٣. كل هؤلاء رووه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
[ ١ / ٢٥٢ ]
١٩٢/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذنب (^١)، عن ابن شهاب (^٢) أن النبي ﷺ أمر باخراج زكاة الفطر قبل أن يغدو الى الصلاة
_________________
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).
(٢) ابن شهاب محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠). لم أقف عليه بهذا السند المرسل، وهو صحيح بأسانيد أخرى متصلة .. منها ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٧٥)، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد. ومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ كما سيأتي في الحديث ١٩٣ الآتى، وقد خرجته فأغنى عن التطويل هنا. والبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب اخراج زكاة الفطر، من حديث ابن وهب، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.
[ ١ / ٢٥٣ ]
١٩٣/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حفص بن ميسرة (^١)، عن موسى بن عقبة (^٢)، عن نافع (^٣)، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ مثله.
_________________
(١) حفص بن ميسرة، تقدم في الحديث رقم (٥٦).
(٢) موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم (٨٨).
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٧٥) كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد. ومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. وأبو داود ٢/ ٢٦٥، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر. والترمذي ٣/ ٦٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. والنسائي ٥/ ٥٤، كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه. والامام أحمد في مسنده ٢/ ٦٧، ٥١، ١٥٥، ١٥٧. والبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الحج باب وقت اخراج زكاة الفطر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب، كلهم من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، ﵄.
[ ١ / ٢٥٤ ]
١٩٤/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك محمد بن سعيد (^١)، عن أبي معشر (^٢)، عن نافع (^٣) عن عبد الله بن عمر، أنه قال: اذا انصرف رسول الله ﷺ من الصلاة قسمه بينهم، فقال: «اغنوهم عن طواف هذا اليوم».
_________________
(١) [ع] محمد بن سعيد المصري، ذكر في شيوخ ابن وهب، وفي الحاشية على شيوخ ابن وهب، قال ابن يونس: محمد بن سعيد بن عقبة المرادي، مولى لبني الحارث بن كعب، من مراد، كان عامل مصر على الخراج، روى عنه ابن وهب، توفي يوم الأحد جمادى الأخيرة بياض، ومائة، وكان مولى أبى جعفر لوحة ٢٣.
(٢) أبو معشر بن عبدالرحمن السندي المدني أبو معشر مولى بني هاشم، ضعيف من السادسة، أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ هـ وهو مصرح به عند البيهقي.
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم ٣٧. في سند هذا الحديث محمد بن سعيد، وهو مجهول. والحديث أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٣، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥، كتاب الزكاة، باب وقت اخراج زكاة الفطر والحاكم في معرفة علوم الحديث ١٣١، النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث، كلهم من حديث أبي معشر، بدون ذكر ابن وهب، ومحمد بن سعيد. وانظر الحديث رقم ١٩٢، ١٩٣.
[ ١ / ٢٥٥ ]
١٩٥/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب الي كثير بن عبد الله (^١) بن عمرو المزنى، يخبر عن ربيح (^٢) بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجال من أهل البادية الى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله: انا أبوا أموال فهل يجوز غنا من زكاة الفطر؟ قال: «لا، فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط».
_________________
(١) [ز دت ق] كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه الى الكذب، تقريب التهذيب ٢٨٥، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٢١.
(٢) [د تم ق] ربيح بموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، المدني، يقال اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ١٠٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٨. في هذا السند كثير بن عبد الله، وهو ضعيف، ومنهم من نسبه للكذب، وربيح بن عبد الرحمن، متكلم فيه إلا أن أصله صحيح انظر الحديث رقم ١٩١. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٧٣، كتاب الزكاة، باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره، وذكر. سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
[ ١ / ٢٥٦ ]
١٩٦/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١) والليث بن سعد (^٢) عن خالد بن يزيد (^٣)، عن سعيد بن أبي هلال (^٤) عمن حدثه، عن أنس بن مالك، أنه قال: أتى رجل من بني تميم الى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: اذا أديت الزكاة الي رسولك فقد برئت منها الى الله والى رسوله .. فقال رسول الله ﷺ «نعم اذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها واثمها على من بدلها».
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم فى الحديث رقم (٢٦).
(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحدّيث رقم (١٠).
(٣) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (٥٤).
(٤) سعيد بن أبي هلال، تقدم في الحديث رقم (٤٥). هذا السند فيه جهالة في أحد رواته، لأن رواية سعيد بن أبي هلال عمن حدثه، ومن حدثه مجهول. وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٣٦ مطولا) وأيضا ٦/ ١٣٦ وبجمع الزوائد ٣/ ٦٣ والبيهقي في سننه ٤/ ٩٧ سندا ومتنا. والمدونة ١/ ٣٢٨. وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وسكت عليه ٢/ ١٦٤. وله شاهد أخرجه الترمذي ٣/ ١٣ ١٤ - كتاب الزكاة، باب ما جاء اذا أوتيت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من حديث ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
[ ١ / ٢٥٧ ]
١٩٧/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن عبد الرحمن الأعرج (^٢)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «يتبع أحدكم كنز ٥ يوم القيامة، وهو شجاع أقرع (^٣)، فلا يزال يفر منه حتى يلقمه إصبعه فيجعلها في فيه».
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) [قد] عبد الرحمن بن سعد الأعرج، أبو حميد المدني، المقعد، مولى بني مخزوم، وثقه النسائي، من الثالثة، التقريب ٢٠٢، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٨٤.
(٣) [الشجاع الأقرع] الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا، النهاية ٢/ ٤٤٧. هذا جزء من حديث أبي هريرة الطويل، من حديث أبي الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، في النسائيكتاب الزكاة، باب مانع زكاة الإبل ٥/ ٢٣، قال: ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا، يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا. يزال حتى يلقمه أصبعه، مع اختلاف في بعض الألفاظ. وله شاهد في مسلم ٢/ ٦٨٤، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، من حديث جابر ﵁، وفيه: ولا صاحب كنز. لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرعا يتبعه فاتحا فاه .. الخ. (والبخاري انظر الفتح ٨/ ٢٣٠)، كتاب التفسير، باب (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ .. الى قوله سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا). من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فهو متابعة لهذا الحديث، والله أعلم. وشاهد آخر أشار له الترمذي ٥/ ٢٣٢، كتاب التفسير، من حديث أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، يبلغ به النبي ﷺ قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ﷿: الا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله .. الى قوله: يوم القيامة) .. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٥/ ١١، كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة.
[ ١ / ٢٥٨ ]
١٩٨/ ٢١ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١) قال: كل مال يودى زكاته، فليس بكنز، وان كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وان كان ظاهرا فوق الأرض.
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥). هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف وفيه انقطاع وقد أخرجه البيهقي في سننه ٤/ ٨٢، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: كل مال أديت زكاته، وان كان تحت سبع أرضين، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض، قال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذا رو اه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رو اه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي، عن عبد الله بن عمر مرفوعا، الى النبي ﷺ. وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٣٣، رقم ٦١٢، من حديث ابن عيينة عن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا عليه. وانظر فتح الباري ٣/ ٢٧٢.
[ ١ / ٢٥٩ ]