١٩٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على عبد الله بن وهب، وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (^٣)، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقزت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤). أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٥٦٩)، كتاب الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه. وأيضا ١/ ٤٦٤ (انظر الفتح) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، وساقه مع اختلاف قليل فى الألفاظ. ومسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨ كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وأبو داود ٢/ ٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر من حديث مالك عن صالح، عن عروة، عن عائشة. والنسائي ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة؟. والبيهقي في سننه ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب عدد ركعات الصلوات. ومالك في الموطأ ١/ ١٤٦، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة. وأحمد في مسنده ٦/ ٢٧٢. والدارمى ١/ ٣٥٥، كتآب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر. وابن خزيمة ٣/ ١٥٧، باب فرض الصلوات الخمس. وشرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢ كتاب الصلاة، باب صلاة السفر. والمدونة ١/ ١٢٢. والبيهقي أيضا ٣/ ١٣٥، كتاب الصلاة، باب جماع صلاة المسافر أو الجمع في السفر، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا. وصحيح ابن حبان ٤/ ١٨٠.
[ ١ / ٢٦٠ ]
٢٠٠/ ٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (^١)، وغيره، عن أبي بكر بن المنكدر (^٢)، عن علي بن حسين (^٣) أن رسول الله ﷺ
_________________
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).
(٢) [خ م دس] أبو بكر بن المنكدر بن عبدالله التميمي، المدني، ثقة، وكان أسن من أخيه محمد، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب
(٣) علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، تقدم في الحديث رقم أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٥، كتاب قصر الصلاة في السفر، وهو من بلاغات مالك ﵀، قال ابن عبد البر في التقصي: هذا الحديث يتصل من رواية مالك، من حديث معاذ بن جبل، وابن عمر، معناه، وهو عند جماعة من الصحابة مسندا. هكذا قال الزرقاني ٢/ ٩ كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، في الحضر والسفر، ومالك أخرجه من طريق علي بن الحسين. وله شاهد أخرجه أبو داود ٢/ ١٢، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من حديث الفضل بن فضالة، والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ﷺ كان في غزوة تبوك، اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وان يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، ان غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وان يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما. وأخرج أبو داود أيضا ٢/ ١٨، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من
[ ١ / ٢٦١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = طريق قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان اذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده. وأخرجه الترمذي ٢/ ٤٣٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وله شاهد أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٦٧، من حديث ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وعن كريب، أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قلنا: بلى، قال: كان اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، واذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، واذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، واذا لم تحن في منزله ركب حتى اذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما، وانظر فتح الباري ٢/ ٥٨٣. وفي الموطأ ١/ ١٤٥، شاهد آخر من حديث مالك، عن ابن شهاب، أنه سال سالم بن. عبد الله، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر الى صلاة الناس بعرفة؟. ومن المعروف أن الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم. وفيه أيضا ١/ ١٤٣، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي
[ ١ / ٢٦٢ ]
كان اذا أراد السفر يوما جمع بين الظهر والعصر، وان أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء).
_________________
(١) = هريرة، أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك، قال الزرقاني: جمع تقديم.
[ ١ / ٢٦٣ ]
٢٠١/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جابر بن اسماعيل (^١)، عن عقيل (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ مثله،
_________________
(١) [بخ م د س ق] جابر بن اسماعيل الحضرمي، أبو عبدالله المصري، مقبول، من الثامنة، التقريب ٥٢، روى عنه ابن وهب فقط، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧.
(٢) [ع] عقيل بالضم، ابن خالد بن عقيل، بالفتح، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة، ثبت، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، من السادسة، مات سنة ١٤٤، على الصحيح، التقريب ٢٤٢، روى عنه جابر بن اسماعيل، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٥٥.
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠). أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٨٩، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. والمدونة ١/ ١١٧، أيضا. وأخرجه (البخارى انظر الفتح ٢/ ٥٨٢)، باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، من حديث ابن عباس هذا، الا أنه اقتصر على الظهر. وأبو داود ١/ ١٨، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاة، من حديث ابن وهب أيضا. والنسائي ١/ ٢٨٤، كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر بدون المغرب، كما هو في البخاري. ومسند أحمد انظر (الفتح الرباني) ٦/ ١٢١. وله شاهد من حديث ابن عمر، متفق عليه (أخرجه البخاري انظر الفتح
[ ١ / ٢٦٤ ]
اذا عجل به السير، وقال: يؤخر الظهر الى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتييجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
_________________
(١) = ٢/ ٥٧٢ الله ﷺ اذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين العشاء. وكذلك مسلم ١/ ٤٨٩. وأحمد في مسنده ٢/ ٥١، ٦٣، عن ابن عمر. ومالك فى الموطأ ١/ ١٤٤، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث ابن عمر وابن عباس.
[ ١ / ٢٦٥ ]
٢٠٢/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، والليث.
(^٢) بن سعد، وعمرو بن الحارث (^٣)، عن جعفر بن ربيعة (^٤)، عن عراك بن مالك (^٥) أن رسول الله ﷺ أقام بمكة عام الفتح بعد الفتح خمس (^٦) عشر ليلة يقصر الصلاة.
_________________
(١) ابن لهيعة عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).
(٤) جعفر بن ربيعة، تقدم في الحديث رقم (٥٧).
(٥) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (مه ١).
(٦) هكذا في المخطوطة، والصواب خمس عشرة، وانظر أبا داود ٢/ ٢٥. لم أقفعلى هذا الحديث بهذا السند، وهو مرسل لكن وصله النسائي عن عران عن عبيد الله بن عمر عن ابن عباس، إلا أن له شواهد. من ذلك ما أخرجه أبو داود ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة. وأخرجه أيضا ابن ماجة ١/ ٣٤١، كتاب اقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا أقام ببلدة كذلك. وأخرجه النسائى ٣/ ١٢١، الصلاة بمنى، باب المقام - الذي يقصر بمثله الصلاة، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وساقه بتمامه. والبيهقي في سننه ٣/ ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع، مكثنا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وساقه، ورواه عراك بن مالك، عن النبي ﷺ مرسلا، فهو متابعة.
[ ١ / ٢٦٦ ]
٢٠٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى بن أيوب (^١)، عن حميد الطويل (^٢)، عن رجل، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة يصلى ركعتين محاصر الطائف.
_________________
(١) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (١).
(٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥). هذا الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في سننه ٣/ ١٥١، سندا ومتنا. وكذلك في المدونة ١/ ١٢٢، وهو ضعيف لجهالة الراوي بين حميد الطويل وعبد الله بن عمر، حيث لم يذكر ولم يعرف. ألا أن له شواهد تصححه، من ذلك: ما أخرجه أبو داود ٣/ ٢٤، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، من حديث حفص عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس، ومن أقام أكثر أتم، قال أبو داود: قال عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أقام تسع عشرة. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣١٥، من حديث شريك، عن ابن الأصبهانى، عن عكرمة، عن ابن بن عباس، بدون (وهو محاصر للطائف). والبيهقي في سننه ٣/ ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا. وأخرج (البخاري انظر الفتح ٢/ ٥٦١)، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، من حديث عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، واذا زدنا أتممنا، فحديث الباب سبع عشرة يوما، وهذا تسع عشرة يوما، ولعل ذلك راجع لعد يوم الدخول والخروج، أو عدم عدهما، وفي بعض الروايات الصحيحة خمس عشرة يوما.
[ ١ / ٢٦٧ ]
٢٠٤/ ٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى (^١) بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس (^٢) عن عمرو بن يحيي المازني (^٣) عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على الحمار وهو متوجه إلى خيبر ويسير.
_________________
(١) يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (١٧١).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) عمرو بن يحيى المازني، تقدم في الحديث رقم (١٨١). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٨٧، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت، من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، وذكره. ومالك في الموطا ١/ ١٥٠، كتاب قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة. والمدونة ١/ ٨٠، سندا ومتنا. وأبو داود ١/ ٢٢، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر. والنسائى ٢/ ٦٠، كتاب القبلة، باب الصلاة على الحمار. وأحمد في مسنده ٧./٢، ٥٧، كلهم من طريق مالك، عن عمر بن يحيى عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، وساقوه. وله متابعة منها حديث (البخاري انظر الفتح ٢/ ٥٧٣) كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄ يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله، وأيضا ٢/ ٤٨٩، باب الوتر في السفر. وابن ماجة ١/ ٣٧٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر على الدابة من حديث سعيد بن يسار. والدارمي ١/ ٣٧٣، كتاب الصلاة، باب الوتر على الراحلة. والترمذي ٢/ ٣٣٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من حديث مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
[ ١ / ٢٦٨ ]
٢٠٥/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الليث بن سعد (^١)، وأبو يحيى بن سليمان (^٢)، عن صفوان بن سليم (^٣)، عن أبي بسره (^٤) عن البراء بن عازب أنه قال: سافرت مع رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفرا، فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر.
_________________
(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٢) [ع] أبو يحيى بن سليمان، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة، الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، يقال: فليح، لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الخطأ من السادسة، التقريب ٢٧٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٣
(٣) [ع] صفوان بن سليم، المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة، مفت، عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة ١٣٢، التقريب ١٥٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢.
(٤) ٤٣٢.٤) [ت] أبو بسرة، بضم أوله وسكون المهملة، الغفاري، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٩٤، ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٧٣، ووثقه العجلي ٤٩١، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال الترمذي: سألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث الكتب، ولم يعرف اسم أبي بسره ١٢/ ٢٠، واختلف قول الذهبي فيه، فقال في الميزان: لا يعرف، تفرد عنه صفوان بن سليم ٦/ ١٦٩، وقال في الكاشف: أبو بسرة العفاري، عن البراء، وعنه صفوان بن سليم، وثق ٣/ ٢٧٣. والحديث أخرجه أبو داود ٢/ ١٩، كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر، من حديث الليث بن سعد، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة، الخ. وساقه بتمامه. والترمذي ٢/ ٤٣٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر، من حديث الليث، وساقه سندا ومتنا بدون ابن وهب، وقال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب.
[ ١ / ٢٦٩ ]
٢٠٦/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (^٣)، عن عائشة زوج النبي ﷺ،
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠)
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤). أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٣٣)، كتاب الكسوف، باب خطبة الامام في الكسوف، من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه بتمامه، مع اختلاف يسير، وجاء عن البخاري في عدة مواضع. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦١٩، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وساقه بتمامه .. وأبو داود ١/ ٦٩٧، كتاب الكسوف، باب من قال أربع ركعات، من حديث ابن وهب هذا، سندا ومتنا، الا أنه لم يذكر الخطبة. والترمذي ٢/ ٤٤٩، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه مختصرا. والنسائي ٣/ ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه مطولا. ابن ماجة ١/ ٤٠١، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا. ومالك في الموطأ ١/ ١٨٦، كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف. والدارمي ١/ ٤٣٠ - ٤٣١، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الكسوفي. والدارقطني ٢/ ٦٢، كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيأتهما.
[ ١ / ٢٧٠ ]
خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ الى المسجد فقام فكبر وفد الناس وراءه فاقترأ رسول الله ﷺ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة.
[ ١ / ٢٧١ ]
٢٠٧/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (^١)، ويونس بن يزيد (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، قال: أخبرني عباد بن تميم المازني (^٤) أنه سمع عمه (^٥)، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ يقول: خرج رسول الله يوما
_________________
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) [ع] عباد بن تميم المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٦٢.
(٥) عمه، أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم، الأنصاري، المازني، الصحابي المعروف. أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، (انظر الفتح) ٢/ ٥١٤، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وباب كيف حول النبي ﷺ ظهره للناس، من حديث ابن ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، وساقه مع بعض التقديم والتأخير، وذكره البخاري في عدة مواضع. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦١١، كتاب صلاة الاستسقاء، وساقه الى قوله: ثم صلى ركعتين. وأبو داود ١/ ٦٨٦، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. والترمذي ٢/ ٤٤٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من حديث معمر، عن. الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، مع بعض التقديم والتأخير. والنسائي ٣/ ١٦٣، كتاب الصلاة، باب تحويل الامام ظهره الى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٤٠٠، باب الاستسقاء. ومالك في الموطأ ١/ ١٩٠، كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء، من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد
[ ١ / ٢٧٢ ]
يستسقي، فحول الى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب في الحديث: وقرأ فيهما، قال ابن وهب: يريد الجهر.
_________________
(١) = المازني، وساقوه، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
[ ١ / ٢٧٣ ]
٢٠٨/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء طى ابن وهب، أخبرك يونس (^١) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٢)، قال: أخبرني سعيد بن المسيب (^٣)، وأبو سلمة (^٤) بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلا، وذكوان، وعصية، عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ﴿لَيْسَ ٥ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ﴾
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).
(٥) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران. رواه مسلم في صحيحه ١/ ٤٦٦، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وأبو داود ٢/ ١٤٢، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، وذكره مختصرا. وكذلك النسائي ٢/ ٢٠١، القنوت في صلاة الصبح وابن ماجة ١/ ٣٩٤، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مختصرا. وأحمد في مسنده ٢/ ٢٥٥، ٢٣٩، ٢٧١، ٤١٨، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١، من طرق عن أبي هريرة. والدارمي ١/ ٤٥٣، كتاب الصلاة، باب القنوت بعد الركوع. والدارقطني ٢/ ٣٨، من طرق متنوعة. وشرح معاني الآثار للطحاوى، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، كلهم من
[ ١ / ٢٧٤ ]
﴿يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ﴾.
_________________
(١) = رواية ابن وهب هذا سندا ومتنا، بدون ذكر الآية، يعني الى قوله: (عصت الله ورسوله). والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٩٧، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة.
[ ١ / ٢٧٥ ]
٢٠٩/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك داود بن قيس (^١) أن عياض (^٢) بن عبد الله، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيدين فيصلي، فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم، فيقوم قياما، فيستقبل الناس بوجهه، فيكلمهم، ويأمرهم بالصدقة، فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف.
_________________
(١) [خت م عه] داود بن قيس، الفراء، الدباغ، ابو سليمان، القرشي، مولاهم، المدني، ثقة، فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر، التقريب ٩٦، روى عن عياض بن عبد الله وغيره، وعنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ١٨٩.
(٢) عياض بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٨٢). أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤٤٨)، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منبر، من حديث زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا، مع اختلاف بعض الألفاظ. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٥، كتاب صلاة العيدين، من حديث داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا أيضا. والنسائي ٣/ ١٨٧، باب استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة، بنفس السند. وابن ماجة في سننه ١/ ٤٠٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، من حديث داود بن قيس. وأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني ٦/ ١٣١)، كتاب مذاهب العلماء في وقت صلاة العيد، باب صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، بنفس السند والمتن.
[ ١ / ٢٧٦ ]
٢١٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب اليكثير (^١) بن عبد الله المزني، يحدث عن أبيه (^٢) عن به (^٣)، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ كبر في الأضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك.
_________________
(١) كثير بن عبد الله المزني، تقدم في الحديث رقم (١٩٥).
(٢) [عخ ن د ت ق] عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، مقبول، من الثالثة، التقريب ١٨٣، روى عن أبيه، وعنه ابنه كثير، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٩.
(٣) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، الصحابي المعروف. هذا السند ضعيف، لأن فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف. وقد أخرجه الترمذي ٢/ ٤١٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، قال أبو عيسى: حديث كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ. وابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وساقه بتمامه. وقد أنكر جماعة تحسين الترمذي له كما في تلخيص الحبير ٢/ ٨٤. وانظر الحديث رقم (١١١)، ففيه مزيد من الشواهد. وله شاهد أخرجه ابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة قبلها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، من. حديث عبد. الرحمن ين سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي ﷺ يكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وكذا سنن الدارمي ١/ ٤٥٧ كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، الا أن العراقي ضعف سنده لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، وعبدالله بن محمد، وهما ضعيفان ويشهد له الحديث الآتى وهو حسن الاسناد.
[ ١ / ٢٧٧ ]
٢١١/ ١٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١) عن خالد (^٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (^٣)، عن عروة (^٤) عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع.
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٣).
(٢) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١١).
(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٣١). أخرجه أبو داود ١/ ٦٨١٦٨٠، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين. وابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين. والبيهقي في سننه ٣/ ٢٨٦، كتاب العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين. والدارقطني ٢/ ٤٧، كتاب العيدين، باب صلاة العيدين. وأحمد في مسنده (الفتح الرباني) ٦/ ١٤١، عدد التكبير في صلاة العيدين. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨، كتاب العيدين، باب تكبيرات العيد سوى الافتتاح، من حديث ابن لهيعة، كلهم ذكروه سندا ومتنا. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩٩.
[ ١ / ٢٧٨ ]
٢١٢/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) بن أنس، وسفيان بن عيينة (^٢)، عن ضمرة بن سعيد المازني (^٣)، عن عبيد الله (^٤) بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي (^٥)، ماذا كان رسول
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) سفيان بن عيينة، تقدم فى الحديث رقم (١٨١).
(٣) [م عه] ضمرة بن سعيد بن أبي حنه، بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة، الأنصاري المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٥٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٦١.
(٤) [ع] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، ثبت، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، وقيل: غير ذلك، التقريب ٢٢٥، روى عنه ضمرة بن سعيد، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٣.
(٥) أبو واقد الليثي، صحابي، قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث. أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٧، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر .. الخ. وأبو داود ١/ ٦٨٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، عن مالك .. الخ. والترمذي ٢/ ٤١٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة فى العيدين. والنسائي ٣/ ١٨٣، صلاة العيدين قبل الخطبة، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، قال: خرج عمر .. الخ. وابن ماجة ١/ ٤٠٨، كتاب اقامة الصلاة، والسنن فيها، باب ما جاء في القراءة
[ ١ / ٢٧٩ ]
الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى؟، قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة.
_________________
(١) = في العيدين، من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة. ومالك في الموطأ ١/ ١٨٠، كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين. وأحمد في المسند ٥/ ٢١٧. والشافعي في مسند ١٥/ ١٥٨، كلهم من حديث مالك، وساقوه بتمامه سندا ومتنا.
[ ١ / ٢٨٠ ]
٢١٣/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢)، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يخرج الى العيدين
_________________
(١) عبد الله بن. عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه البيهقي ٣/ ٣٠٩، كتاب صلاة العيدين، باب الاتيان من طريق غير التي غدا منها، سندا ومتنا، وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف الا أنه صحيح بشواهد وطرق أخرى منها: ما أخرجه أبو داود ١/ ٦٨٣، كتاب الصلاة، باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق، من حديث عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر. وابن ماجة ١/ ٤١٢، كتاب اقامة الصلاة، باب الخروج يوم العيد، من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع ابن عمر، أنه كان يخرج الى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعمأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك. وأحمد في مسنده: ٢/ ١٠٩ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٦، كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وصححه، ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر في صحيح البخاري (الفتح ٢/ ٤٧٢) كتاب. العيدين، باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد من حديث جابر قال: كان النبي ﷺ اذا كان يوم عيد خالف الطريق. وله شاهد أيضا أخرجه الترمذي ٢/ ٤٢٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي ﷺ الى العيد من طريق، ورجوعه من طريق آخر، من طريق فليح من حديث
[ ١ / ٢٨١ ]
من طريق، ويرجع من طريق أخرى.
_________________
(١) = أبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. والدارمي ١/ ٤٦٠، كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلى، من غير الطريق الذي خرج منه.
[ ١ / ٢٨٢ ]
٢١٤/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) وغيره، عن ابن شهاب (^٢)، عن ابن السباق (^٣) أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا فيه، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك».
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) ابن شهاب، محمد بن سلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) [ع] ابن السباق، عبيد بن السباق، بمهملة وموحدة، المدني، الثقفى، أبو سعيد، ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب ٢٢٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٦٦. أخرجه مالك ١/ ٦٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، من حديث مالك، عن ابن شاب، عن أبي السباق، أن رسول الله ﷺ قال: وساقه، فهو مرسل، لكنه جاء موصولا. في ابن ماجة ١/ ٣٤٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ان هذا يوم عيد .. الخ، هي متابعة لرواية ابن وهب، وموصول بها أيضا. والشافعي في مسنده ١/ ١٣٣، كتاب الصلاة، باب صلاة العيد، من حديث مالك عن ابن شهاب مرسلا. ورواه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٦٩، من حديث صالح بن أبي الأخضر، وذكره متصلا غير مرسل من حديث ابن عباس كما في ابن ماجة. والبيهقي ٣/ ٢٤٣، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف بغسل .. الخ، وأيضا ١/ ٢٢٣، وساقه بتمامه عن ابن السباق. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، يعني المرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله .. وابن أبي شيبة في المصنف ٤٣٥/ ٩٦.١/ ٢
[ ١ / ٢٨٣ ]
٢١٥/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (^١)، أن نافعا (^٢) حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٥٦)، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، سندا ومتنا. وأيضا ٢/ ٣٨٢، ٣٩٧. ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٧٩، كتاب الجمعة، من حديث الليث، عن نافع، عن عب الله، وساقه، فهي متابعة. ومالك في الموطأ ١/ ١٠٢، كما هو في البخاري، كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. والترمذي ٢/ ٣٦٤، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل. والنسائي ٣/ ٩٣، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وساقه بلفظه. وابن ماجة ١/ ٢٤٦، كتاب اقامة الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، من حديث عمر بن عبيد، عن أبي اسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل، فهي متابعة. والدارمي ١/ ٣٦١، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، وذكره سندا ومتنا. وأحمد في المسند ١/ ١٥، ٤٦، ٢/ ٣، ٩، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٥٣. ومسند الشافعي ١٧١. وأبو داود الطيالسي في المسند ٢٥٠، ٢٥٣. والمصنف لابن أبي شيبة ١/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦.
[ ١ / ٢٨٤ ]
٢١٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حيوة (^١) بن شريح، عن بكر بن عمرو (^٢)، عن بكير بن عبد الله (^٣)، عن نافع (^٤) أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة.
_________________
(١) [ع] حيوة، بفتح أوله وسكون التحتانية، وفتح الواو، ابن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة، ثبت، فقيه، زاهد، من السابعة، مات سنة ١٥٨، وقيل غير ذلك. التقريب ٨٦، روى عنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٩.
(٢) [خ م د ت س فق] بكر بن عمرو المعافري، المصري، امام جامعها، صدوق، عابد، من السادسة، مات في خلافة أبي جعفر بعد الأربعين ومائة، التقريب ٤٧، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ١/ ٨٥،
(٣) بكير بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٦).
(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي ٣ /، ٢٤، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل، وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب. وله شاهد أخرجه البزار في كشف الأستار ١/ ٢٩٩، من حديث أبي هريرة بلفظ أن النبي ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، والطبراني في المعجم الأوسط ١/ ٤٦٦، وتفرد به إبراهيم بن قدامة، وليس بمشهور، والحديث ذكره الذهبي في ترجمة إبراهيم بن قدامة وقال: خبر منكر نقل عن البزار ابراهيم ليس بحجة.
[ ١ / ٢٨٥ ]
٢١٧/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو يحيى بن سليمان المدني (^١) عن عثمان بن عبد الرحمن (^٢) عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة حين تميل الشمس.
_________________
(١) [ع] أبو يحيى، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الأخطاء. من السابعة، مات سنة ١٦٨، تقريب التهذيب ٢٧٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٣.
(٢) [ج ت] عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، المدني، ثقة، من الخامسة، القريب ٢٣٥، نوفي سنة ٧٤، قيل: له صحبة روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وغيرهما، تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٣. أخرجه (البخاري انظر فتح الباري ٢/ ٣٨٦)، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة اذا زاغت الشمس. وأبو داود ١/ ٦٥٤، كتاب الصلاة، باب في وقت الجمعة. وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٤٥. والترمذي ٢/ ٣٧٧، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة. وأبو داود الطيالسي في المسند ٣٨٥. والامام أحمد في المسند ٣/ ١٢٨، ١٥٠، ٢٢٨. كلهم من طريق فليح أبو يحيى بن سليمان، وساقوه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب. وابق الجارود في المنتقى ١٠٨. والبيهقى في السنن الكبرى ٣/ ١٩٠. كتاب الجمعة، باب وقت المجمعة. والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٣٩.
[ ١ / ٢٨٦ ]
٢١٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حنظلة (^١) بن أبي سفيان الجمحي، أنه سمع سالم بن عبد الله (^٢) يحدث عن أبيه (^٣) أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ ﴿إِذا نُودِيَ﴾ (^٤) للصلاة من يوم الجمعة فامضوا (^٥) الى ذكر الله.
_________________
(١) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، تقدم في الحديث رقم (٢٧).
(٢) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣١).
(٣) أبوه عبد الله بن عمر الصحابي المعروف.
(٤) الآية ٩ من سورة الجمعة.
(٥) [فامضوا] قراءة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو العالية، والسلمي، ومسروق، وطاوس، وسالم بن عبد الله، المحتسب لابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ٣٢١/ ٢. وانظر ابن كثير سورة الجمعة ٩/ ١٤٦، والدر المنثور ٦/ ٢١٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٨، كلهم ذكر هذه القراءة عن عمر بن الخطاب ﵁، وأرضاه. وهذا الأثر بهذا السند والمتن أخرجه الطبري في تفسيره. ١٤/ ١٠٠ من حديث ابن وهب هذا.
[ ١ / ٢٨٧ ]
٢١٩/ ٢١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (^١).
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) [ع] أبو عبدالله الأغر هو سلمان المدني، مولى جهينة أصله من أصبهان، ثقة، من كبار الثالثة، تقريب التهذيب ١٣٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٣٩. أخرجه البخاري (انظر الفتح ٧.٢/ ٤)، كتاب الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة، من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف اليسير. كما أخرجه أيضا ٦/ ٣٠٤، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، من حديث يونس بن يزيد، عن ابراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، والأغر عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وساقه الى قوله: وجاءوا يستمعون الذكر. ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٧، كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا عن ابن وهب. والنسائي باب التكبير الى الجمعة ٣/ ٩٧، من حديث معمر عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر، وكذلك من طريق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ، ومن حديث الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح، عن ابي. هريرة، عن رسول الله ﷺ، فهذه كلها متابعات. وابن ماجة ١/ ٣٤٧، كتاب اقامة الصلاة والسنن فيها، باب ما جاء في التهجير الى الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اذا كان يوم الجمعة .. الخ،
[ ١ / ٢٨٨ ]
يقول: قال رسول الله ﷺ «اذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فاذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كالذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي بالكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة».
_________________
(١) = وساقه بتمامه، وزاد (فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة). ومسند الشافعي ١/ ١٣١، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة ١/ ١٣١، رقم ٣٨٧، من حديث سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وساق متنه سندا. وأحد في المسند ٢/ ٥٠٥، ٢٥٩، ٢٨٠، ٢٦٣، ٢٦٤، ٥١٢. ومالك في الموطأ ١/ ١٠١، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة ﵁. والبيهقي ٣/ ٢٢٦، كتاب الجمعة، باب فضل التكبير للجمعة، من حديث عبد الله الأغر، وساقه. وأبو داود الطيالسي في المسند ٣١٤. وابن الجارود في المنتقى ١٠٧. وابن خزيمة في الصحيح ٣/ ١٣٣. وأبو يعلى في المسند ١١/ ١٩. والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٣٢.
[ ١ / ٢٨٩ ]
٢٢٠/ ٢٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (^١) بن أنس ويونس بن يزيد (^٢) وابن سمعان (^٣)، أن ابن شهاب (^٤) أخبرهم: قال:
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).
(٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٥) سعيدبن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٤). هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ويونس ولا يضرهم اقتران ابن سمعان معهم في الرواية. والحديث صحيح بطرق أخرى من ذلك: ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤١٤)، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث، عن عقيل. عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: اذا قلت لصاحبك .. الخ، فهو متابعة لحديثنا هذا. ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث عن عقيل .. الخ. كما في البخاري، لكن بزيادة (يوم الجمعة)، ولعلها ساقطة من هذه المخطوطة والله أعلم. والموطأ ١/ ١٠٣، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج .. الخ. وأبو داود ١/ ٢٩٠، كتاب الصلاة، باب الكلام والامام يخطب، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: اذا قلت أنصت والامام يخطب فقد لغوت. والشافعي في مسنده ١/ ١٣٧. والنسائي ٢/ ١٠٣، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة
[ ١ / ٢٩٠ ]
لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت».
_________________
(١) =، من حديث الليث، عن عقيل، كما سقت أولا من حديث البخاري وغيره. وابن ماجة ١/ ٣٥٢، بنفس السند من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. الخ. والدارمي في سننه ١/ ٣٦٤، كتاب الصلاة، باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة والانصات، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وساقه، فكل هذه متابعات. والترمذي ٢/ ٣٨٧، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهة الكلام والامام يخطب، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن صحيح. والشافعي في السنن ١٥٦. ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٢٣. وأحمد في المسند ٢/ ٢٤٤، ٢٧٢، ٢٨٠، ٣٩٣، ٣٩٦، ٧٤،، ٤٨٥، ٥١٨. وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٢٢٣، ٢٤٣، ٣٠١. وابن الجارود فى المنتقى ٨٣، الحديث رقم ٢٩٩. وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٥٣، ١٥٤. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٧، من طريق ابن وهب، عن يونس، سندا ومتنا. وابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٠٠. والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، كتاب الجمعة، باب للانصات للخطبة.
[ ١ / ٢٩١ ]
٢٢١/ ٢٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (^١) عن أسيد (^٢) بن أبي أسيد، عن عبد الله بن أبي قتادة (^٣) عن جابر بن عبد الله، أن
_________________
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (٨٩).
(٢) [بخ عه] أسيد بن أبي أسيد البراء، أبو سعيد المدني، صدوق، واسم أبيه يزيد، من الخامسة، مات في أول خلافة المنصور، التقريب ٣٦، روى عن عبد الله بن أبي قتادة وغيره، وعنه ابن أبي ذنب وغيره، تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٤.
(٣) [ع] عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة ٩٥، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٠. أخرجه ابن ماجة ١/ ٣٥٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر. والبيهقي: / ٢٠٧، كتاب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة. وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٢. وصحيح ابن وصحيح ابن خزيمة ٣/ ١٧٦. والمعجم الأوسط ١/ ١٩٥. والحاكم ١/ ٢٩٢. وله شاهد أخرجه الترمذي ٢/ ٣٧٣، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من حديث محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم، محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. وقال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢١٣، باب وعيد من ترك الجمعة بغير عذر. وأبو داود ١/ ٦٣٨، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك
[ ١ / ٢٩٢ ]
رسول الله ﷺ قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه».
_________________
(١) = الجمعة، وذكره. والنسائي ٣/ ٨٨، باب التشديد في التخلف عن الجمعة. ومالك في الموطأ ١/ ١١١ باب القراءة في الجمعة .. الخ. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠، ووافقه الذهبي عليه. والبيهقي ٣/ ١٧٢. وأحمد في مسنده ٣/ ٤٢٤، كلهم من حديث أبي الجعد الضمري. وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧٦، من حديث جابر هذا. والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢٣٠، كذلك.
[ ١ / ٢٩٣ ]
٢٢٢/ ٢٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (^١) عن ضمرة بن سعيد المازني (^٢) عن عبد الله بن عبدالله بن عتبة (^٣) أن الضحاك بن قيس (^٤) سأل النعمان بن بشير، ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ب ﴿هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ﴾ (^٥).
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) ضمرة بن سعيد المازني، تقدم في الحديث رقم (٢١٢).
(٣) عبد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم في الحديث رقم (٢١٢).
(٤) الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري، أبو أنيس الأمير المشهور، صحابي صغير، التقريب ١٥٥
(٥) وستر الغاشية آية رقم ١. أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٨ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وساقه. وأبو داود ١/ ٦٧٠، كتاب الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة. والنسائى في سننه ٣ لم ١١٢، في الجمعة، باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة. وابن ماجة ١/ ٣٥٥، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. والموطأ لمالك ١/ ١١١ في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة .. الخ، كلهم من حديث مالك هذا سندا ومتنا .. الخ. وأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٠، ٢٧٧. والبيهقي في السنن الكبرى ٢:./٣، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، سندا ومتنا، برواية ابن وهب هذه. والشافعى في مسنده ٢١٤، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٨١، والدارمي في السنن ١/ ٣٠٦، وابن الجارود في المنتقى ١١١، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧١، وابن حبان في الصحيح ٤/ ٢٠٤، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٧١.
[ ١ / ٢٩٤ ]
٢٢٣/ ٢٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (^١) أنه سمع جعفر بن محمد (^٢)، يحدث عن أبيه (^٣) عن أبي رافع (^٤) أو ابن أبي رافع (^٥) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون.
_________________
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) [بخ م عه] جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، امام، من السادسة، مات سنة ١٤٨، تقريب التهذيب ٥٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٠٣.
(٣) ابوه محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تقدم في الحديث رقم (١٢٣).
(٤) [ع] أبو رافع القبطي، مولى رسول الله ﷺ اسمه ابراهيم، وقيل: أسلم، أو ثابت، أو هرمز، مات في أول خلافة علي على الصحيح، التقريب ٤٠٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٩٢.
(٥) [ع] ابن أبي رافع، هو عبيد الله مولى النبي ﷺ كان كاتب علي بن أبي طالب، ثقة، من الثالثة، التقريب ٢٢٤، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٠. أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٧، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وأبو داود ١/ ٦٧٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. والترمذي ٢/ ٣٩٦، كتاب الجمعة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة بنفس السند السابق. والبيهقي في سننه ٣/ ٢٠٠، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة. وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٠. وافي ماجة ١/ ٣٥٥، كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، كلهم من حديث جعفر بن محمد به. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢٧٠، باب القراءة في صلاة الجمعة كذلك. وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٧١، ٧/ ٣١٩. وابن الجارود في المنتقى ١١١.
[ ١ / ٢٩٥ ]
٢٢٤/ ٢٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (^١)، عن عبد الرحمن الأعرج (^٢)، أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «في
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢١).
(٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧). أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٢/ ٤١٥، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه، وأشار بيده يخلا. وأيضا ١١/ ١٩٩، من حديث أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة .. الخ، وأيضا ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة. ومالك في الموطأ ١/ ١٠٨، في الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦، باب فضل يوم الجمعة، وما قيل في ساعة الاجابة. وأبو داود ١/ ٦٣٤، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. وله شاهد من حديث جابر، وعبد الله بن عمر، برواية ابن وهب، أخرجه أبو داود ١/ ٦٣٦ كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، مما سيأتي. والترمذي ٢/ ٣٦١، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، فهو شاهد. والنسائي ٣/ ١١٤، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، من حديث كعب
[ ١ / ٢٩٦ ]
الجمعة ساعة وقبض - وقبض أطراف أصابعه وهو يقللها - لا يسأله فيها مؤمن شيئا الا أعطي سؤله».
_________________
(١) = الطويل. والدارمي ١/ ٣٦٨، باب الساعة التي تذكر في الجمعة، كتاب اقامة الصلاة. وابن ماجة ١/ ٣٦٠، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب اقامة الصلاة. وأحمد في المسند ٢/ -٢٣٠، ٢٥٥، وفي مواضع كثيرة أخرى من مسنده. وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٢١. والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ. كلهم رووه بدون ذكر ابن لهيعة. وانظر الحديث الآتى رقم (٢٢٥).
[ ١ / ٢٩٧ ]
٢٢٥/ ٢٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك عمرو بن الحارث (^١)، الجلاح - عن (^٢) مولى عبدالعزير (^٣) أن أبا سلمة (^٤) بن عبدالرحمن، حدثه عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يوم الجمعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا الا أتاه الله اياه، فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر».
_________________
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).
(٢) هكذا في المخطوطة، والصواب: الحلاج.
(٣) [م د ت س] الجلاح، مولى عبد العزيز، وهو بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، أبو كثير المصري، مولى الأمويين، ويقال مولى عمر، أو أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، صدوق، من السادسة، مات سنة ١٢٠، تقريب التهذيب ٥٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.
(٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢). أخرجه أبو داود ١/ ٦٣٦، كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. والنسائى ٣/ ٩٩ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، ولفظه يوم الجمعة اثنتا عشرة (يعني ساعة) لا يريد عبد مسلم .. الخ، ولفظ (اثنتي عشرة) لم تذكر في المخطوطة. وله شاهد من حديث أنس كما في الترمذي ٢/ ٣٦٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث موسى بن وردان عن أنس وساقه الى آخره، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٩، ووافقه الذهبي على ذلك. من حديث جابر بن عبد الله هذا. والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٠، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ. وانظر الحديث السابق رقم ٢٢٤.
[ ١ / ٢٩٨ ]
٢٢٦/ ٢٨ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن جريج (^١) عن ابن أبي مليكة (^٢) عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «أبغض الرجال الى الله الألد (^٣) الخصم».
_________________
(١) ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٢) [ع] ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، بالتصغير، ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي، المدني، أدرك اثنين من أصحاب النبي ﷺ، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة ١١٧، التقريب ١٨١، روى عن عائشة وغيرها، وعنه ابن جريج، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠٥.
(٣) [الألد] في اللغة، الأعوج، قال تعالى: تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، أي عوجاء، واللدد: الخصومة، النهاية ٤/ ٢٤٤. ذكره ابن وهب في جامعه سندا ومتنا ٧٠. وأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ١٨٠)، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم .. الخ، من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وساقه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب ٨/ ٧٨، كتاب التفسير، باب [وهو ألد الخصام]. والترمذي ٥/ ٢١٤، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، من حديث عائشة بسنده هذا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ١٠٨، كتاب آداب القاضي، باب القاضي اذا بان له من أحد الخصمين اللد نهاه عنه. والدر المنثور ١/ ٥٧٣، سورة البقرة الآية ٢٠٤ [ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام]. والأسماء والصفات للبيهقي ٥٠١.
[ ١ / ٢٩٩ ]
٢٢٧/ ٢٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك هشام (^١) عن زيد بن أسلم (^٢)، عن عطاء بن يسار (^٣) عن رسول الله ﷺ، قال: «ان الشمس والقمر خلقا من النار ويعودان فيها».
_________________
(١) [خت عه] هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق، له أوهام. ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ١٦٠، أو قبلها، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٩.
(٢) زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم (١٩١).
(٣) عطاء بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١٩). لم أقف عليه بهذا السند. وفي مسند أبي داود الطيالسي ٢٨١، حدثنا يونس، قال: حدنثا أبو داود، قال: حدثنا: دست عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس رفعه الى النبي ﷺ: أن الشمس والقمر ثوران في النار .. واسناده ضعيف جدا لضعف يزيد، ودست ابن زياد. أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٩٣، من طرق عن دست عن زياد بهذا الاسناد. وأبو يعلى ٧/ ١٤٨. وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة ١/ ١٢. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٦٧٦٦، ولفظه: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة.
[ ١ / ٣٠٠ ]