٢٢٨/ ١ - أخبرنا محمد (^١) بن عبد الله بن عبد الحكم انا؟؟؟، عبد الله بن وهب، أن مالك (^٢) بن أنس، وعبد الله بن عمر (^٣) أخبراه عن نافع (^٤) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
_________________
(١) [س] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصري، الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٨، تقريب التهذيب ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ٢٦./٩، ومعظم هذا الموطأ عن طريقه.
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتراه عبد الله بن عمر معه البخاري (انظر فتح الباري) ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح، باب الشغار. ومسلم ٢/ ١٠٣٤ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار. وأبو داود ٢/ ٥٦٠، كتاب النكاح باب الشغار. والترمذي ٣/ ٤٣١، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار. والنسائي ٦/ ١١٢، كتاب النكاح، باب الشغار. وابن ماجة ١/ ٦٠٦ كتاب النكاح باب النهي عن الشغار كلهم أخرجه من طريق مالك. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٩، كتاب النكاح، باب الشغار وتفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وانما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، انظر فتح الباري ٩/ ١٦٢. ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح. والمدونة ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار. والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار. والمنتقى لابن الجارود ٣٤١، كتاب النكاح، الحديث رقم ٧٢٠.
[ ١ / ٣٠١ ]
٢٢٩/ ٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الاسلام،).
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف. الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله المذكور، من ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٥، من حديث معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الاسلام، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار. وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب الشغار. وأحمد في مسنده ٣/ ١٦٥. والنسائي في سننه ٦/ ١١١، كتاب النكاح، باب الشغار. وابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار. والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٠، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. كلهم من طريق أنس بن مالك، بلفظ: لا شغار في الاسلام، وتقدم حديث النهي عنه آنفا رقم ٢٢٩.
[ ١ / ٣٠٢ ]
٢٣٠/ ٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (^١) قال:
حدثني عبد الله بن الفضل (^٢)، عن نافع بن جبير (^٣)، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (^٤)».
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم (٥).
(٢) [ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٧.
(٣) [ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٤.
(٤) [صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية ٣/ ٥١. أخرجه مالك بن أنس في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح. وأبو داود ٢/ ٥٧٧، كتاب النكاح، باب في الثيب. والترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها. وابن ماجة ٦/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب. وأحمد في مسنده ١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥. وابن الجارود ٢٣٨، رقم ٧٠٩. والدارمي ٢/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح. والبيهقي ٧/ ١١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا. ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
[ ١ / ٣٠٣ ]
٢٣١/ ٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد (^١)، عن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي (^٢) عن عدي بن عدي الكندي (^٣) عن أبيه (^٤)،
_________________
(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) [ع] عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي، المكي، النوفلي، ثقة، عالم بالمناسك، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.
(٣) [دس و] عدي بن عدي بن عميرة، بفتح المهملة، الكندي أبو قردة الجزري، ثقة، فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، من الرابعة، مات سنة ١٢٠،
(٤) عدي بن عميرة صحابي ذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧. والاسناد منقطع، قال ابو حاتم عدي بن عدي لم يسمع من أبيه يدخل بينهما العرس بن عميرة بن قيس، المراسيل ١٥٢، والحديث عند أحمد ٤/ ١٩٢، وابن ماجة ١٨٧٢، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٩، وعند بعضهم مصرح بيونس بن عميرة أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٢٣، كتاب النكاح، باب اذن البكر الصمت واذن الثيب الكلام، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب. وأخرجه يحيى بن أيوب موصولا، المرجع السابق. وأحمد في المسند كتاب (الفتح الرباني ١٦/ ١٥٨)، كتاب النكاح، باب ما جاء في اجبار البكر، واستئمار الثيب، بلفظ: أشيروا على النساء في أنفسهن .. الخ. فالحديث صحيح بشواهده كما سيأتي ان شاء الله، لكنه منقطع، لأن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، كما قال أبو حاتم، وقد خالفه في اسناده يحيي بن أيوب، فقال: عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة مرفوعا به، انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦/ ٢٣٤. وله شواهد، من ذلك ما أخرجه أحمد ٤/ ١٩٢. وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الرجل يزوج ابنته، من قال
[ ١ / ٣٠٤ ]
عن رسول الله ﷺ أنه قال: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له يا رسول الله: ان البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها».
_________________
(١) =: يستأمرها، من حديث عائشة. وابن ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد. (والبخاري انظر الفتح ٩/ ١٩١)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة ﵂. ومسلم ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، ﵃. والترمذي ٣/ ٤١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه. والنسائي ٦/ ٨٥، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.
[ ١ / ٣٠٥ ]
٢٣٢/ ٥ - أخبرنا محمد اناإبن وهب، قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي (^١) عن محمد بن. عمرو بن علقمة يحدث (^٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (^٣)، عن ابي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فان سكتت فهو اذنها، وان أبت فلا جواز عليها».
_________________
(١) شبيب بن سعيد التميمي، تقدم في الحديث رقم (٥٨).
(٢) [ع] محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق، له أوهام، من السادسة، مات سنة ١٤٥، على الصحيح، تقريب التهذيب ٣١٣، وتهذيب التهذيب ٩/) ٣٩٥
(٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢). روا. أبو داود فى سننه ٢/ ٥٧٣، كتاب النكاح، باب في الاستثمار. والترمذي في سننه ٣/ ٤١٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في اكراه اليتيمة على الزواج. والنسائى ٦/ ٨٧، كتاب النكاح، باب البكر نزوجها أبوها وهي كارهة. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح اليتيمة، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ﵁. وله شاهد أخرجه الدارمي ٢/ ١٨٥، كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها، من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن ابي موسى قال: قال رسول الله ﷺ تستأمر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فقد أذنت، وان أبت لم تكره. ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٤٥، كتاب النكاح، باب استثمار النساء في ابضاعهن، من حديث أبي هريرة هذا. ومصنف بن أبي شيبة ٤/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب اليتيمة. وصحيح ابن حبان ٦/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن، اذا أرادوا عقد النكاح عليهن، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وساقه .. وأخرجه سحنون في المدونة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٢/ ١٥٩.
[ ١ / ٣٠٦ ]
٢٣٣/ ٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن انس (^١)، عن عبد الرحمن بن القاسم (^٢) عن أبيه (^٣)، عن عبد الرحمن (^٤) ويزيد (^٥) ابني
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).
(٣) أبوه القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (٤٠).
(٤) [خ عه] عبدالرحمن بن مجمع، هكذا في المخطوطة لعله. خطأ والصواب عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بالجيم، والتحتانية، الأنصاري، أبو محمد المدني، زكره ابن حبان في الثقات، تقريب التهذيب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٩٤.
(٥) يزيد بن مجمع، هكذا في المخطوطة أيضا، وهو خطأ، والصواب مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، أخو عبدالرحمن بن يزيد السابق، وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي ﷺ، وقد وهم من زعم أنهما واحد، ومنه قيل: ان لمجمع بن يزيد صحبة، وليس كذلك، وانما الصحبة لعمه مجمع بن جارية، وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث، وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد، انظر فتح الباري ٩/ ١٩٤، وهذا خلاف ما في تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٨، ذكر أن له صحبة، وكذا تقريب التهذيب ٣٢٩، والصواب ما فى الفتح، بذكر ما ذكر فى المراجع التالية. والحديث أخرجه البخاري. بهذا السند حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام إلخ انظر الفتح ٩/ ١٩٤)، كتاب النكاح، باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، وأيضا ١٢/ ٣١٨، كتاب الاكراه، باب لا يجوز نكاح المكره و١٢/ ٢٣٩، كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح. ومالك في موطئه ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح كما هو في البخار وأبو داود ٢/ ٥٧٩، كتاب النكاح، باب في الثيب مثل ذلك والنسائي ٦/ ٨٦، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. وابن
[ ١ / ٣٠٧ ]
مجمّع، أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فجاءت الى رسول الله ﷺ فرد نكاحها.
_________________
(١) = ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة. والدارمي ٢/ ١٣٩، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. وأحمد في مسنده ٦/ ٣٢٨. كلهم من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن عبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصاري. وأخرجه البيهقي ٧/ ١١٩، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح الثيب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا بلفظ عبد الرحمن ابن يزيد بن جارية ابن مجمع وهو خطأ والصواب ما ذكر آنفا بدليل ما أخرجه من الحفاظ.
[ ١ / ٣٠٨ ]
٢٣٤/ ٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة بن علي (^١) أن هشام بن حسان (^٢) حدثه عن محمد بن سيرين (^٣) عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فان الزانية هي التي تنكح نفسها.
_________________
(١) [ق] مسلمة بن علي الخشني، بضم الخاء وفتح الشين المعجمة ثم نون، أبو سعيد الدمشقي، البلاطي، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة ١٩٠، تقريب التهذيب ٣٣٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٤٦.
(٢) [ع] هشام بن حسان الأزدي، القردوسي، بالقاف، وضم الدال، أبو عبيد الله، البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب: ١١/ ٣٤.
(٣) محمد بن سيرين، تقدم في الحديث رقم (١٤٠). في هذا السند مسلمة بن علي الخشني وهو متروك فسنده ضعيف وبقية رجاله ثقات وقد تابعه مخلد بن حسن عن هشام به عند البيهقي ٧/ ١١٠ ومخلد وثقه ابن معين. فقد أخرجه ابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، وليس فيه مسلمة بن علي، ووصله الى النبي ﷺ ولفظه: لا تزوج المرأة نفسها .. الخ. والدارقطني ٣/ ٢٢٧، كتاب النكاح، من حديث أبي هريرة هذا، ووصله. والبيهقي في سننه ٧/ ١١٠، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، من حديث هشام بن حسان هذا، ووصله الى النبي ﷺ.
[ ١ / ٣٠٩ ]
٢٣٥/ ٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الضحاك بن عثمان (^١) عن عبد الجبار (^٢) عن الحسن (^٣) أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل نكاح الا
_________________
(١) [م عه] الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي، الخزامي، بكسر أوله وبالزاي، أبو عثمان المدنى، صدوق، يهم، من السابعة، تقريب التهذيب ١٥٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٦.
(٢) [م عه] عبد الجبار بن وائل بن حجر، بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة، مات سنة اثنتى عشرة ومائة، تقريب التهذيب ١٩٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٠٥.
(٣) [ع] الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ط ٢، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة ١١٠، وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب ٦٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣. هذا الحديث من مراسيل الحسن البصري. وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين، سندا ومتنا، عن ابن وهب. قال الألباني في ارواء الغليل ٦/ ٢٦٠، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال: قال الشافعي ﵀، وهذا ان كان منقطعا دون النبي ﷺ فان أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح، الشهود. قال المزني: ورواه غير الشافعي ﵀، عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ بلفظ: لا يجوز نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، قال البيهقي: انما رواه كذلك عبد الله بن محرم، وهو متروك لا يحتج به .. البيهقي ٧/ ١٢٥. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٠، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي، عن الحسن، ولفظه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة وشهود علانية. وفي سنن سعيد بن منصور، عن الحسن ٣/ ١٣٣، ولفظه: لا نكاح الا بولي، او
[ ١ / ٣١٠ ]
بولي، وصداق، وشاهدي عدل».
_________________
(١) = السلطان. وله شاهد أخرجه ابن حبان ٦/ ١٥٢، كتاب النكاح، باب ذكر نفي اجازة عقد النكاح بغير ولي، وشاهدي عدل، من حديث عائشة، من طريق حفص بن غياث عن بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر .. وذكر ذلك الزيلعي فى نصب الراية ٣/ ١٦٧.
[ ١ / ٣١١ ]
٢٣٦/ ٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى سفيان بن سعيد (^١)، عن أبي اسحاق الهمداني (^٢)، عن ابي بردة (^٣) عن أبي موسى الأشعري، أن
_________________
(١) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) أبو اسحاق الهمدانى، تقدم فى الحديث رقم (١٦٨).
(٣) [ع] أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارث، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٤، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٣٩٤، وتهذيب التهذيب وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٦٥، سندا ومتنا، وورد بلفظ الا نكاح الا بولي) بهذا السند عن أبي اسحاق الهمداني، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله ﷺ بدون ذكر ابن وهب. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ١٧٦، برقم ٤٠٧، من طريق سفيان عن أبي اسحاق، عن أبي بردة عن أبيه. وأبو داود ٢/ ٥٦٨، كتاب النكاح، باب في الولي. والترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي. والدامري ٢/ ١٣٧ كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي. ومصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي أو سلطان ٤/ ١٣١ .. ومسند الامام أحمد ٤/ ٣٩٤. وابن ماجة ١/ ٥٠٦، كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي. والبيهقي ٧/ ١٠٧، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي. كل هؤلاء يروونه عن طريق أبي اسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن
[ ١ / ٣١٢ ]
رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي».
_________________
(١) = النبي ﷺ قال: لا نكاح الا بولي. وابن حبان في صحيحة ٦/ ١٥٢ - ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر البيان بأن الولاية في الانكاح، انما هي للأولياء دون النساء، من حديث أبي اسحاق عن أبي بريدة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: لانكاح الابولي. ومصنف عبد الرزاق ١٩٦/ ٦، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي.
[ ١ / ٣١٣ ]
٢٣٧/ ١٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس (^١) عن عطاء بن أبي رباح (^٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله سواء.
_________________
(١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).
(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٨). هذا السند فيه عمر بن قيس وهو متروك. وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو متروك، ولفظه: لا تنكح المرأة الا بإذن ولي. وأخرجه سحنون في المدونة ٢/ ١٦٥ سندا ومتنا. ويرجع للحديث السابق رقم ٢٣٦، ٢٣٥.
[ ١ / ٣١٤ ]
٢٣٨/ ١١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج (^١)، عن سليمان بن موسى (^٢)، عن ابن شهاب (^٣)، عن عروة بن الزبير (^٤) عن عائشة زوج النبي ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
_________________
(١) ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٢) [م عه] سليمان بن موسى الأموي، مولاهم، الدمشقي، الأشدق، صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٦.
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤). أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي في سننه الكبرى، عن ابن وهب ٧/ ١٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي. وأبو داود في سننه ٢/ ٥٦٦، كتاب النكاح، باب في الولي. والترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي. وأحمد في المسند ٦/ ٤٧، ١٦٥. والدارمي في سننه ٢/ ١٣٧، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي. وابن ماجة ١/ ٦٠٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي. والمبن الجارود في المنتقى ١٧٥، كتاب النكاح، حديث ٧٠٠. والدارقطني ٣/ ٢٢١، كتاب النكاح. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الخ. والمدونة ٢/ ١٦٥. سندا ومتنا ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٩٥، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، من طريق ابن جريج، وساقه. وانظر فتح الباري ٩/ ١٩١. وتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦ - ١٥٧. وإرواء الغليل ٦/ ٢٤٤
[ ١ / ٣١٥ ]
٢٣٩/ ١٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد (^١) وغيره عن زيد بن أسلم (^٢)، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه
_________________
(١) هشام بن سعد المدني أبو عباد، أو أبو سعد، تقدم في الحديث رقم (٢٢٧).
(٢) زيد بن أسلم تقدم في الحديث رقم (٦). لم أقف عليه بهذا السند. وله شاهد أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٥، كتاب النكاح، باب ما جاء اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يا رسول الله: وان كان فيه، قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث. والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٨٢، كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرتضئ. وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه الترمذي ٣/ ٣٩٤ كتاب النكاح باب ما جاء: اذا جاءكم من ترون دينه فزوجوه، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا خطب اليكم. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد خولف، عبد الحميد بن سليمان في هذا
[ ١ / ٣١٦ ]
ورأيه فانكحوه. قالوا يا رسول الله: وان قال: اذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه، قال: وان خفي، قال: فان كان أسود؟ قال: انكم الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
_________________
(١) = الحديث. ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مرسلا. قال أبو عيسى: قال محمد (يعني البخاري) وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا» ا. هـ. وأخرجه ابن ماجة ١/ ٦٣٢، كتاب النكاح، باب الأكفاء، أعني حديث أبي هريرة. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤ - ١٦٥. فرواية حديث الليث بن سعد مع كونه أرجح من حديث عبد الحميد بن سليمان، منقطعة بين ابن عجلان وأبي هريرة. انظر ارواء الغليل ٦/ ٢٦٦ - ٢٦٨.
[ ١ / ٣١٧ ]
٢٤٠/ ١٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (^١)، عن اسماعيل بن ابراهيم (^٢)، عن عباد بن شيبان (^٣)، عن أبيه (^٤) عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الجارث؟ قال: بلى، قال: قد أنكحتها ولم يشهد».
_________________
(١) يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (٣).
(٢) [ع] اسماعيل بن ابراهيم، عن رجل من بني سليم، مجهول، من الثالث، تقريب التهذيب ٣٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٨٠. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: اسماعيل بن ابراهيم عن رجل من بني سليم مرفوعا بحديث واحد في النكاح، وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، وفيه اضطراب، وقيل: عن يزيد بن عياض بن جعدبة، عن اسماعيل بن ابراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، رفعه نحوه، قلت: هذا ذكره ابن حبان في الثقات ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٣) [ق] عباد بن شيبان الأنصاري، السلمي، بفتح السين، صحابي له حديثان، تقريب التهذيب ١٦٣.
(٤) شيبان بن مالك الأنصاري السلمي، بفتحتين، قال مسلم، وابن حبان، له صحبة، الاصابة ٢/ ١٦٠ في هذا السند يزيد بن عياض، وقد كذبه مالك بن أنس واسماعيل بن ابراهيم عن رجل مجهول. رواه أبو داود ٢/ ٥٩٣ كتاب النكاح، باب في خطبة - النكاح، من طريق شعبة عن العلاء عن اسماعيل. والبخاري في التاريخ ١/ ٣٤٥، قسم ١ - ج ١ وذكر الحديث سندا ومتنا، لكن بلفظ: امامه بنت ربيعة، بدل أميمة بالتصغير، وقال: قال أبو عبد الله اسناده مجهول .. وذكر الخلاف فيه، مرة عن العلاء، عن اسماعيل. وأخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١٤٧، كتاب النكاح، باب من لم يزد على عقد النكاح.
[ ١ / ٣١٨ ]
٢٤١/ ١٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي (^١)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (^٢)، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
«أعلنوا النكاح».
_________________
(١) عبد الله بن الأسود القرشي، قال ابن أبي حاتم: شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب، وذكره ابن حبان في الثقات، تعجيل المنفعة ٢١١، وفي كتاب الثقات لابن حبان قال: يروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن سعيد ٧/ ١٥.
(٢) [ع] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو الحارث، المدني، ثقة، عابد، من الرابعة، مات سنة ١٢١، تقريب التهذيب ١٦١، وتهذيب التهذيب أخرجه البيهقي ٧/ ٢٨٨، كتاب النكاح، باب ما يستحب من اظهار النكاح واباحة الضرب بالدف عليه، ومالا يستنكر من القول. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٣، كتاب النكاح، باب الأمر باعلان النكاح، ووافقه الذهبي، كلاهما روياه سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
[ ١ / ٣١٩ ]
٢٤٢/ ١٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني شمر (^١) بن نمير الأموي، عن حسين (^٢) بن عبد الله، عن أبيه (^٣)، عن جده (^٤)، عن علي بن أبى طالب، أن رسول الله ﷺ مر هو وأصحابه ببني زريق (^٥) فسمعوا غناء ولعبا، فقال: ما هذا؟ قالوا نكح فلان يا رسول الله، قال: كمل دينه، هذا النكاح، لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف، ويرى دخان، قال حسين: وحدثني عمر (^٦) بن يحيى المازني، أن رسول الله ﷺ كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف.
_________________
(١) شمر بن نمير، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٢) حسين بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٣) أبوه عبد الله بن ضمرة، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٤) ضميرة بن أبي ضميرة، تقدم في الحديث رقم (١٢).
(٥) بنو زريق، بطن من الخزرج، وهم بنو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج تنسب اليهم سكة بني زريق بالمدينة، نهاية الأرب للنويزي ٢/ ٣١٦، والقاموس ٣/ ٢٤١، ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ٢٥٠
(٦) عمرو بن يحيى، تقدم فيا لحديث رقم ١٨١. هذا السند ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن عمرو بن يحيى من السادسة، فلا سماع له من جده. أما حديث عمرو بن يحيي المازنى، فقد أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٧٧. وفي مدونة سحنون سندا ومتنا ٢/ ١٩٤، كتاب النكاح، باب نكاح السر. والبيهقى ٧/ ٢٩٠، كتاب النكاح، باب ما يستحب من اظهار النكاح، واباحة الضرب بالدف، وذكره سندا ومتنا. وله شاهد أخرجه النسائي ٦/ ١٢٧، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من حديث أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله ﷺ فضل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
[ ١ / ٣٢٠ ]
٢٤٣/ ١٦ - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، والليث بن سعد (^٢)، وعمرو بن الحارث (^٣) أن عبد العزيز (^٤) بن الربيع (^٥) بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه (^٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح»
_________________
(١) عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).
(٤) [م د] عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة، بفتح المهملة، وسكون الموحدة الجهني، صدوق، ربما غلط، من السابعة، التقريب ٢١٤، والتهذيب ٦/ ٣٣٥.
(٥) [م عه] الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، المدني، ثقة، من الثالثة، التقريب ١٠١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤٤.
(٦) أبوه سبرة بن معبد الجهني، صحابي شهد الخندق، تقريب التهذيب ١٦٦. أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه الى يوم القيامة. والبيهقى في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٤، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. وسنن الدارمي ٢/ ١٤٠، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء. والمنتقى لابن الجارود ١٧٥، كتاب النكاح، الحديث رقم ٦٩٨، كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٤. والبيهقي أيضا ٧/ ٢٠٢، عن الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، الخ. وكذلك النسائي ٦/ ١٢٦، باب تحريم المتعة، وذكر قصة الرجلين مع المرأة، ولم يذكر زمنا.
[ ١ / ٣٢١ ]
٢٤٤/ ١٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سليمان (^١) بن بلال، عن يحيى بن سعيد (^٢)، عن عبد العزيز (^٣) بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين (^٤)، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: «إن الله حرم المتعة، فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها».
_________________
(١) [ع] سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ١٧٧، تقريب التهذيب: ١٣٢، تهذيب التهذيب ٤/ ١٧٥.
(٢) يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٣) [ع] عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو محمد، المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطيء، من السابعة، مات في حدود ١٥٠، تقريب التهذيب ٢١٥، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٤٩.
(٤) المراد برجل من السبريين: الربيع بن سبرة عن أبيه يعني سبرة بن معبد، وتقدما في الحديث السابق رقم (٢٤٣). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٥، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وليس فيه حجة الوداع. وأبو داود ٢/ ٥٥٨، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة. وابن ماجة ١/ ٦٣١، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة. وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٤. والدارمي ٢/ ١٨٨، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء. والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٣، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة كلهم من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ولم يذكروا زمنا. وانظر الحديث الآتى رقم ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨.
[ ١ / ٣٢٢ ]
٢٤٥/ ١٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر (^١) بن محمد إبن زيد (^٢) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب (^٣) قال: أخبرني سالم (^٤) بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فان فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا سافحين.
قال أبو العباس هكذا في كتابي زيد، والصحيح هو يزيد والله أعلم.
عن الزهري به.
(٥٣).
_________________
(١) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم
(٢) [خ م س ق] زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثانية، ولد في خلافة جده، التقريب ١١٣، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٦.
(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٣٨). أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٢، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا، وعزي لمسند ابن وهب، كما في الهداية فى تخريج أحاديث البداية ٦/ ٥٠٧. وانظر الحديث السابق رقم ٢٤٤، والتالي رقم ٢٤٦، ٢٤٧. ويشهد له حديث ابن وهب كما في مسلم ٢/ ١٠٢٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة .. الخ، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، قام بمكة فقال ان ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يقولون بالمتعة يعرض برجل .. الخ
[ ١ / ٣٢٣ ]
٢٤٦/ ١٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (^١)، ويونس بن يزيد (^٢)، وأسامة بن زيد (^٣) أن ابن شهاب (^٤) حثهم عن عبد الله (^٥) والحسن (^٦) ابني محمد، عن أبيهما (^٧)، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٤) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٥) [ع] عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبو هاشم، ابن الحنفية، ثقة، قرنه الزهري بأخيه الحسن، من الرابعة، مات سنة ١٩٩ بالشام، التقريب ١٨٨، تهذيب التهذيب ٦/ ١٦.
(٦) [ع] الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد ابن الحنفية المدني، ثقة، فقيه، يقال: أنه أول من تكلم في الارجاء، من الثالثة، مات سنة ١٠٠ أو قبلها بسنة، التقريب ٧٢، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٢٠.
(٧) [ع] أبوهما: محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية الهاشمي، أبو القاسم المدني، ثقة، عالم، من الثانية، مات بعد ٨٠، التقريب ٣١٢، وتهذيب التهذيب أخرجه البخاري (انظر الفتح ٩/ ١٦٦)، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة. عن الزهري به. ومسلم ٢/ ١٠٢٧، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن عن أبيهما علي بن أبي طالب ﵁. والموطأ ٢/ ٥٤٢، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. والدارقطني ٣/ ٢٥٦، كتاب النكاح. والبيهقي ٧/ ٢٠٢، كتاب النكاح، باب نكاح
[ ١ / ٣٢٤ ]
ﷺ «نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.».
_________________
(١) = المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب. والترمذي ٣/ ٤٢٢، ٤٣٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. والنسائي ٦/ ١٢٦، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة. وفي الصيد ٧/ ٢٠٢، باب تحريم لحوم الحمر الأهلية. وابن ماجة في النكاح ١/ ٦٣٠، باب النهى عن نكاح المتعة. والدارمي ٢/ ٨٦، كتاب الأضاحي، باب في لحوم الحمر الأهلية. وأحمد في مسنده ١/ ٧٩. ومسند أبي يعلى ١/ ٤٣٤، كلهم بهذا الاسناد، واللفظ. وانظر الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨.
[ ١ / ٣٢٥ ]
٢٤٧/ ٢٠ - أخبرني محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن سالم (^٢) بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ مثله.
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٢٦). هذا الأثر فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ومرسل أيضا. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، الا أنه قال: عن نافع، ولم يقل عن سالم، عن عبد الله بن عمر ﵄، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام .. الخ. وانظر الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥.
[ ١ / ٣٢٦ ]
٢٤٨/ ٢١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله بن عمر (^١)، عن نافع (^٢)، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام، أما ان عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ..
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فى الحديث رقم (٣٦). هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف. والحديث أخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. وانظر. الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧.
[ ١ / ٣٢٧ ]
٢٤٩/ ٢٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، ومالك بن أنس (^٢)، وغير واحد، أن نافعا (^٣) حدثهم، عن ابن عمر، وزيد بن
_________________
(١) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٥)
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) نافع مولي ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، وموقوف على ابن عمر أيضا. وقد أخرج في المدونة ٢/ ٢٣٨ سندا ومتنا عن ابن وهب بهذا اللفظ. والموطأ ٢/ ٥٢٧. وقال الترمذي ٣/ ٤٥٠ وهذا قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر. وفي سنن أبي داود ٢/ ٥٨٩، ما يخالف هذا الأثر عن ابن مسعود ﵁، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود ﵁ أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا اليه شهرا، أو قال مرات، قال: فاني أقول فيها برأيي (ان لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وان لها الميراث، وعليها العدة، فان يك صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فعني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان .. فقام ناس من أسجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين - وافق قضاؤه قضاء رسول الله ﷺ، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسم صداقا. وأخرجه أيضا
[ ١ / ٣٢٨ ]
ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.
_________________
(١) = النسائي ٦/ ١٢١، كتاب النكاح، باب التزويج بغير صد اق. والترمذي ٣/ ٤٥٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حذيت حسن صحيح. وأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠. وابن ماجة ١/ ٦٠٩، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت .. الخ. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض صداقا. والبيهقي ٧/ ٢٤٥، كتاب النكاح، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا.
[ ١ / ٣٢٩ ]
٢٥٠/ ٢٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (^١)، عن أبي هارون العبدي (^٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم».
_________________
(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).
(٢) [عج ت ق] أبو هارون العبدي، هو عمارة بن جوين بجيم مصغر أبو هارون، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة ١٣٤، تقريب التهذيب ٢٥١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤١٢. هذا السند ضعيف جدا فيه الحارث بن نبهان، وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، وهما متروكان. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٩، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا، من طريق أبي هارون يرفعه، بلفظ: ليس على الرجل جناح ان تزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضوا وأشهدوا، ثم قال: وأبو هارون العبدي غير محتج به. والدارقطني ٣/ ٢٤٤، كتاب النكاح، باب القهر وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني ٣/ ٢٤٤، وليس فيها الراويان السابقان المتروكان، من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبته، عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: لا يضر أحدكم أبقليل من. ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد.
[ ١ / ٣٣٠ ]
٢٥١/ ٢٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة (^١)، عن ابن الهاد (^٢)، عن أبي سلمة (^٣) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) [ع] ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، مكثر، من الخامسة، مات سنة ١٣٩، التقريب ٣٨٣، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٩.
(٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، تقدم في الحديث رقم (٣٢). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجو از كونه تعليم قرآن، وخاتم حديث، وغير ذلك، من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم. وأبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق. والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. وابن ماجة ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح، باب صداق النساء. ومسند الشافعي، كتاب النكاح، الباب الأول في أحكام الصداق، ٢/ ٥، الحديث رقم ١. كل هؤلاء أخرجوه بدون ذكر البنات. من طريق ابن الهاد به. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، ذكر فيه زوجاته وبناته ﷺ بلفظ: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ، ما أصدق رسول الله. ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتى عشرة أوقية. أخرجه أبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق. والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. والترمذي ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣
[ ١ / ٣٣١ ]
النبي ﷺ: كم كان صداق بنات رسول الله ﷺ؟ فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله ﷺ لشيء من بناته، ولا أصدق شيئا من نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش: النصف.
_________________
(١) =، كتاب النكاح، باب ما جاء فى مهور النساء، وصححه. وابن ماجة ١/ ٧٠٦ والدارمي ٢/ ١٤١، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي ﷺ وبناته. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٥. والبيهقي ٧/ ٢٣٤، كتاب النكاح، باب ما يستحب من القصد في الصداق.
[ ١ / ٣٣٢ ]
٢٥٢/ ٢٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (^١)، وعبد الله بن عمر (^٢)، عن حميد الطويل (^٣)، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله ﷺ: «كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب».
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥). هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه أخرجه البخاري مع الفتح ٩/ ٢٢١) كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس، مع اختلاف في بعض الألفاظ. ومسلم ٢/ ١٠٤٢ ١٠٤٣ - كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، الخ، من حديث حميد، عن أنس، وكذلك من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر مع اختلاف في بعض الألفاظ. والترمذي ٣/ ٤٠٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فهو متابعة. وكذا ابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة. والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس. ومالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة الا أن فيه الأمر بالوليمة. والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا. وأحمد ٣/ ١٩٠. وانظر الحديث الآتى رقم ١٦٣.
[ ١ / ٣٣٣ ]
٢٥٣/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى يونس (^١)، عن نافع (^٢) أن عبدا اله بن عمر قال: لا يصح للرجل أن يقع على المرأة، حتى يقدم اليها شيئا من ماله، ما رضيت به من كسرة أو عطاء ..
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). هذا الأثر إسناده صحيح لم أقف عليه بهذا السند وله متابعة أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤/ ١٩٩، وكتاب النكاح باب من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال: أنبأنا هشيم بن الفار، عن نافع، عن ابن عمر قال لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.
[ ١ / ٣٣٤ ]
٢٥٤/ ٢٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي (^١)، عن نافع (^٢) أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.
_________________
(١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). لم أقف على هذا الأثر، مع أنه يخالف لفعله ﷺ في زواجه لأم المومنين صفية، حيث أنه تزوجها وجعل عتقها صداقها، وحمل ذلك على الخصوص يحتاج الى دليل، لأن أفعاله لازمة لنا، ولو كان خاصا به لبينه ﷺ، وحديث صفية أنه ﷺ تزوجها وجعل عتقها صداقها. أخرجه الجماعة (البخاري مع الفتح) ٩/ ٢٢٩، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها. ومسلم ٢/ ١٠٤٥، كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها وأبو داود ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٥، كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. والترمذي ٣/ ٤٢٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. وللنسائي ٦/ ١١٤، كتاب النكاح، باب التزويج على العتق. وابن ماجة ١/ ٦٢٩، كتاب النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
[ ١ / ٣٣٥ ]
٢٥٥/ ٢٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن (^١)، وعبد الرحمن (^٢) بن أبي الزناد، عن هشام (^٣) بن عروة، عن أبيه (^٤)، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين، متوفى خديجة، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين، فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا ألعب بالبنات (^٥)، وكان لي صواحب يلعبن معي، فاذا رأينا رسول الله ﷺ استحيين وتقمعن (^٦)، فربما خرج رسول الله ﷺ فيسر بهن (^٧) الي.
_________________
(١) [دم س ق] سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، من ولد عامر بن خديم، أبو عبد الله المدنى، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، من الثامنة، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، مات سنة ٧٦، تقريب التهذيب ١٢٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٥٥.
(٢) عبدالرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٣) هشام بن عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٨١).
(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٥) [البنات] المراد بالبنات: التماثيل التى للعب بها الصبايا، النهاية ١/ ١٥٨، و٥/ ١٠٩.
(٦) [التقمع] التغيب عن الأعين في بيت أو من وراء ستر، النهاية ٥/ ١٠٩.
(٧) [فيسر بين] أي: يرسلهن لي، النهاية ٢/ ٣٥٦. أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٩/ ١٩٠، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ولده الصغار. ومسلم ٢/ ١٠٣٨، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة. وأبو داود ٢/ ٥٩٣، كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار. والنسائي ٦/ ٨٢، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ابنته الصغيرة. وسنن الدارمي ٢/ ١٥٩ كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار اذا زوجهن آباؤهن. وابن ماجة ١/ ٦٠٣، كتاب النكاح، باب نكاح الصفار يزوجهن الآباء. كلهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂. والبغوي في شرح السنة بما هو قريب من هذا اللفظ. وأحمد في مسنده ٦/ ١١٨، ٢٨٠. والحميدي في مسنده ١/ ١١٣.
[ ١ / ٣٣٦ ]
٢٥٦/ ٢٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (^٣)، أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ٤ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.﴾. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ (^٥) ﴿فِي النِّساءِ قُلِ﴾
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٤) سورة النساء الآية ٣.
(٥) سورة النساء الآية ١٢٧. أخرجه البخاري، (انظر الفتح) ٨/ ٢٣٨، كتاب التفسير، باب [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة، أنه سأل عائشة ﵂، وساقه. ومسلم في صحيحه من حديث ابن وهب هذا ٤/ ٢٣١٣ كتاب التفسير، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى]. وابو داود ٢/ ٥٥٥، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. والنسائي ٦/ ١١٥، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، مثل ذلك. وذكره الدر المنثور ٢/ ٤٢٧، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] الآية ٣ من سورة النساء. والبيهقي ٧/ ١٤٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها. كلهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
[ ١ / ٣٣٧ ]
﴿اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾] قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال الله فيها: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى [وترغبون (^١) أن تنكحوهن] رغبة. أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها، من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
_________________
(١) سورة النساء الآية ١٢٧.
[ ١ / ٣٣٨ ]
٢٥٧/ ٣١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (^٣) أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة (^٤)، فأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا فقال:
لعلك تريدين أن ترجعين الى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته (^٥) ويذوق عسيلتك، قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله ﷺ، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟.
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٤) [الهدبة] المراد أنها شبهت ذكره في الارتخاء بطرف الثوب، وأنه لا يغني عنها شيئا. النهاية ٥/ ٢٤٩.
(٥) [العسيلة] تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، النهاية ٣/ ٢٣٧. أخرجه البخاري (انظر الفتح ١٠/ ٢٦٤)، كتاب اللباس، باب الازاز المهدب. ومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. والترمذي ٣/ ٤٢٦، كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ مختصرا. والنسائي ٦/ ١٤٧، كتاب النكاح، باب طلاق البتة. وابن ماجة ١/ ٦٢١. والبيهقى ٧/ ٣٧٢، كتاب النكاح، باب نكاح المطلقة ثلاثا. والدارمي ٢/ ١٦١، كتاب النكاح، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. وأحمد في مسنده ٦/ ٣٤. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٥٨، ٢٥٩.
[ ١ / ٣٣٩ ]
٢٥٨/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (^١) بن أبي الزناد، عن هشام (^٢) بن عروة، عن أبيه (^٣) عن عائشة، عن رسول الله ﷺ بهذا قالت: فانه يا رسول الله قد جاءني هبة (^٤)، وقال محمد بن عبد الله: هبة يعني مرة.
_________________
(١) عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٢) هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (٨١).
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٤) [الهبة] أي المرة الواحدة، مشتقة من هباب الفحل، وهو سفاده، وقيل: المراد بها الوقعة الواحدة، النهاية ٥/ ٢٣٨. أخرجه الامام أحمد في مسنده ٦/ ٢٢٩. وانظر الحديث السابق رقم ٢٥٧، ٢٥٩.
[ ١ / ٣٤٠ ]
٢٥٩/ ٣٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١)، عن المسور (^٢) بن رفاعة القرظي، عن الزبير (^٣) بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه (^٤) أن رفاعة
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) [بخ عس] المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي، مقبول، من الرابعة، مات سنة ١٣٨، التقريب ٣٣٧ وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٥٠.
(٣) [كن] الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير القرظي، بضم القاف وبالظاء المشالة، المدني، مقبول، من السادسة، وجده بفتح الزاي، التقريب ١٠٦، ذكره ابن حبان في الثقات، التهذيب ٣/ ٣١٦.
(٤) أبوه: هو عبدالرحمن بن الزبير بن باطا، بموحدة، القرظي، من صغار الصحابة، التقريب ٢٠١، وتجريد الصحابة ١/ ٣٤٧. أخرجه مالك بن أنس فى الموطأ ٢/ ٥٣١، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه. والمنتقى لابن الجارود ١٧١ الحديث رقم ٦٨٢، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب هذه. وصحيح ابن حبان ٦/ ١٦٨، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عن نفي جو از تزويج المرء امرأته المطلقة، قبل أن تذوق عسيلة غيره، وان انقضت عدتها، وحديث مالك هذا مرسل. وفي ١٠ المدونة ٢/ ٢٩٥، سندا ومتنا. وانظر تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٦، فقد أشار لهذا الحديث. وله شاهد أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٦٤)، كتاب اللباس، باب الازار، من حديث عائشة ﵂، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله ﷺ وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله: اني كنت تحت رفاعة فطلقنى
[ ١ / ٣٤١ ]
طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله ﷺ ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة.
_________________
(١) = فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبة .. الى أن قال لها رسول الله ﷺ لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعده. ومسلم ٢/ ١٠٥٦، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، من حديث ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبيز، أن عائشة .. الحديث. وانظر الحديث رقم ٢٥٧، ٢٥٨.
[ ١ / ٣٤٢ ]
٢٦٠/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني هالك (^١) بن أنس، وعبد الرحمن (^٢) بن أبي الزناد، عن أبي الزناد (^٣)، عن عبد الرحمن (^٤) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٣) أبو الزناد، عبد الله بن ذكو ان، تقدم في الحديث رقم (٦).
(٤) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧). أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة، من طريق مالك. والبخاري (انظر الفتح ٩/ ١٩٩)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ومسلم متابعة ٣٣.٢/ ١ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، برواية ابن وهب، وابن شهاب. وكذا النسائى ٦/ ٧٣، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من حديث مالك بن أنس، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁. ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، وساق الحديث بلفظه. وله شاهد من طريق ابن عمر مرفوعا، بلفظ: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضهم على بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أخرجه (البخاري مع الفتح ٩/ ١٩٨)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه. ومسلم ٢/ ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. الخ وأحمد في مسنده ٢/ ١٣٢، ١٢٤، ١٢٦. وانظر الحديث رقم ٢٦١، ٢٦٢.
[ ١ / ٣٤٣ ]
٢٦١/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى مالك (^١)، عن محمد (^٢) بن يحيى بن حبان، عن الأعرج (^٣)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بذلك.
_________________
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) محمد بن يحيى بن حبان، تقدم في الحديث رقم (٢٨).
(٣) [ع] الأعرج، عبدالرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، من الثالثة، مات سنة ١١٧، التقريب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٩٠. أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة. والنسائي ٦/ ٧٣، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه. وانظر الحديث السابق رقم ٢٦٠، والتالي ٢٦٢.
[ ١ / ٣٤٤ ]
٢٦٢/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (^١)، عن ابن شهاب (^٢)، أنه قال: حدثني سعيد (^٣) بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بذلك.
_________________
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (٣٤). أخرجه مسلم ٢/ ١٠٢٣، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك، سندا ومتنا، لكنه مطول. والنسائى ٦/ ٧٣ كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٨، ٢٧٤. وانظر تخريج الحديث رقم ٢٦٠، ٢٦١.
[ ١ / ٣٤٥ ]
٢٦٣/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله (^١) بن عمر، ومالك (^٢) بن أنس، عن حميد الطويل (^٣)، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله ﷺ وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله ﷺ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله ﷺ أولم ولو بشاة.
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥). هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه. فقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة. (والبخاري في الفتح ٩/ ٢٢١)، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج. ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ. وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ. والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب. والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا. وأحمد ٣/ ١٩٠. وانظر الحديث رقم ٢٥٢.
[ ١ / ٣٤٦ ]
٢٦٤/ ٣٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (^١)، عن اسحاق (^٢) بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل (^٣)، عن أنس بن مالك، قال:
شهدنا وليمتين لرسول الله ﷺ ما فيهما خب ولا لحم، قلنا: فأي شيء كان طعامكم يا أبا حمزة؟ قال: الحيس.
_________________
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تقدم في الحديث رقم (٤٤).
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥). في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف. هذا الأثر أخرجه الامام أحمد ٣/ ٢٦٦، من رواية اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، وساقه بلفظه. وله متابعة في المسند ٣/ ٩٩، قال: حدثنا عبدالله، حدثني أبى، ثنا هشيم، أنا علي بن زيد، عن أنس بن مالك، - قال: سمعته يحدث، قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله ﷺ قال: فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما، قال: قلت فمه؟ قال: الحيس، يعني التمر والأقط بالسمن. الا أن علي بن زيد ضعيف، كما في التقريب ٢٤٦. وابن ماجة ١/ ٦١٥ كتاب النكاح، باب الوليمة. وأما رواية حميد الطويل عن أنس فأشار لا البخاري (انظر فتح الباري) ٧/ ٤٧٩، كتاب المغازي باب غزوة خيبر، عن حميد الطويل، سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمة، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا أن أمر بلال بالانطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وله متابعة أخرجها أبو يعلى ٦/ ٢٥٩، من رواية أبي خيثمة، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ أولم علي صفية أراه قال بتمر وسويق. وأخرجه أحمد ٣/ ١١٠، من طريق سفيان. والبيهقي ٧/ ٢٦٠. والترمذي ٣/ ٤٠٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة. وأبو داود ٤/ ١٢٦، كتاب الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح. وابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة، كلهم من حديث الزهري، عن أنس.
[ ١ / ٣٤٧ ]
٢٦٥/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (^١)، عن عبد الرحمن الأعرج (^٢)، عن أبي هريرة، عن أبى الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: «يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال: فمن لعب بشيء منهن جاز، وان كره، إن نكح فقد. جار، وان طلق فقد جاز، وان أعتق فقد جاز عتاقه»
_________________
(١) يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧). لم أقف عليه بهذا السند وسنده ضعيف جدا لأنه من طريق يزيد بن عياص وهو متروككذبه مالك وغيره. ولكن له متابعات ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٠٥، كتاب الطلاق، من طريق عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: ثلاث لا لعب بهن، النكاح، والعتاق، والطلاق. وفي الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٣٣ ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه، الطلاق، والعتاق، والنكاح. لكن فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف، وقيل: متروك، انظر لسان الميزان ٤/ ٤١٤. وفي مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٥ شاهد من حديث أبي ذر يرفعه، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز، الا أن فيه ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، كما في التقريب ٢٣. وعن علي وعمر ﵄ أنهما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق والعتاقة، والصدقة، المرجع السابق. وله شاهد أيضا من حديث أبي داود ٢/ ٦٤٣، كتاب النكاح، باب في الطلاق على الهزل. والترمذي ٣/ ٤٩٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. وابن ماجة ١/ ٦٥٨، كتاب النكاح، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، كلهم من حديث يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
[ ١ / ٣٤٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).
(٣) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧). هذا الاسناد حسن لأنه من طريق ابن لهيعة وقد صحح العلماء روايته عن ابن وهب وقد توبع عليه ولا يضر السند اقتران ابن سمعان معه. فقد (أخرجه البخاري في الفتح) ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومسلم ٢/ ١٠٢٨ ١٠٢٩ - كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، كتاب النكاح، باب مالا يجمع بينه من النساء. والنسائى ٦/ ٩٦، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها. والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. ومسند الشافعي ٢/ ١٨، الحديث رقم ٥٠. وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٥. كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، ﵁. وله متابعة أخرجها أبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها. وله شاهد آخر أخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا تنكح
[ ١ / ٣٤٩ ]
عن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها).
_________________
(١) = المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث أبي حريز عبد الله بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وساقه. وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة بمثله، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس، وأبو هريرة، حديث حسن صحيح. وابن ماجة ١/ ٦٢١، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، وساقه. ومن حديث سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وفيه محمد بن اسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه.
[ ١ / ٣٥٠ ]
٢٦٧/ ٤١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (^١)، عن عبد الله بن هبيرة (^٢)، عن ابن زرير الغافقي (^٣)، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ مثله.
_________________
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) عبد الله بن هبيرة، تقدم في الحديث رقم (٥٩).
(٣) [دس ق] ابن زرير الغافقي، عبد الله بن زرير، بتقديم الزاي مصغرا، الغافقي، المصري، ثقة، رمي بالتشيع، من الثانية، مات سنة ١٨٠ أو بعدها. تقريب التهذيب ١٧٣، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢١٦. رواه الامام أحمد في المسند ١/ ٧٧ - ٧٨، عن ابن لهيعة، وساقه بهذا السند الى علي ﵁. وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ﵃، منهم جابر بن عبد الله. أخرجه (البخاري انظر الفتح ٩/ ١٦٠)، باب لا تنكح المرأة على عمتها. وعبد الله بن عباس يرويه عكرمة عنه، أخرجه أحمد ١/ ٢١٧، ٣٧٢. وأبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. والترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها. وعبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٩. وأبو سعيد الخدري، رواه أحمد ٣/ ٦٧. وابن ماجة ١/ ٦٢١، كتاب النكاح، باب لا تنكح المر أة على عمتها. وانظر الحديث السابق رقم ٢٦٦.
[ ١ / ٣٥١ ]