٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.
[ ١ / ٩٠ ]
٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُو يَقْرَأ، فَقام لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لم تتوضأ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وأَنت تَقْرَأُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا؟ أَمُسَيْلِمَةُ؟.
[ ١ / ٩٠ ]
٢٣٦ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ أَحَدٌ، إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي خَبِيئَتِهِ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ، إلا أنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ حْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَهِرٍ، إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.
[ ١ / ٩٠ ]
٢٣٧ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ أنها بِمَنْزِلَةِ الآيَةِ، الَّتِي فِي: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، قَالُ اللهِ ﵎: ﴿كَلَاّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ .
[ ١ / ٩١ ]
٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.
[ ١ / ٩١ ]
٢٣٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، قَالَ: أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِنْ فَعَلَهُ.
[ ١ / ٩١ ]