[ ٤٩ ]
٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزْارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرْهَا إِنْ شَاءَ ". ⦗٥٠⦘
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا حَتَّى تَغْتَسِلَ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تُباشَرُ حَائِضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ أَوْ تَجِبَ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
[ ٤٩ ]
٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاهَا ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَقَدْ جَاءَ مَا هُوَ أَرْخَصُ مِنْ هَذَا، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَجْتَنِبَ شِعَارَ الدَّمِ، وَلَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ
[ ٥٠ ]