[ ٤١ ]
٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟» فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ»
[ ٤١ ]
٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدَّرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ: يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْمَذْيِ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ زُيَيْدٍ، " أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ بَلَلٍ يَجِدُهُ فَقَالَ: انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ وَالْهَ عَنْهُ "، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ مِنَ الإِنْسَانِ، وَأَدْخَلَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فِي الشَّكِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
[ ٤٢ ]