[ ١٠٦ ]
٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تَطَوُّعٌ وَهُوَ حَسَنٌ
[ ١٠٦ ]
وَقَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»، فَسَأَلَهُ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلامٍ؟ فَقَالَ: «لا»، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁
[ ١٠٦ ]