٤٢٦ - عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. [٤٤٨]
• أبو داود (٢١٤) والترمذي (^٥) (١١٠)، والدارمي (٧٥٩) عن أبي بن كعب كلهم فيه.
٤٢٧ - وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله ﷺ: " لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ".
_________________
(١) نبت يتنظف به.
(٢) وإسناده ضعيف، والمتن بهذا اللفظ باطل، وهو مختصر من رواية أحمد (٦/ ٧٠).
(٣) أي: ابن أمية؛ كما هو صريح في بعض الروايات.
(٤) في "الحمام" (رقم: ٤٠١٢) والنسائي قبيل "الصلاة" (١/ ٧٠) وكذا أحمد (٤/ ٢٢٤) بسند حسن.
(٥) وقال "حديث حسن صحيح"؛ - وهو كما قال، وقد حققت القول فيه؛ في "صحيح أبي داود" (رقم:٢٠٧ - ٢٠٨).
[ ٢٣٦ ]
• ابن ماجه (^١) (٦٦٤) عن علي فيه.
٤٢٨ - وعن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. [٤٥٠]
• أبو داود (^٢) (٢٤٧) عن ابن عمر فيه.