٣١١ - عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله - ﷺ - بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. [٣٢٦]
• مسلم (٣٥٧) فيه عن أبي رافع، وساقه أحمد [٦/ ٣٩٢] مطولًا وفيه قصة الذراع؛ وفيه: ثُمَّ عاد إليهم - ﷺ -، فوجد عندهم لحمًا باردًا، فأكل ثُمّ دخل المسجد، فصلى ولم يمسَّ ماءً - ﷺ -.
٣١٢ - وعنه قال: أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله - ﷺ - فقال ما هذا يا أبا رافع؟ فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر قال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله - ﷺ - أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت "، ثم دعا بماء فتمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. (^١)
_________________
(١) = لم يروه أحد من أصحاب الأصول الستة، وليس كذلك: فقد رواه النسائي في "الطهارة"، والترمذي في "الأطعمة"، ورواه ابن ماجه في "الطهارة" (رقم ٤٩١) من طريق أخرى بسند صحيح - أيضًا -.
(٢) قال التبريزي "رواه أحمد". قلت: في "المسند" (٦/ ٣٩٢) بسند ضعيف. =
[ ١٩٣ ]
٣١٣ - ورواه الدارمي (^١) عن أبي عبيد إلا أنه لم يذكر: ثم دعا بماء … إلى أخره [٣٢٨]
٣١٤ - وعن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا لم تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقالا أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. [٣٢٩]
• أحمد (^٢) (٤/ ٣٥) عن أنس عن أبي طلحة وغيره.
٣١٥ - وعن ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. [٣٣٠]
• مالك (^٣) (٦٤) والشافعي (٨٦) - ﵄ - عن ابن عمر فيه موقوفًا.
_________________
(١) = لكن له عنده طريق أخرى (٦/ ٨) دون قوله: ثم دعا …، وسنده ضعيف - أيضًا -؛ إلا أنه يتقوى بالذي قبله، وبالشاهد الذي بعده. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤) عن أبي رافع، وانظر "الضعيفة" (٦٥١٤).
(٢) في المقدمة من "سننه" (١/ ٢٢) ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب، وهو ضعيف من قبل حفظه. ومن طريقه: رواه أحمد - أيضًا - (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥). لكن الحديث قوي بحديث أبي رافع الذي قبله بطريقيه؛ وانظر "الضعيفة" (٦٣١١).
(٣) في "المسند" (٤/ ٣٠) ورجاله ثقات معروفون؛ غير عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ فالإسناد جيد. وهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا ينكرون التقرب إلى الله - تعالى - بعمل لم يشرعه رسول الله ﷺ بقوله أو بفعله. وأما همُّ أنس بالوضوء من اللحم؛ فلعله كان بلغه قوله ﷺ المتقدم (٣٠٣) "توضأوا مما مستهُ النار"، ولم يبلغه أو لم يَرَ نسخه والله أعلم.
(٤) وسنده صحيح، وعنه رواه الشافعي - كما في "البيهقي" -، وصححه ابن عبد البر - كما يأتي -.
[ ١٩٤ ]
٣١٦ - وعن ابن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. (^١) [٣٣١]
٣١٧ - وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - ﵁- قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها (^٢). [٣٣٢]
• الدراقطني (٣٧) فيه عن عمر - ﵁ -.
٣١٨ - وعن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله - ﷺ -: " الوضوء من كل دم سائل ". (^٣)
_________________
(١) قال التبريزي: "رواه مالك". قلت: في "الموطإ" (رقم: ٦٥) عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: … فذكره. قلت: فهذا بلاغ، فكان على المؤلف أن يذكر ذلك؛ لئلا يتوهم أحد أنه صحيح. نعم؛ روى معناه البيهقي في "سننه" (١/ ١٢٤) من طريق أخرى عنه، وإسناده صحيح.
(٢) رواه الدارقطني - كما في الحديث الذي بعده -، وهو في "سننه" (ص ٥٣) وكذلك رواه البيهقي (١/ ١٢٤) وقال الدارقطني "صحيح". وفيه نظر؛ فإن في إسناده: محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، - وهو الملقب بِالديباج -، وفيه ضعف من قبل حفظه، يرويه عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر. وقد خالفه الإِمام مالك، فقال: عن ابن شهاب … به، إلا أنه لم يقل: عن عمر، وهو الصواب، ولهذا قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "ذكر صاحب "التمهيد" أثر عمر، ثم قال: هذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح، لا عن عمر". قلت: ويؤيده: أن عاتكة بنت زيد - زوجة عمر بن الخطابَ قبَّلته، ثم صلى، ولم يتوضأ: رواه الأثرم في "سننه" (ق ١٩/ ٢/ ٢).
(٣) قال التبريزي: "رواهما الدارقطني، وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداريِّ ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمَّد: مجهولان".
[ ١٩٥ ]
• الدارقطني (١/ ١٥٧) عن تميم الداري فيه، وهو منقطع.