٤٧٩ - عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي ﵄ في حجر رسول الله ﷺ فبال فقلت أعطني إزارك حتى أغسله قال: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ". (^١) [٤٣٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥]، وَالنَّسَائِيُّ (^٢) [] وَابْنُ مَاجَه [٢٥٥] فِيهَا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ لبابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ.
وفي رواية: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ".
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٦]، وَالنسَائِيُّ (^٣) [١/ ١٥٨]، وَابْنُ مَاجَه [٥٢٦] عَنْ أَبِي السَّمْحِ فِيهَا.
٤٨٠ - وقال: "إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ". [٣٤٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، (^٤) وَلابْنِ مَاجه [٥٣٢] مَعْنَاهُ (^٥).
٤٨١ - وسألت أمرأة أم سلمة - ﵂ - فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: أم سلمة: قال رسول الله ﷺ:
_________________
(١) قال التبريزي: "أخرجه أحمد … ". قلت: في "المسند" (٦/ ٣٣٩) بأسانيد ثلاثة عنها: اثنان منها صحيحان، والثالث حسن، وبه أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم (١/ ١٦٦) ووافقه الذهبِى.
(٢) لم نره في "سنن النسائي" من حديث أم الفضل! (ع)
(٣) وإسنادهما صحيح، وصححه الحاكم - أيضًا -، ووافقه الذهبي.
(٤) في سنده انقطاع، ووصله بعض الضعفاء، فصححه بعض المتساهلين! لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين، أحدهما: عن عائشة، والآخر: عن أبي سعيد الخدري بإسنادين صحيحين، ذكرتهما في "صحيح أبي داود"، فراجع (رقم:٤٠٩ - ٤١١).
(٥) في "سننه" (رقم: ٥٣٢)، وسنده ضعيف جدًّا.
[ ٢٥٦ ]
"يطهره ما بعده". [٣٥٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣]، وَابْنُ مَاجَه (^١) [٥٣١] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا.
٤٨٢ - وعن المقدام بن معدي كرب - ﵁ -: نهى رسول الله ﷺ عن لبس جلود السباع والركوب عليها. [٣٥١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤١٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (^٢) [٧/ ١٧٦ - ١٧٧] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا (^٣).
٤٨٣ - وعن أبي المليح عن أبيه - ﵄ - أن النبي ﷺ: نهى عن جلود السباع. أن تفترش (^٤) [٣٥٢]
• الثلاثةُ [د ٤١٣٢ ت ١٧٧١ س ٧/ ١٧٦]، وَاللفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ اللِّبَاسِ (^٥) عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَن أبيه.
٤٨٤ - وروي عن أبي المليح - ﵁ -: أنه ذكره ثمن جلود
_________________
(١) أخرجوه كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطإ" (١/ ٢٤/ ١٦) وسنده ضعيف لجهالة المرأة - أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن -. لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح - سيأتي في الكتاب (برقم:٥١٢) -.
(٢) ورجاله ثقات؛ لكن بقية مدلس، وقد عنعنه. قلت: لكن صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (٤/ ١٣٢)؛ فالإسناد جيّد، وانظر "الصحيحة" (١٠١١).
(٣) إنما أخرجه أبو داود في (اللباس)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
(٤) قال التبريزي: "رواه أحمد .. ". قلت: (٥/ ٧٤ و٧٥) وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين؛ إلا أن الترمذي أعله بالإرسال، وليس بشيء عندي؛ لأن الذي وصله ثقة حجة، وصححه الحاكم (١/ ١٤٤) ووافقه الذهبِى.
(٥) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
[ ٢٥٧ ]
السباع. [٣٥٣]
• التِّرْمِذِيُّ (^١) [١٧٧٠] بِهِ
٤٨٥ - وعن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (^٢) ولا عصب ". [٣٥٤]
• الأَربعَةُ (^٣) [د (٤١٢٧) (٤١٢٨) ت (١٧٢٩) س (٧/ ١٧٥) في (٣٦١٣)] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكِيمٍ في اللِّبَاسِ (^٤).
_________________
(١) وإسناده جيد، وهو كما قال: وهذا لا ينافي المرفوع قبله ولا يعله، كما هو ظاهر؛ إذ أن الرواة كثيرًا ما يفتون بالحديث دون أن يصرحوا برفعه.
(٢) تقدم أن الإهاب: هو الجلد قبل دبغه، فلا يعارض الأحاديث المتقدمة والآتية، في جواز الانتفاع بالإهاب بعد دبغه، حملًا للمطلق على المقيد، هذا لو صح الحديث، وفيه ما ستعلمه.
(٣) وقال الترمذي: (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣): "هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم … هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن عكيم، إنّه قال: أتانا كتاب النبي ﷺ قبل وفاته بشهرين. وكان يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ﷺ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جمهينة". والقول في هذا الحديث طويل الذيل، وقد أطنب فيه الحازمي في "الاعتبار"، وخلاصة القول فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه، فمن شاء البسط والتفصيل؛ فليرجع إليه، أو إلى "التلخيص الحبير" (ص ١٦ - ١٧). ثم تبين لي أن الاضطراب المزعوم لا يضر؛ لأن شرطه تقابل الروايات في القوة والكثرة؛ ليس هذا من هذا القبيل، بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة للحديث مما يحمل الباحث المنصف على القول بصحة الحديث لزامًا، وقد حققت القول في الحديث في "الإرواء" (٣٨)، مراجعة!
(٤) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
[ ٢٥٨ ]
قيل: هذا فيما لم يدبغ لما روي:
٤٨٦ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. [٣٥٥]
• أَبُو دَاوُدَ (^١) [٤/ ٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٧٦]، وَابْنُ مَاجَه [٣٦١٢] عَنْ عَائِشَةَ في اللِّبَاسِ (^١).
٤٨٧ - وعن ميمونة - ﵂ - قالت: مر على رسول الله ﷺ
رجال يجرون شاة فقال: "لو أخذتم إهابها " قالوا إنها ميتة فقال: يطهره الماء والقرظ". (^٢) [٣٥٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٤١٢٦]، وَالنَّسَائِيُّ (^٣) [٧/ ١٧٤ - ١٧٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -، عَنْ مَيْمُونَةَ في اللِّبَاسِ (^٤)
ويروى: "دباغُها طَهُورُها".
• أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ (^٥) [٤١٢٥] في اللِّبَاسِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، وَفِيه قِصَّةٌ.