٥٢٥ - وقال أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
ضْعِيفَ [٣٨٤]
• التِّرْمِذِي [١٣٥] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه (^١) [٦٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥٢٦ - عن معاذ بن جبل - ﵁ -: سألت رسول الله - ﷺ - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".
إسناده ليس بقوي. [٣٨٥]
• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [٢١٣] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. (^٢)
٥٢٧ - عن ابن عباس - ﵄ - عن النبي ﷺ،
_________________
(١) هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب "السنن"! وليس كذلك، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص ١٠٥ - ١٠٦)، وسنده صحيح، كما بينته في "نقد التاج".
(٢) قلت: وله ثلاث علل، بينتها في: "ضعيف السنن" (رقم ٢٨١).
[ ٢٧٥ ]
قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار (^١) ". [٣٨٦]
• الأربعَةُ [د (٢٦٦) ت (١٣٦) ق ٦٤٠ س (^٢) في الكبرى ٩٠٩٨] في الطهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -.
ويُروي: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ". (^٣)
• هُوَ لَفْظُ الترمذي في الَّذِي قَبْلَهُ.