٢٩٧ - وعن أبي هريرة - ﵁- أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". [٢١٢]
• التِّرْمِذِيُّ (^٢) [٧٤]، وَابْنُ مَاجَه [٥١٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح.
٢٩٨ - وقال: "من المذي الوضوء ومن المني الغسل".
رواه علي. [٢١٣]
• التِّرْمِذِيُّ [١١٤]، وَابْنُ مَاجَه [٥٠٤] عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ -، فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ (^٣).
_________________
(١) لم نره في "صحيح مسلم"! (ع)
(٢) في "سننه" (١/ ١٦) وأحمد (٢/ ٤١٠ و٤٣٥ و٤٧١) وكذا ابن ماجه (رقم ٥١٥) والبيهقي (١/ ١١٧): عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ وهذا سند صحيح على شرط مسلم. لكن أعله البيهقي وغيره: بأنه مختصر من الحديث المتقدم (٢٠٨) فقد رواه جماعة من الثقات عن سهل به، وأما هذا اللفظ: فتفرد به شعبة، ووهم فيه، وكأن الترمذي أشار إلى ذلك؛ حيث عقب هذا اللفظ باللفظ المتقدم، وبنى الحكم عليه، لا على هذا. ولم يعجب هذا ابنَ التركماني، ورجح أنهما حديثان مختلفان! والأقرب الأول، والله أعلم.
(٣) قلت: وفيه يزيد بن أبي زياد؛ وهو سيئ الحفظ، وقد أخطأ فيه؛ حيث ذكره أن عليًا سأل رسول الله ﷺ، والصحيح: أنه أمر المقداد أن يسأله ﷺ، - كما تقدم في الحديث (٢٠٤).
[ ١٨٧ ]
٢٩٩ - وقال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
رواه علي. [٢١٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٦١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣]، وَابْنُ مَاجَه (^١) [٢٧٥] كُلهمْ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - ﵁.
٣٠٠ - وقال:: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ".
رواه علي. [٢١٥]
• الثلّاثةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ: ٢١٥ أبو دَاوُدَ [٢٠٥] في الصَّلاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٦٤ و١١٦٦] في الرِّضَاع وَالنَّسائِي في العَشْرِة [الكبرى ٩٠٢٤] وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ، وَقَالَ الترمذي: حَسَن.
٣٠١ - وعن عليّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "وكاء السه (^٢) العينان فمن نام فليتوضأ".
_________________
(١) قلت: وكذا أحمد في "المسند" (١/ ١٢٩) وإسنادهم حسن، وقال الترمذي (١/ ٣): "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد". قلت: أما حديث جابر: فتقدم (٢٩٤). وأما حديث أبي سعيد: فهو الذي قال التبريزي: "رواه ابن ماجه عنه، وعن أبي سعيد". وأقول رواه (٢٧٥) عن علي بسند الجماعة الذين قبله. وأما حديث أبي سعيد، فرواه (رقم ٢٧٦) بإسناد فيه أبو سفيان، طريف السعدي، وهو ضعيف، لكنه يتقوى بالذي قبله.
(٢) بفتح السين وتخفيف الهاء؛ أي: الاست، أو حلقة الدبر. والوكاء: ما يشد به الكيس وغيره ما فيه عن الخروج.
[ ١٨٨ ]
• أبو دَاوُدَ [٢٠٣] وَابْنُ مَاجَه (^١) [٤٧٧] فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْتُ: فِيهِ الوَضِينُ بْنُ عطاء، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٣٠٢ - وقال: "العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء".
رواه معاوية بن أبي سفيان. [٢١٧]
• الدَّارِمِيُّ (^٢) [١/ ١٨٤] عَنْهُ فِيهِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
٣٠٣ - عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
قال المصنف: وهذا في غير القاعد لما صح: [٢١٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠] عَنْ أَنَسٍ في الطهارَةِ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [١٢٥/ ٣٧٦] بِلَفظِ: يَنَامُون، ثُمَّ يُصَلُّون، وَلا يَتَوَضَّأُون"، (^٣) وَهُوَ لَفْظُ التِّرْمِذِيّ (^٤) [٧٨].
_________________
(١) رواه أحمد - أيضًا - وهو عندي حديث صحيح، وقد تكلمت على إسناده وطرقه في "صحيح سنن أبي داود".
(٢) في "سننه" (١/ ١٨٤) وكذا أحمد في "مسنده" (٤/ ٩٦ - ٩٧) لكن قال ابنه عبد الله: إن أباه ضرب عليه في كتابه. قلت: وذلك أن فيه أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه، لكن يشهد له حديث علي الذي قبله، وحديث صفوان بن عسال - الآتي في الفصل الثاني من باب المسح على الخفين -؛ فإنه يشمل بإطلاقه كل نوم؛ سواء كان قاعدًا أو قائمًا.
(٣) قلت: في حمل هذا الحديث على القاعد نظر عندي؛ لأن في رواية للإمام أحمد في "مسائل أبي داود عنه": أنهم كانوا ينامون مضطجعين، وسنده صحيح - كما ذكرته في "صحيح أبي داود" (رقم ١٩٦) -، وصححه الحافظ، وغيره. فالأولى حمله على أن ذلك كان قبل أن يشرع ﷺ أن النوم ناقض مطلقًا، والله أعلم.
(٤) فائدة: ينبغي أن لا يُنسى أن النوم غير النعاس: قال الخطابي في "غريب الحديث" (ج/ ١/ ٣٢/ ٢) "وحقيقة النوم: هو الغشية الثقيلة التي تهجم على =
[ ١٨٩ ]
٣٠٤ - وعن ابن عباس - ﵄ - عن النبيﷺ - أنه قال: "إن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. [٢١٩]
• أَبُو دَاوُدَ (^١) [٢٠٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٧٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -، في الطهَارَةِ، قُلْتُ: قال أَبُو دَاوُدَ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
٣٠٥ - وعن بسرة أنها قالت: قال رسول الله - ﷺ -: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ". [٢٢٠]
• الأَرْبَعَةُ [د ١٨١، ت ٨٢، س ١/ ١٠٠، ق ٤٧٩] مِنْهُ عَنْ بَسْرةَ بِنْتِ صَفْوَان، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (^٢)
٣٠٦ - وما روي عن طلق بن علي أن النبي - ﷺ - سئل عنه؟ فقال: "هل هو إلا بضعة منك؟! " (^٣)
_________________
(١) = القلب، فتغطيه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس: هو الذي رهقه ثقل، فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، قال المفضل: السنة في الرأس، والنوم في القلب".
(٢) وقال (رقم ٢٠٢) "وهو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، وذكرت الحديث لأحمد بن حنبل؛ فانتهرني؛ استعظامًا له، ولم يعبأ بالحديث". قلت: والدالاني هذا ضعف، وقد أخطأ في متن الحديث، ما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم ٢٦) -.
(٣) وقال (١/ ١٨) "حديث حسن صحيح". وهو كما قال، وصححه جماعة آخرون.
(٤) قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي … ". قلت: وقال "وهو أحسن شيء في هذا الباب". قلت: وسنده صحيح، وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود، وعمار بن==
[ ١٩٠ ]
منسوخ لأن أبا هريرة - ﵁ - أسلم بعد قدوم طلق. [٢٢١]
• الأربعَةُ [د ١٨٢، ت ٨٥، س ١/ ١٠١، ق ٤٨٣] عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ فِيهِ.
٣٠٧ - وقد روى أبو هريرة - ﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: عن رسول الله - ﷺ - قال: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ". رواه الشافعي والدراقطني [٢٢٢]
• الشَّافِعِيُّ (^١) [١/ ١٩]- ﵁ -، بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحْمَدَ [٢/ ٣٣٣]، وَابْنُ
_________________
(١) = ياسر؛ ولذلك خير الإِمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله. وجمع شيخ الإِسلام ابن تيمية بينهما: يحمل الأول على المس بشهوة، وهذا على المس بدون شهوة، وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى: وهو قوله" … بضعة منك".
(٢) في "مسنده" (ص ٥ - طبع الهند) والدارقطني في "سننه" (ص ٥٣) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، كما في "التقريب". ومن طريقه رواه أحمد - أيضًا - في "المسند" (٢/ ٣٣٣) والبيهقي (١/ ١٣٣) وقال: يزيد تكلموا فيه". ثم رأيت في حاشيتي على "سبل السلام": أن الطبراني رواه نحوه، وسنده صحيح، وقد حققت القول في ذلك في "الروض النضير" (رقم ١٠٣٩). ثم قال التبريزي "ورواه النسائي عن بُسْرة؛ إلا أنه لم يذكر" .. ليس بينه وبينها شيء".". قلت: لكن لفظه (١/ ٣٨) "يتوضأ من مس الذكر". وأما اللفظ الذي عناه المؤلف - وهو "أفضى" -: فإنما هو لمروان بن الحكم - أحد رواة الحديث -، عن بسرة … من قوله، لم يرفعه. وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهدًا لحديث أبي هريرة. ثم إن استدلال محيي السنة به على نسخ حديث طلق؛ فيه نظر عندي من وجهين: الأول: أن أبا هريرة لم يصرح بسماعه له من رسول الله ﷺ، فيجوز أن يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه ﷺ قبل أن يحدث بحديث طلق. الثاني: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ.
[ ١٩١ ]
ماجة (^١) [] نحوه فيه.
٣٠٨ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: كان النبي - ﷺ - يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. (^٢)
ضعيف. [٢٢٣]
• الأرْبَعَةِ [د ١٧٨، ت ٢٨٦، س ١/ ١٠٤، ق ٥٠٢] في الطَّهارَةِ عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - وَقَالَ الترمذي: لا يَصِحّ، وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ضَعْفِهِ، لَكِنّ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا انْقِطَاعٌ، وَرِجَالُها ثِقَات فتعتَضِدُ، وَقَدِ احْتجُّوا بِمِثلِه؛ ويجاب عَنِ المَذَهِبِ بِأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ.
٣٠٩ - وعن ابن عباس - ﵄ - أنه قال: أكل رسول الله - ﷺ - كتفا ثم مسح يده بمسح (^٣) كان تحته ثم قام فصلى. [٢٢٤]
• أَبُو دَاوُدَ [١٨٩]، وَابْنُ مَاجَه [٤٨٨] عَنِ ابْنِ عَبَّاس في الطَّهارَةِ، (^٤) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [١١٦٢]، وَأَصْلُه، في الصَّحِيحِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
٣١٠ - وعن أم سلمة - ﵂ - أنها قربت إلى النبي - ﷺ - جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. (^٥)
_________________
(١) لم نره في "سنن ابن ماجه"! (ع)
(٢) قال التبريزي" … وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة". قلت: لكن الحديث صحيح؛ فقد جاء من طرق أخرى بعضها صحيح، كما حققناه في "صحيح سنن أبي داود" (١٧٠ - ١٧٤)، وراجع - أيضًا - تحقيق أحمد شاكر على "الترمذي" (١/ ١٣٣ - ١٤٢).
(٣) كساء معروف.
(٤) قلت: بسند حسن.
(٥) قال التبريزي "رواه أحمد". قلت: في "المسند" (٦/ ٣٠٧) وسنده صحيح على شرط الشيخين، وعزو الحديث إليه وحده؛ يوهم أنه =
[ ١٩٢ ]
• التِّرْمِذِيُّ [١٨٢٩]، في الأطْعَمةِ والنَّسَائيُّ [١/ ١٠٧] في الحُدُودِ، عَنهَا.