٣٢٨ - عن أنس - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. (^٤) غريب [٢٣٥]
• الأَربعَةُ [د ١٩/ ت ١٧٤٦، س ٨/ ١٧٨، ق ٣٠٣] عَنْ أنَس فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ، وَقَالَ أبو داود
_________________
(١) استجمر؛ أي: استنجى بالجمرة - وهي الحجر -. والاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه.
(٢) أي: مطهرة، وهي ظرف من جلد يتوضأ منه.
(٣) هي أطول من العصا وأقصر من الرمح، فيها سنان.
(٤) قلت: وهذا هو الصواب، ولهذا ضعفه الجمهور، وبينت علته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم ٤).
[ ١٩٩ ]
مُنْكَرٌ؛ وَهِمَ فِيهِ همَّامٌ، وَخَالَفَ الترمذي، فَصَحَّحَهُ.
٣٢٩ - قال جابر - ﵁ -: كان النبي - ﷺ - إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. [٢٣٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٢]، وَابْنُ مَاجَه [٣٣٥] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ. (^١)
٣٣٠ - قال أَبِو مُوسَى: كنت مع النبي - ﷺ - ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا (^٢) في أصل جدار فبال ثم قال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد (^٣) لبوله " [٢٣٧]
• أَبُو دَاوُدَ (^٤) [٣] عَنْ أَبِي مُوسَى فِيهِ، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ.
٣٣١ - وقال أنس ﵁ قال: كان النبي - ﷺ - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. [٢٣٨]
• التِّرْمِذِيُّ [١٤] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ [١٤] فِيهِ عَنِ ابن عمر (^٥)، وَضَعَّفَهُ الترمذي.
٣٣٢ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل
_________________
(١) وإسناده ضعيف، لكن له شواهد بعضها صحيح، ولهذا أوردته في "صحيح أبي داود" (رقم: ٢).
(٢) المكان اللين السهل.
(٣) أي: ليطلب مكانًا مثل هذا، فحذف المفعول لدلالة الحال.
(٤) وسنده ضعيف، فيه شيخ لم يسم، وقد ضعفه جماعة، وهو أول حديث في "ضعيف سنن أبي داود".
(٥) قلت وفيه رجل يسمى ولكن سماه البيهقي: القاسم بن محمَّد، وهو ثقة حجة أشهر من أن يذكر، فالسند صحيح.
[ ٢٠٠ ]
القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول، وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة (^١) وأن يستنجي الرجل بيمينه. [٢٣٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٨] وَالنَّسائِيُّ [١/ ٣٨]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ (^٢)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [٢٦٥].
٣٣٣ - وقالت عائشة - ﵂ -: كانت يد رسول الله ﷺ اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. (^٣) [٢٤٠]
• أَبُو دَاوُدَ (^٤) [٣٣] عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - فِيهِ، وَهُوَ مَعلُولٌ (^٥).
٣٣٤ - وقالت عائشة - ﵂ -: قال رسول الله ﷺ: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه". (^٦) [٢٤١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٠]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٤١ - ٤٢] عَنْ عَائِشَةَ فِيه.
_________________
(١) هي العظام.
(٢) قلت: سنده حسن، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، وتكلمت على سنده في "صحيح أبي داود" (رقم:٦).
(٣) قلت: فما يفعله كثير من الناس من التسبيح باليسرى - أيضًا -؛ خلاف ما يفيده هذا الحديث من تخصيصها للخلاء والأذى، بل خلاف الحديث الصحيح الصريح: كان يعقد التسبيح بيمينه؛ ولعله يأتي.
(٤) وسنده صحيح.
(٥) وقع في "الأصل" - ها هنا - تحريف، وصححناه على ما يقتضيه السياق. (ع)
(٦) وفي سنده جهالة، وحسنه الدارقطني، وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري، ولذلك أوردته في "صحيح أبي داود" (رقم:٣٠).
[ ٢٠١ ]
٣٣٥ - وقال - ﷺ -: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن ".
رواه ابن مسعود - ﵁ -. [٢٤٢]
• التِّرْمِذِيُّ (^١) [١٨] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ.
٣٣٦ - وقال رويفع بن ثابت - ﵁ - قال لي رسول الله ﷺ: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته (^٢) أو تقلد وترا (^٣) أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. ر
_________________
(١) قلت: وسنده صحيح، وإن أعله الترمذي بالإرسال؛ فقد وصله ثقتان: أخرجه من طريق أحدهما الترمذي (١/ ٢٩ - بتحقيق شاكر). ومسلم (٢/ ٣٦) من طريق آخر. ومنه تعلم ما في عزو التبريزي من التقصير؛ إذ قال: "رواه الترمذي"، والنسائي … "!. وللحديث طريق آخر بمعناه وسنده صحيح - وسيأتي (٣٧٥) -. والنسائي رواه (١/ ١٦) من طريق ثالث عن ابن مسعود، ورجاله ثقات؛ غير أبي عثمان بن سنة الخزاعي.
(٢) هو: معالجتها حتى تنعقد وتتجعد، وهذا مخالف للسنة التي هي تسريح اللحية. وقيل: كان ذلك من دأب المعجم؛ فنهوا عنه لأنه تغيير خلق الله. ويمكن أن يكون المراد كلا القولين، وقد قيل غير ذلك، انظر "المرقاة" (١/ ٢٩٠).
(٣) أي: خيطًا فيه تعويذات وخرزات لدفع العين، والحفظ عن الآفات، كانوا يعلقونها على رقاب الولد والفرس. اهـ. "مرقاة".
[ ٢٠٢ ]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٦] وَالنَّسَائيُّ (^١) [٨/ ١٣٥ - ١٣٦] عَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ، وَفِيهِ قِصَّة.
٣٣٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ قال: "من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر ومن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ". [٢٤٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٥]، وابْنُ مَاجَه (^٢) [٣٣٧، ٣٣٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيه، وَفِيهِ مَنْ لا يُعْرَفُ.
٣٣٨ - وقال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه؛ (^٣) فإن عامة الوسواس منه " (^٤).
_________________
(١) إسناد النسائي صحيح. أما إسناد أبي داود؛ ففيه جهالة! لكنه رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - … به، وسنده صحيح؛ وانظر "صحيح أبي داود" (٢٧ - ٢٨).
(٢) وسنده ضعيف، فيه مجهولان، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم ٩).
(٣) هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ، وهو تصرف غير جيد من المصنف؛ فإنه يوهم أن الحديث عند أبي داود فيه هذه الجملة عقب قولها ثم يغتسل فيه"! وإنما هذه رواية أخرى عنده؛ فإنه روى الحديث عن شيخيه - أحمد بن حنبل، والحسن بن علي - بسندهما، فذكر أبو داود لفظ الحسن أولًا "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه" … ". ثم قال "قال أحمد "ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه" … ". ورواية أحمد - هذه - في "مسنده" (٥/ ٥٦). ومنه يتبين أن المؤلف لفق بين الروايتين؛ ولا يخفى ما فيه!.
(٤) قال التبريزي "رواه أبو داود، والترمذي … ". =
[ ٢٠٣ ]
رواه عبد الله بن مغفل - ﵁ -. [٢٤٥]
• الأربعَة [د (٢٧) س (١/ ٣٤) ت ٢١، ق ٢٠٤] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفلٍ فِيهِ.
٣٣٩ - وقال: "لا يبولن أحدكم في جحر".
رواه عبد الله بن سرجس - ﵁ -[١٤٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٩]، وَالنسَائِيُّ (^١) [١/ ٣٣] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجَسٍ فِيهِ.
٣٤٠ - وقال: "اتقوا الملاعن (^٢) الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل (^٣) ".
رواه معاذ - ﵁ -[٢٤٧]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٦]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٨] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فيه.
٣٤١ - وقال "لا يخرج الرجلان يضربان (^٤) الغائط كاشفين عن عورتهما
_________________
(١) = قلت: وقال (١/ ٧) "حديث غريب"؛ أي: ضعيف، وعلته عندي: أنه من رواية الحسن، عن عبد الله بن مغفل، والحسن مدلس، وقد عنعنه؛ فلا يغتر بمن صححه من المعاصرين أو الغابرين، انظر "ضعيف سنن أبي داود" (رقم: ٧)! لكن في النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح، انظر "صحيح أبي داود" (رقم: ٢١).
(٢) ورجاله ثقات؛ لكن فيه علة خفية، تكلمت عليها في الكتاب المذكور آنفًا (رقم: ٨).
(٣) أي: مجالب اللعن.
(٤) إسناده ضعيف، فيه جهالة وانقطاع؛ لكن له شواهد يتقوى بها، أوردتها في "إرواء الغليل".
(٥) أي: يفعلان، فهو من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، يقال: ضربت الأرض، إذا أتيت الخلاء. اهـ. "مرقاة".
[ ٢٠٤ ]
يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ". (^١)
رواه أبو سعيد - ﵁ -[٢٤٨]
• أَبُو دَاوُدَ [١٥] وَابْنُ مَاجَه [٣٤٢] في الطهَارَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
٣٤٢ - وقال: "إن هذه الحشوش (^٢) محتضرة (^٣) فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث". (^٤).
رواه زيد بن أرقم - ﵁ -[٢٤٩]
• الأرْبَعَةُ (^٥) في الطَّهَارَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم.
٣٤٣ - وقال: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء (^٦) أن يقول بسم الله ".
رواه علي - ﵁ -.
غريب.
_________________
(١) سنده - ضعيف، فيه جهالة واضطراب، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم:٣)؛ ثم صحح.
(٢) جمع (حش) - بفتح الحاء وضمها - وهو: الكنيف.
(٣) محتضرة؛ أي: يحضرها الجن والشياطين، يترصدون بني آدم بالأذى والفساد؛ لأنه موضع تكشف العورة فيه، ولا يذكر اسم الله فيه.
(٤) وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: ٤).
(٥) لم نره في "سنن الترمذي"، ولا "صغرى النسائي"! وإنما أخرجه في "الكبرى" (٩٩٠٣)، وكذا أبو داود (٦)، وابن ماجه (٢٩٦). (ع)
(٦) وفي رواية للطيالسي، عن أنس "إذا وضع أحدهم ثوبه"، وهي مخرجة في "صحيح الجامع" (برقم: ٣٦٠٤).
[ ٢٠٥ ]
• التِّرْمِذِيُّ [٦٠٦] في آخِرِ الصَّلاةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٩٧] في الطهَارَةِ عَنْ عَلِيّ - ﵁، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادٌ لَيْس بِالقَوِيِّ. (^١)
٣٤٤ - قالت عائشة: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال "غفرانك". [٢٥١]
• الأربعَةُ في الطهَارَةِ [د (٣٠) ت ق (٣٠٠)، إِلَّا النَّسَائِي ففِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ [الكبرى ٩٩٠٧] عَنْ عَائِشَةَ - ﵂.
٣٤٥ - وقال أبو هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ
إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة (^٢) فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. (^٣) [٢٥٢]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٥]، وَابْنُ مَاجَه [٣٥٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
٣٤٦ - وعن الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا بال توضأ ونضح فرجه. (^٤) [٢٥٣]
• أبو دَاوُدَ [١٦٦] وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٨٦]، وَابْنُ مَاجَه (^٥) [٤٦١] في الطهَارَةِ عَنْ سُفْيَان بْنِ الحَكَمِ
_________________
(١) وهو كما قال، لكن الحديث صحيح، له شواهد ذكرتها في "إرواء الغليل" رقم - (٨).
(٢) بفتح الراء وسكون الكاف: إناء صغير من جلد يشرب منه. و(تور) - بفتح المثناة، وسكون الواو -: إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة، يتوضأ منه، ويؤكل فيه.
(٣) وهو حديث حسن، كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم:٣٥).
(٤) أي: رش إزاره بقليل من الماء.
(٥) إسناده ضعيف؛ لاضطرابه الشديد، لكن الحديث صحيح لشواهده، ذكرت بعضها في "صحيح ==
[ ٢٠٦ ]
الثقَفِيِّ - أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَان -.
٣٤٧ - وعن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي ﷺ قدح من عيدان (^١) تحت سريره يبول فيه بالليل. [٢٥٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٤]، وَالنسَائِيُّ (^٢) [١/ ٣١] فِيهَا مِنْ حَدِيثِ أُميمةَ بِنْتِ رُقَيقَةَ.
٣٤٨ - وقال عمر - ﵁ -: رآني النبي ﷺ أبول قائما فقال: " يا عمر لا تبل قائما " (^٣) [٢٥٥]
• ابْنُ مَاجَه [٣٠٨] فِيهَا عن عمر، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الترْمِذِيُّ [١٢] وَقَالَ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ.
قال الشيخ الإِمام - ﵁ -: قد صحَّ:
٣٤٩ - عن حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة (^٤) قوم فبال قائما.
_________________
(١) = سنن أبي داود" (رقم:١٥٩) ويأتي له شاهد (رقم: ٣٦٦).
(٢) هي: طوال النخل، واحده: عيدانة.
(٣) إسناده حسن، أو محتمل للتحسين، وقد صححه جماعة. وله شاهد عند النسائي نحوه بسند صحيح عن عائشة.
(٤) قال التبريزي "رواه أبو داود، والترمذي". قلت: "الترمذي إنما رواه معلقًا، ثم لم يسكت عليه؛ بل ضعفه؛ خلافًا لما يوهمه صنيع المؤلف، فقال الترمذي: "وإنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث". وانظر "السلسلة الضعيفة" (رقم: ٩٣٤).
(٥) هي: المزبلة والكناسة.
[ ٢٠٧ ]
• أَخْرَجَهُ الجَماعَةُ [خ (٢٢٤) م (٧٣/ ٢٧٣)] فِيهَا عَنْ حُذَيْفَةَ.
قيل: كان ذلك لعذر به (^١).
• قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - ﵁ -: كَانَتِ العَرَبُ تَسْتَشْفي لِوَجْع الصُّلْب بِالبَوْلِ قَائِمًا، فَنُرَى أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَان لِوَجَعٍ في صلْبِهِ.
وَقَدْ وَرَدَ مَا ظَنَّهُ الشَّافِعِيّ، فَيمَا أَخْرَجَهُ الحاكِمُ [١/ ١٨٢] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (^٢) بِلَفْظِ: بَالَ قَائِمًا لِوَجَعٍ كَان بِمَأبِضَيْهِ (^٣).