٤٦٩ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" [٣٣٨]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٢) م (٩٠/ ٢٧٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ.
٤٧٠ - وقال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب "
_________________
(١) = القاري! وانظر "الضعيفة" (١٦٠٩).
(٢) في "سننه" (ص ١٤) وكذا البيهقي (١/ ٦) وابن حبان في "الثقات" (١/ ٢٥) من طريق حسان بن أزهر السكسكي، عن عمر. ورجاله ثقات غير السكسكي هذا، فلم أجد من وثقه غير ابن حبان، وتوثيقه مما لا يعتد به كثيرًا؛ لأن من قاعدته أن يوثق الجهولين - كما بينته في ردي على الشيخ الحبشي -. وقد روي الحديث مرفوعًا إلى النبي ﷺ من طرق؛ ولكنها واهية جدًّا! فمن شاء الاطلاع عليها؛ فليراجع "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (ص ٦ - ٧). وقد تكلمت على بعضها في "إرواء الغليل" (رقم:١٨).
[ ٢٥٢ ]
• مُسْلِمٌ [٩١/ ٢٧٩] فِيهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٤٧١ - وقال أَبِو هُرَيْرَةَ: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس (^١) فقال النبي ﷺ: " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا (^٢) أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". [٣٤٠]
• البُخَارِيُّ [٢٢٠]، وَالثلاثَةُ [د ٣٨٠ ت ١٤٧ س ١/ ٤٨] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -.
ويروى: أنَّه دَعاه، فَقَالَ: "إنّ هذهِ المساجدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ الله والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن"، أو كما قالَ رسولُ الله - ﷺ - (^٣).
• مُسْلِمٌ [١٠٠/ ٢٨٥] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
٤٧٢ - وقالت أسماء بنت أبي بكر - ﵄ -: سألت امرأة رسول الله ﷺ: "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فقال رسول الله ﷺ: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (^٤) ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه ".
_________________
(١) أي: بألسنتهم سبًا وشتمًا.
(٢) بفتح السين؛ أي: دلوًا - وهو الذَّنوب -.
(٣) قال التبريزي "متفق عليه". قلت: فيه نظر؛ فإن هذا الحديث من رواية أنس، ولم يخرجه البخاري، انظر "شرحه" للحافظ ابن حجر.
(٤) من القرص، وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم.==
[ ٢٥٣ ]
وفي رواية: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
وفي رواية: "ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء، وصلى فيه". [٣٤١]
• الجَماعَةُ [خ (٣٠٧) م (١١٠/ ٢٩١) د ٣٦١ ت ١٣٨ س ١/ ١٥٥ ق ٦٢٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فيها.
٤٧٣ - وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة - ﵂ - عن المني يصيب الثوب؟ فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه [٣٤٢]
• الجَماعَةُ [خ (٢٣٠) م (١٠٨/ ٢٨٩) د ٣٨٣ ت ١١٧ س ١/ ١٥٦ ق ٥٣٦] عنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
٤٧٤ - وعن علقمة، والأسود عن عائشة - ﵂ - قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ. ثم يصلى فيه [٣٤٣]
• مُسْلِمٌ [٢٨٨/ ١٠٥] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
٤٧٥ - وعن أم قيس بنت محصن - ﵂ -: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه (^١) ولم يغسله
_________________
(١) = والنضح: يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد هنا. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق، به سائر الدماء إلا بنص شرعي. وقد صح عن ابن مسعود - ﵁ -: أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها؛ ولم يتوضأ: رواه عبد الرزاق في "الأمالي" (ج ٢/ ٥١/ ١) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج ٣/ ٢٦/ ٢) وغيرهما.
(٢) أي: فرَشَّه؛ لقوله: ولم يغسله.==
[ ٢٥٤ ]
• الجمَاعَةُ [خ (٢٢٣) م (١٠٣/ ٢٨٧) د ٣٧٤ ت ٧١ س ١/ ١٥٧ ق ٥٢٤] عَنْهَا فيهَا.
٤٧٦ - وعن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله ﷺ يقول: " إذا دبغ الإهاب (^١) فقد طهر ". [٣٤٥]
• مُسْلِمٌ [١٠٥/ ١٣٦٦] وَأَبُو دَاوُدَ [١٢٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
٤٧٧ - وقال عبد الله ابن عباس - ﵄ -: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها " [٣٤٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٩٢) (٢٢٢١) م (١٠٠/ ٣٦٣)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
٤٧٨ - وقالت سودة - ﵂ - زوج النبي ﷺ: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (^٢) ثم ما زلنا ننبذ (^٣) فيه حتى صار شنا. (^٤) [٣٤٧]
• البُخَارِيُّ [٦٦٨٦]، وَالنسائِيُّ [٧/ ١٧٣] فِيهَا (^٥) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.
_________________
(١) = وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (٣٤٨) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام". وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -.
(٢) هو الجلد غير المدبوغ.
(٣) مسكها؛ أي: جلدها.
(٤) أي: نطرح فيه ماء.
(٥) أي: سقاءً خلقًا عتيقًا.
(٦) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
[ ٢٥٥ ]