٥١١ - عن أبن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "
_________________
(١) قلت: رواه بعض "الضعفاء" فذكر فيه مسح الذراعين - بدل: اليدين -، وذلك منكر؛ لما سبق بيانه (برقم:٥٢٩).
(٢) أي: تيمموا.
(٣) قال في "شرح السنة" (ج ١/ ق ٢ - ملزمة ١٣) "هذا حكايته فعلهم، لم ننقله عن رسول الله - ﷺ - كما حكى عمار - عن نفسه - التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي - ﷺ - وأمره بالوجه والكفين؛ انتهى إليه وأعرض عن فعله".
(٤) أعله المنذري بالانقطاع، لكن وصله النسائي وغيره مختصرًا، وسنده صحيح، ووصله أبو داود - أيضًا - بتمامه، وسنده صحيح أيضًا، وفيه أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، وذلك التأويل الذي نقلته آنفًا عن "شرح السنة".
[ ٢٦٩ ]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٨٧٧) م (٢/ ٨٤٤)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵁ -، فِيهِ (ت [٤٩٢]، س [٣/ ٩٣]، ق [١٠٨٨]).
٥١٢ - "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"
رواه أبو سعيد الخدري - ﵁ -[٣٧٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٨٧٩) م (٥/ ٨٤٦)] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في كِتَاب الجُمُعَةِ، والثلاثَةِ (^١) [د ٣٤١ س ٣/ ٩٣] في الطهَارَةِ.
٥١٣ - وقال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده"
رواه أبو هريرة - ﵁ -[٣٧٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٨٩٧) م (٩/ ٨٤٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصَّلاةِ.