٥١٩ - قال أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية. فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [٣٧٨]
• مُسْلِمٌ [١٦/ ٣٠٢]، وَالأرْبَعَةُ [د ٢٥٨ ت ٢٩٧٧ س ١/ ١٥٢ ق ٦٤٤] عَنْ أَنَسٍ: مسلم في الطهَارَةِ والترمذي في تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي في الصَّلاةِ.
٥٢٠ - وقالت عائشة - ﵂ -: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد (^٢) وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني (^٣) وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
_________________
(١) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي على شرط البخاري، وحسنه النووي، والعسقلاني، وهو الصواب، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٣٧٩).
(٢) فيه إشارة لطيفة إلى جواز نظر الزوج إلا عورة زوجه، بل صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه" في روايته لهذا الحديث، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وكل ما روي في النهي عن ذلك أو كراهته: لا يصح منه شيء، وتفصيل ذلك كله في كتابي "آداب الزفاف" (ص ١٠٨ - ١١٢).
(٣) أي: يضاجعني. وفي: "شرح السنة" (ج ١ ق ٥/ ٢ - ملزمة ١٣): "وأراد بالمباشرة: ملاقاة البشرة بالبشرة، لا الجماع".
[ ٢٧٣ ]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (١/ ٢٩٣)] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [٢٩٩ - ٣٠١] في الحَيْضِ.
٥٢١ - وقالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق (^١) وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في. [٣٨٠]
• مُسْلِمٌ [١٤/ ٣٠٠]، وَأبُو دَاوُدَ [٢٥٩]، وَالنسَائِيُّ [١/ ٥٦]، وَابْنُ مَاجَه [٦٤٣] في الطهَارَةِ عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -.
٥٢٢ - وقالت عائِشَةَ - ﵂ -: كان النبي ﷺ يتكئ على حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. [٣٨١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٩٧) م (١٥/ ٣٠١)] عَنْ عائِشَةَ.
٥٢٣ - وقالت: قال لي النبي ﷺ: " ناوليني الخمرة (^٢) من المسجد ". فقلت: إني حائض فقال: " إن حيضتك ليست في يدك ". [٣٨٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [م (١١/ ٢٩٨)] فِيِه عنها.
٥٢٤ - وقالت ميمونة ﵂: كان رسول الله ﷺ يصلي في مرط (^٣) بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. [٣٨٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللفْظِ في الطَّهَارَةِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ.
_________________
(١) أي: أنهشُه وآخذ ما عليه من اللحم. والعَرْق: العظم بما عليه من اللحم، وجمعُهُ عَراقٌ.
(٢) الخُمْرة: السجادة يسجد عليها المصلي؛ يقال: سُمِّيت خمرةً؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض؛ أي: تسترة! كذا في "شرح السنة".
(٣) المِرْط: كساء من صوف أو خَزّ يؤتزر به.
[ ٢٧٤ ]
وَعِنْدَ أبي داود [٣٦٩]، وابن ماجه [٦٥٣] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [٣٧٩] في الصَّلاةِ: كَان - ﷺ - يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.
وَلمُسْلِمٍ [٢٧٤/ ٥١٤] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.