٤٦ - قال عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا (^٢) وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله
_________________
(١) في "المسند" (٥/ ٢٤٧) من طريقين: عن زبَّان، بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن معاذ .. به. وزبَّان ضعيف الحديث، ولذلك أشار المنذري في "الترغيب" (٤/ ٤٩) إلى تضعيف الحديث من وراية ولكنه جعله من مسند معاذ بن أنس - وهو والد سهل بن معاذ -. وذلك من أوهامه؛ فمانما هو مسند معاذ بن جبل، ففيه ورد الإِمام أحمد، وعليه يدل سياق إسناده كما ووافقه على هذا الوهم الهيثمي في "الجمع" (١/ ٦١)، وتبعه السيوطي في "الجامع الصغير"، وعزواه للطبراني. وأعله الهيثمي بابن لهيعة، وقد تابعه رشدين بن سعد عند أحمد؛ فحقَّه أن يعلل بزبان كما صنعنا!.
(٢) أي: مثيلًا ونظيرًا.
[ ٧٩ ]
تعالى - تصديقها ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ …﴾ الآية [٣٣]
• الخَمْسَة، البُخَارِي [٦٨٦١] في الديَّاتِ، وَمسلم [١٤٢/ ٨٦] في الإِيمَانِ د [٢٣١٠] ت [٣١٨٢] س [٧/ ٨٩] عنه.
٤٧ - وقال رسول الله - ﷺ -: " الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس " (^١). [٣٤]
رواه عبد الله بن عمرو - ﵁ -.
• البُخارِيُّ [٦٩٢٠]، [٦٦٧٥] في الأيمَانِ والنذور بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٠٢١] وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٨٩] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، البخاري [٢٦٥٣] في الشهادات.
وفي رواية أنس: "وشهادةُ الزُّورِ" - بدل: "اليمين الغَمُوسُ" -.
• البخَارِيُّ [٢٦٥٣] في الشهَادَاتِ.
٤٨ - وقال: " اجتنبوا السبع الموبقات (^٢): الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "
رواه أبو هريرة - ﵁ -[٣٥]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، البُخَارِيُّ [٢٧٦٦] في الوَصَايَا، وَمُسْلِمٌ [١٤٥/ ٨٩] في الإِيمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -.
_________________
(١) اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. اهـ "مرقاة".
(٢) الموبقات: المهلكات.
[ ٨٠ ]
٤٩ - وقال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة - يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم "
رواه أبو هريرة - ﵁ -[٣٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْه، البُخَارِيُّ [٦٨١٠] في الأشْرِبَةِ، وَمُسْلِمٌ [١٠٠/ ٥٧ و٥٧/ ١٠٣] في الإيمَانِ.
٥٠ - وفي رواية ابن عباس - ﵄ -: " ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ". [٣٧]
• البُخَارِيُّ [٦٨٠٩] في الحُدُودِ.
٥١ - وقال: " آية المنافق ثلاث ".- وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم - إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ".
رواه أبو هريرة - ﵁ -[٣٨]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٣٣) م (١٠٧/ ٥٩ و١٠٩/ ٥٩] عَنه في "الإيمان" (ت [٢٦٣١، س [٨/ ١١٦).
٥٢ - وقال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر "
رواه عبد الله بن عمرو - ﵄ -[٣٩]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٣٤) م (١٠٦/ ٥٨)] عَنه فِيهِ.
[ ٨١ ]
٥٣ - وقال: " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة (^١) بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ".
رواه ابن عمر - ﵂ -[٤٠]
• مُسْلِمٌ [١٧/ ٢٧٨٤] عَنْ ابن عُمَرَ في أَوَاخِرِ الكِتَابِ.