٢٨٧ - وعن أبي هريرة - ﵁- أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" [٢٠٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٥ م ٢/ ٢٢٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ (د [٦٠] ت [٧٦]).
٢٨٨ - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". (^٢).
رواه ابن عمر - ﵁ -[٢٠٣]
• مُسْلِمٌ [١/ ٢٢٤] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٨٩ - وقال علي - ﵁ -: كنت رجلا مذاء (^٣) فكنت أستحيي أن أسأل النبي - ﷺ - فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " [٢٠٤]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٢ و٢٦٩، م ١٧/ ٣٠٣] عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ -، فِيهِ؛ (س [١/ ٢١٤]).
_________________
(١) في "المسند" (٥/ ١٩٩) وإسناده صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - عبد الله بن المبارك، وحديثه عنه صحيح - كما نبه عليه بعض الحفاظ -، وزاد عبد الله عنه في السند أبا ذر؛ قرنه مع أبي الدرداء.
(٢) الغلول: المال الحرام. "مرقاة".
(٣) مذَّاء: كثير المذي.
[ ١٨٤ ]
٢٩٠ - عن أبي هريرة - ﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: " توضؤوا مما مست النار (^١) ". [٢٠٥]
• مُسْلِمٌ [٩٠/ ٣٥٢]، وَالنَّسَائَيُّ [١/ ١٠٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
وهذا منسوخ بما روي:
٢٩١ - عن عبد الله بن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. [٢٠٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢٥٧، م ٣٥٤] عَنْهُ فِيهِ.
٢٩٢ - وعن جابر بن سمرة - ﵁ - أن رجلا سأل رسول الله - ﷺ - أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا". قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم" قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: " نعم " (^٢) قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: " لا ".
_________________
(١) أي: من أكل ما مسته النار، وهو الذي أثرت فيه النار؛ كاللحم، والدبس، وغر ذلك ا. هـ. "مرقاة".
(٢) وقد صح الأمر بالوضوء من لحوم الإبل: من حديث البراء بن عازب - أيضًا -، وصححه أحمد، وابن راهويه، وابن خزيمة، والأمر به ثابت محكم، لم يأت ما ينسخه، فوجب العمل به، وقد قال به الإِمام أحمد، وعلق الشافعي القول به على صحته، وقد صح بشهادة من ذكرنا، وغيرهم؛ كالبيهقي، والنووي، وقال: وهذا المذهب أقوى دليلًا. فائدة: وأما حديث "من أكل لحم جزور؛ فليتوضأ": فلم نجد له أصلًا بهذا اللفظ، وإن كان معنا، صحيحًا. قلت: ويذكرون أن له قصة ومناسبة، قيل فيها: إن صحابيًّا أحدث، فخجل أن يُعرف إن قام للوضوء، فيزعمون أن النبي ﷺ قال الحديث، فقام أكثرهم، وقام معهم، وحُلت المشكلة! ==
[ ١٨٥ ]
• مُسْلِمٌ [٩١/ ٣٥٤] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٤٩٥] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
٢٩٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". [٢٠٨]
• مُسْلِمٌ [٩٩/ ٣٦٢] فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [١٧٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٧٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٩٤ - وقال عبد الله بن عباس: إن رسول الله - ﷺ - شرب لبنا فمضمض وقال: " إن له دسما ". [٢٠٩]
• الجَمَاعَةُ [خ ٢١١، م ٩٥/ ٣٥٨ د ١٩٦، ت ٨٩، س ١/ ١٠٩، ق ٤٩٨] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
٢٩٥ - وعن بريدة: أن النبي - ﷺ - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. [٢١٠]
• مُسْلِمٌ [٨٦/ ٢٧٧]، وَالأربعَةُ [د ١٧٢، ت ٦١، س ١/ ٨٦، ق ٥١٠] في الطهَارَةِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَعِنْدَ البُخَارِيِّ (^١) [] مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ طَرَفٌ مِنْهُ.
٢٩٦ - وعن سويد ابن النعمان: أنه خرج مع رسول الله - ﷺ - عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري (^٢) فأكل رسول الله - ﷺ - وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم
_________________
(١) = وهذا من الخرافات، ومما لا يكاد يعقل؛ ففيه أن يكلف الله الناس كلهم إلى يوم القيامة بأمر لا لذاته؛ بل من أجل ألا يخجل فلان! هذا بالإضافة إلى أنه ليس له أصل، وانظر "الضعيفة" (١١٣٢).
(٢) بعد حديث (٢١٤): فراجعه [عمر]
(٣) أي بُلّ؛ ليسهل أكله.
[ ١٨٦ ]
يتوضأ. [٢١١]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ (^١) [خ ٢٠٩] عَنْهُ في الطهارَةِ.