ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين
[ ١٧٦ ]
العروس نفسها إذا كانت متسترة١ وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد قال:
_________________
(١) ١ أعني السترة المشروعة ويشترط فيها ثمانية أشياء:
(٢) استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين
(٣) أن لا يكون زينة في نفسه
(٤) أن يكون صفيقا لا يشف
(٥) وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه
(٦) ولا يكون مطيبا
(٧) ولا يشبه لباس الرجال
(٨) ولا لباس الكافرات
(٩) ولا يكون لباس شهرة وقد وضعت كتابا خاصا لبيان الأدلة من الكتاب والسنة على صحة هذه الشروط وقد طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٧٤ تحت اسم: "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" ثم طبع في المكتب الإسلامي عدة طبعات وقد أعطيت حق طبعه أخيرا للمكتبة الإسلامية في عمان فليراجعه من شاء.
[ ١٧٧ ]
لما عرس١ أبو أسيد الساعدي دعا النبي ﷺ وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت وفي رواية: أنقعت تمرات في تور٢ من حجارة من الليل فلما فرغ النبي ﷺ من الطعام أماثته٣ له فسقته تتحفه بذلك [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس] ٤.
_________________
(١) ١ أي: دخل بزوجته قال في "اللسان": "وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس" ٢ إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة. ٣ أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا. ٤ رواه البخاري ٩/٢٠٠ و٢٠٥ و٢٠٦ وفي الأدب المفرد رقم ٧٤٦ ومسلم ٦/١٠٣ وأبو عوانة في "صحيحه" ٨/١٣١/١ – ٢ وابن ماجة ٥٩٠ – ٥٩١ والروياني في مسنده ٢٨/١٨٩/١ – ١٩٠/١ والطبراني في الأوسط ١/١٣٢/١ والبغوي في شرح السنة ٣/١٩٧/١ قال الحافظ:
[ ١٧٨ ]