ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي
_________________
(١) "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه". قلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس" ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن. ١ بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر "فتح".
[ ١٧٩ ]
ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت:
جاء النبي ﷺ يدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني الخطاب للراوي عنها فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: "دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين" ١.
الثاني: عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله ﷺ:
"يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟ " ٢.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ٢/٣٥٢، ٩/١٦٦ - ١٦٧ والبيهقي ٧/٢٨٨ - ٢٨٩ وأحمد ٦/٣٥٩ - ٣٦٠ والمحاملي في صلاة العيدين رقم ١٣٩ وغيرهم. ٢ أخرجه البخاري ٩/١٨٤ - ١٨٥ والحاكم ٢/١٨٤ وعنه البيهقي ٧/٢٨٨.
[ ١٨٠ ]
وفي رواية بلفظ:
"فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ " قلت: ماذا تقول؟ قال: تقول:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم ر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم"١
الثالث: عنها أيضا:
أن النبي ﷺ سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون:
وأهدي لها أكبش يبحبحن في المربد
وحبك في النادي ويعلم ما في غد
وفي رواية:
_________________
(١) ١ رواه الطبراني كما في "زوائده" ١/١٦٧/١ وسكت عليه في "الفتح" وفيه ضعف! ثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها كما بينته في "الإرواء "١٩٩٥. وفي الباب عن عائشة أيضا في "المسند" ٦/٢٦٩ ورجاله ثقات غير إسحاق بن سهل بن أبي حنتمة أورده في "الجرح" ولم يذكر فيه شيئا.
[ ١٨١ ]
وزوجك في النادي ويعلم ما في غد
قالت: فقال رسول الله ﷺ: "لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه" ١.
الرابع: عن عامر بن سعد البجلي قال:
دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد ﷺ؟ قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة وفي رواية:
_________________
(١) ١ أخرجه الطبراني في الصغير ص ٦٩ ورقم ٨٣٠ - بترتيبي والحاكم ٢/١٨٤ - ١٨٥ البيهقي ٧/٢٨٩ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وعزاه الحافظ ٩/١٦٧ للطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
[ ١٨٢ ]
وفي البكاء على الميت في غير نياحة١.
الخامس: عن أبي بلج يحيى بن سليم قال:
قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا فقال محمد ﵁: قال رسول الله ﷺ:
"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف" ٢.
السادس: "أعلنوا النكاح" ٣.
_________________
(١) ١ أخرجه الحاكم والبيهقي والسياق والرواية الأخرى له والنسائي ٢/٩٣ والطيالسي رقم ١٢٢١. ٢ أخرجه النسائي ٢/٩١ والترمذي ٢/١٧٠ وقال: حديث حسن وابن ماجه. وغيرهم. والحاكم والسياق له والبيهقي ٧/٢٨٩ وأحمد ٣/٤١٨ وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام ١/١٠٩ – ١١٠ وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وهو عندي حسن الإسناد وقد بينته في الإرواء ١٩٩٤. ٣ رواه ابن حبان ١٢٨٥ والطبراني ٦٩/١/١.
[ ١٨٣ ]