إذا تبيّن -على القوّل الذي رُجّح- أن عمل المرأة لا يكون مسقطًا للنفقة الواجبة على زوجها بالكُليّة، وإنما يُجزؤها ويقللها فحَسب.
فإن هذا ليس على إطلاقٍ وإنما في نطاقٍ معيّن، ففي بعض الصُّور تجب لها النفقةُ كاملةً مع عَمَلِها.
وقد حاولتُ أن استقريَ عددًا من الأسباب التي إذا احتفّت بعمل المرأة مطلقًا فإنَّ النفقة الزوجيّة ترجع للأصل، وهو وجوبها كاملة.
وهي أربعة أمور: