نعني بشروط الغصب: المواصفات التي يجب تواجدها في العين ليتحقق بالاستيلاء عليها عدوانا الغصب ويترتب أثره الشرعي.
والذي نستظهره من تعريفاتهم السابقة ان (العين) أو (المحل) الذي يتحقق فيه الغصب يشترط فيه ان يكون مالا وان يكون المال متقوّما وان يكون محترما وهذه الشروط الثلاثة معتبرة عند جمهور الفقهاء وتكفي لتحقق الغصب ولكن أبا حنيفة ومن تابعه أضاف شرطا آخر وهو ان يكون
_________________
(١) راجع تحرير المجلة/الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء/ج ٣/باب الغصب/وراجع التاج الذهب لأحكام المذهب الزيدي/العنسي/٣٤٦:٣، وراجع الشرح الصغير/سيدي أحمد الدردير/٨٦:٤.
(٢) شرح القانون المدني/محمد كامل مرسي/١٨٢:٢.
[ ٦٧ ]
(المحل) قابلا للنقل وإلا فإن الاستيلاء عليه عدوانا ليس غصبا بمعناه الشرعي الاصطلاحي وقد نقلنا قوله ومن تابعه عند استعراضنا تعريفاتهم.
ونتناول هذه الشروط نبحثها واحدا واحدا لنتأكد من اعتبارها واشتراطها عند الفقهاء.