وقد جاء في التعريف بها:
«هذه القاعدة الفقهية فرع عليها الفقهاء كثيرا من المسائل التي انتظمها كتاب الغصب وفصوله. وهي حديث شريف أخرجه صاحب الموطأ ويعتبر من جوامع كلمه ﵌ والمعنى المقصود نفي مشروعية إيقاع الضرر لأن في إيقاعه ظلما واعتداء وهما غير جائزين شرعا والتعبير عام يشمل نفس الإنسان وماله كما يشمل غيره.».
ومن ذلك نفهم ان الغصب حرام لأنه إيقاع ضرر في مال الغير وهو منفي المشروعية.