أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على وجوب ردّ المغصوب وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء.
فقد ذكر ابن رشد (^٢): الواجب على الغاصب ان كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه (^٣).
كما ذكر الشهيد الثاني (^٤) وجوب الرد ونقل الإجماع عليه إذ قال:
«ويجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعيا».
وكذلك نقل الإجماع ابن المرتضى إذ قال: «ويجب ردّ عينه - أي المغصوب - ما لم تستهلك إجماعا».
_________________
(١) نخبة الأزهار في شرح منظومة لا ضرر ولا ضرار/فرج آل عمران القطيفي/ص ٣٠.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد/٣١٧:٢.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٣٦:٧.
(٤) البحر الزخار/١٧٨:٤.
[ ١٠٢ ]